الفتوى رقم 31 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2017/01/02 و تاريخ جلسة : 2016/12/14 و رقم الملف : 86/4/1751
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأى حول مدى أحقية
أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومى فى تقاضى بدل التفرغ المنصوص عليه
فى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 فى ضوء ما تقضى به لائحة نظام العاملين بالبنك من عدم الجمع بين النظام المالى المطبق
على العاملين به والنظام المالى الخاص بأعضاء الإدارات القانونية الذى يقرره هذا القانون، وتطبيق الأفضل منهما، ومدى جواز صرف هذا البدل بأثر رجعى.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 2016
ملف رقم: 86/4/1751
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى
تحية طيبة وبعد…
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1179) المؤرخ 16/9/2012 بطلب إبداء الرأى حول مدى أحقية
أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومى فى تقاضى بدل التفرغ المنصوص عليه
فى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 فى ضوء ما تقضى به لائحة نظام العاملين بالبنك من عدم الجمع بين النظام المالى المطبق
على العاملين به والنظام المالى الخاص بأعضاء الإدارات القانونية الذى يقرره هذا القانون، وتطبيق الأفضل منهما، ومدى جواز صرف هذا البدل بأثر رجعى.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومى تقدموا للبنك بطلب لصرف بدل التفرغ المنصوص عليه فى القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المشار إليه، وبتاريخ 19/6/2012 خاطب البنك اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لإبداء رأيها
فى هذا الطلب وجواز صرف ذلك البدل بأثر رجعى، فى ضوء ما تقضى به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المطبقة على العاملين بالبنك من سريان النظام المالى المقرر للعاملين بالبنك
أو نظامهم الخاص أيهما أفضل. وبتاريخ 5/8/2012 ورد للبنك كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل
لشئون الإدارات القانونية متضمنًا الإفادة بأحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك فى صرف
بدل تفرغ بنسبة (30%) من بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم، دون إضافة العلاوات الدورية،
ولم يتطرق ذلك الكتاب إلى ما تقضى به لائحة نظام العاملين المشار إليها على النحو المتقدم أو إلى مسألة الأثر الرجعى. وبتاريخ 2/9/2012 طالب المحامون بالبنك بتطبيق ذلك الرأى اعتبارًا من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1999، الأمر الذى ثار معه التساؤل عن مدى أحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون اللقانونية
ببنك الاستثمار القومى فى صرف بدل التفرغ وبأثر رجعى لمدة خمس سنوات، وإزاء ذلك طلبتم الرأى
فى هذا الموضوع.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 14 من ديسمبر عام 2016 الموافق 15 من شهر ربيع الأول عام 1438هـ، برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
أحمد على أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بوصف سيادته
أقدم أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، بالنظر إلى سفر السيد الأستاذ المستشار النائب الأول
لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية في مهمة رسمية خارج البلاد؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن:
… يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية….
وأن المادة (1) من القانون رقم (119) لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى تنص على أن: ينشأ بنك يسمى (بنك الاستثمار القومى) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى
مدينة القاهرة، وأن المادة (2) منه تنص على أن: غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات…، وأن المادة (7) منه تنص على أن: يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بنهايتها…، وأن المادة (12) منه تنص على أن: يشكل مجلس إدارة للبنك على الوجه التالى:
وزير التخطيط رئيسًا لمجلس الإدارة. …، وأن المادة (13) من القانون ذاته تنص على أن: مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى: (أ)…(ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة
بقرار من رئيس الجمهورية. (ي)….
