الفتوى رقم 2057 لسنة 1992 بتاريخ فتوى : 1992/12/26 و تاريخ جلسة : 1992/12/06 و رقم الملف : 86/4/1258


موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد مقاولة أعمال – تنفيذ العقد – زيادة الأجور – علاوة اجتماعية – تعويض .
تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وهذا الاصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – حق المقاول فى إستداء الزيادة التىتطرأ بمقتضى القوانين واللوائح على أجور العاملين فى المشروع خلال مدة تنفيذ العقد وطبقاً لما تبينه نصوصه

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ :
ملف رقم: 86 / 4 / 1258
السيد المهندس/ وزير الاشغال العامة والموارد المائية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على الكتاب رقم 31 المؤرخ ف 5/1/1992 فى شأن مدى احقية شركات القطاع العام ومقاولى القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف لانشاء شبكة المصارف المغطاه فى التعويض عن الزيادة فى أجور العماله نتيجة صدور القانونين رقمي 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988.
وحاصل وقائع الموضوع – على ما يبين من الأوراق – انه على اثر صدور القانونين رقمي 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام قامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف بتعويض مقاولى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مشروع انشاء شبكة المصارف المغطاه عن الزيادة فى اجور العمالة الناشئة عن القانونين المشار إليهما وذلك اعمالاً لما يقضى بالعقد المبرم فى هذا الشأن. وقد اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا التصرف بقوله ان الزيادة المقررة لا تمثل رفعا للحد الادنى للأجور مما يحق وفقا لنصوص العقد تعويض الشركات ومقاولى القطاع الخاص عنها، أنما هي علاوة اجتماعية لم تضف حين تقريرها إلى الأجر الأساسى وعرضت المسألة على إدارة الفتوى لوزارة الاشغال العسكرية والموارد المائية فانتهت بكتابها رقم 1000 المؤرخ 9/9/1989 إلى احقية شركات القطاع العام التى اسند إليها تنفيذ بعض عمليات شبكات الصرف المغطاه فى ان تعويضها هيئة الصرف عن الزيادة التى تحملت بها فى تنفيذ عقود تلك العمليات بسبب الزيادة التى طرأت على أجور العمالة خلال مدة تنفيذ تلك العقود نتيجة صدور القانونين رقمي 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 المشار إليهما وذلك اعمالا لحكم المادة (70) من شروط العقد وما يقضى به دون ان ينسحب هذا الحكم على مقاولى أو شركات القطاع الخاص. وقد تضرر هؤلاء مما انتهى اليه الافتاء المشار اليه الذى فرق بينهم وبين شركات القطاع العام فى احقية صرف التعويض الناتج عن زيادة اجور العاملين بمقوله ان هذه التفرقه لا يبررها سند صحيح من الواقع أو القانون حيث زيدت اجور العاملين فى القطاع الخاص بمقدار الزيادة التى حدثت للعاملين فى القطاع العام وقدموا دليلًا على ذلك المنشور الوزارى الصادر عن وزارة القوى العاملة والتدريب بطلب تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 15% من الاجر الاساسى اعتباراً من 1/7/1988 وكذلك المنشور الوزارى الصادر بتاريخ 27/7/1989 لتقرير علاوة العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من 1/7/1989 بحد ادنى ستة جنيهات وبحد اقصى اربعين جنيها. وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف بعد موافقة المستشار القانونى – باداء تلك الفروق الى مقاولى وشركات القطاع الخاص اسوة بشركات القطاع العام فعاد الجهاز المركزى للمحاسبات واعترض على ذلك وعرض الموضوع مرة اخرى على إدارة الفتوى المختصة فانتهت بكتابها رقم 109 المؤرخ فى 13/8/1991 إلى تأييد افتائها السابق. وإزاء تفرق الرأى على هذا النحو رأيتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6 من ديسمبر سنة 1992 فاستبان لها أن المادة (70) من شروط عقد البنك الدولي الذي ينظم علاقة الأطراف المتعاقدة في مشروع شبكة المصارف المغطاة تنص على أنه: إذا صدرت بعد تاريخ تقديم العطاء، وفي خلال مدة العقد قوانين أو لوائح حكومية تنص على زيادة الحد الأدنى لأجور العمالة وتسبب عنها زيادة في تكاليف تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد فيكون للمقاول الحق في صرف الزيادة المترتبة على هذه القوانين وعلى أن تكون نسبة الزيادة في أي بند من بنود الأعمال =
الحد الأدنى للأجور بعد زيادة القوانين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × نسبة العمال
الحد الأدنى للأجور وقت تقديم العطاء
واستظهرت الجمعية العمومية في مجال تطبيق هذا النص إفتاءها المستقر على أن تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. ومقتضى إعماله في الحالة المعروضة مقترناً بنص المادة (70) آنفة البيان يستنهض للمقاول سواء كان من الأفراد أو شركة من شركات القطاع العام أو الخاص – حقاً في استئداء الزيادات التي تطرأ بمقتضى القوانين واللوائح على أجور العاملين في المشروع خلال مدة تنفيذ العقد وطبقاً لما تبينه نصوصه. ولا يقف هذا الحق عند حدود الزيادات التي تقررها القوانين واللوائح وتبتغي بها رفع الأجور الأساسية للعاملين، وإنما ينشأ في كل حالة يزيد فيها الأجر الأساسي طبقاً للقانون أو يفرض فيها على صاحب العمل منح العاملين مبالغ ينبسط عليها مفهوم الأجر كالعلاوات الاجتماعية على مثل الحالة المعروضة.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه ينبغي على الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن تتحقق – قبل أداء هذا التعويض الناشئ عن زيادة أجور العاملين بمقدار العلاوة الاجتماعية – من أن المقاول المتعاقد معها أوفى عماله في المشروع حقهم في هذه العلاوة، وإذا كان ذلك مما يفترض في شركات القطاع العام للمقاولات فلا تكلف بإثباته بحسبان أن أموال هذه الشركات مملوكة للدولة وهي تنزل على حكم القانون في مسائل العاملين وأجورهم ولا تخالطها أدنى مظان في هذا الصدد فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى غيرها من مقاولي القطاع الخاص فينبغي أن يتقدم هؤلاء بما يدل على قيامهم بالفعل بأداء هذه العلاوة إلى عمالهم في المشروع خلال مدة تنفيذ العقد ليحسب ما يؤدى إليهم منها في حدود هذه التكلفة الإضافية الفعلية.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركات القطاع العام ومقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف لإنشاء شبكة المصارف المغطاة في التعويض عن الزيادة في أجور العمالة نتيجة صدور القانونين رقمي 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 وذلك في حدود التكلفة الإضافية الفعلية المؤيدة بالمستندات في كل حالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 23 / 12 /1992
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
نبيل احمد سعيد
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة