الفتوى رقم 202 لسنة 1961 بتاريخ فتوى : 1961/03/06 و تاريخ جلسة : 1961/02/07 و رقم الملف : 78-1-18
موضوع الفتوى:
(أ) عقود إدارية – حكم إقرار مقدم العطاء بتحمله علاوة فرق العلمه – بتخفيض قيمة عطائه بما يعادل مقدار الخفض فى قيمة هذه العلاوة إذا ما حدث الخفض بعد الاقرار وقبل البت فى المناقصة المقدم فيها العطاء – عودة إلى الشروط العامة للمناقصة – تفسير هذه النصوص فى الحالة المعروضة يؤدى إلى أن الحكم يختلف بحسب السبب الذى يطرأ فيؤثر على قيمة العطاء – فإذا كان راجعا إلى تقلب السوق وسعر العملة – التزم المقاول بما يترتب على ذلك من آثار سواء بالزيادة أو بالنقصان ، أما إذا كان السبب راجعا غلى تعديل فى الضرائب والرسوم الجمركية فإن الوزارة تلتزم ما يترتب على ذلك من آثار ز
(ب) عقود إدارية – الإقرار المقدم من المتعهد بقبوله تحمل خفض عموله المبادلة النقدية للمبالغ المحولة إلى الخارج ( من 20% إلى 10% مثلا ) وفقا لما تبديه إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة أو إدارة الشئون القانونية بالوزارة المعنية ، مع اعتبار قرار أى من هاتين الإدارتين قرارا نهائياً وملزما – تكييف مثل هذا الاقرار لا يعدو أن يكون مجرد أحتكام إلى القانون على النحو الذى تستظهره جهة الفتوى أو البحث القانونى .
( جـ) عقود إدارية – عقد الصرف – طرفاه ومحله – هما المقاول والمشرف وليست الوزارة المتعاقدة مع هذا المقاول طرفا فى عقد الصرف هذا بل تعتبر من الغير – أثر ذلك – لا تستفيد الوزارة من خفض علاوة فرق العملة .