كما تبين لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 1981 بشأن تطبيق لائحة
نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى تنص على أن:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (119) لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى تسرى على العاملين بالبنك القواعد والأحكام المقررة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمدة بقرار
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم (154) لسنة 1980 المشار إليه. ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب سلطات واختصاصات نائب رئيس
الهيئة العامة للاستثمار الواردة باللائحة، وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (140) لسنة 2016 بإصدار لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنص على أن: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فى شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة…، وأن المادة (2) منه تنص على أن: مع مراعاة أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، يراعى استيفاء أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكامه للمدد البينية اللازمة للترقية… ويسرى عليهم النظام المالى المقرر للعاملين بالهيئة أو نظامهم الخاص أيهما أفضل، وهو الحكم ذاته الذى سبق أن تضمنته لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2000 قبل إلغائها بالقرار رقم (140) لسنة 2016 المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية، من استعراضها لأحكام القانون المدنى أن المادة (375) منه،
تقضى بتقادم كل حق دورى متجدد كالفوائد والإيرادات المترتبة على المهايا والأجور والمعاشات بمضى
خمس سنوات، ولو أقر به المدين، كما استظهرت من استعراضها لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية أن المادة (29) منه تقضى بأيلولة المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة للعاملين بالدولة إلى الخزانة العامة مادام لم يُطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، وسواء أكانت المطالبة قضائيًا، أو إداريًا، حسبما استقر عليه القضاء والإفتاء.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع قصد بالهيئات العامة
فى مفهوم القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه كل شخص إدارى عام يُدير مرفقًا يقوم على مصلحة،
أو خدمة عامة، ويكون له الشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تُعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابع لها، وهو ما يصدُق على بنك الاستثمار القومى حيث منحه المشرع الشخصية الاعتبارية، وأسند إليه تمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض والمساهمة ومتابعة تنفيذها بوصفه جهة متخصصة
فى هذا النوع من الأعمال المصرفية، وخوله إدارة أمواله وجعل له موازنة مستقلة، وناط بمجلس إدارته
اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين فيه ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت
والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام، وأوجب المشرع أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية، وإعمالاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي.
ولما كان ما تقدم، وكانت لائحة العاملين المطبقة على العاملين ببنك الاستثمار القومى، وفقًا لما سبق بيانه، تنص على سريان النظام المالى المقرر بها على أعضاء الإدارة القانونية به، أو نظامهم الخاص أيهما أفضل،
وإذ وردت هذه اللائحة خلوًا من النص على تقرير بدل تفرغ لأعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك،
ينطوى على مزية تجاوز البدل المنصوص عليه فى القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية
بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها،
فيما تقرره من صرف بدل تفرغ لأعضاء هذه الإدارات، نزولاً على الاعتبارات التى قدرها المشرع،
على هؤلاء الأعضاء، بحيث يصرف لهم بدل التفرغ الأعلى ومن ثم فإنهم يستحقون صرف البدل الذى تقرره
تلك القواعد بنسبة (30%) من بداية ربط درجة الوظيفة التى يشغلها كل منهم، ما دام قد تحقق بشأنهم
مناط استحقاقه، وهو ما يقتضى تجنب حساب أية علاوات أيًا كان نوعها بما فى ذلك العلاوات الخاصة المضمومة ضمن الأجر الأساسى لعضو الإدارات القانونية لدى حساب قيمة البدل، بحسبان أن ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسى ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات، أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف،
نزولاً على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن، مع مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى
لدى صرف هذا البدل، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية، أو الإدارية بحسب كل حالة على حدة إعمالاً لصريح نص المادة (375) من القانون المدنى، باعتبار هذا البدل من الحقوق الدورية المتجددة.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية أعضاء الإدارة المركزية
للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومى فى صرف بدل التفرغ بنسبة (30%) من بداية مربوط الدرجة الوظيفية لكل عضو، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2016
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
اللــجــنـة الــثــالــثــة
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
أحمد على أبو النجا على
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة
إدارات قانونية ـ بدل التفرغ المقرر للعاملين بها ـ جواز منحه للعاملين بإلادارة القانونية ببنك الاستثمار القومى ـ أساس ذلك ـ لائحة العاملين بالبنك تنص على سريان النظام المالى المقرر بها على أعضاء الإدارة القانونية به، أو نظامهم الخاص أيهما أفضل ـ وردت اللائحة خلوًا من النص على تقرير بدل تفرغ لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك ينطوى على ميزة تجاوز بدل التفرغ المنصوص عليه فى القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرافق لقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المواد المرتبطة :
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهايا والأجور والمعاشات. (2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
قانون رقم 127 لسنة 1981 نشر بتاريخ 30 / 7 / 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. *ألغي بموجب قـانون رقـم 6 لسنـة 2022بإصدار قانون المـالية العامة الموحد
المادة 29
تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .