الفتوى رقم 884 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2016/10/16 و تاريخ جلسة : 2016/09/05 و رقم الملف : 32/2/4121


موضوع الفتوى:
بشأن طلب إلزام وزارة المالية رد المبالغ
التى تم خصمها من حساب الهيئة لدى البنك المركزى لصالح مصلحة الضرائب المصرية ومقدارها (10250383) عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية على المبلغ
سالف الذكر بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / /2016
ملف رقم : 32 / 2 / 4121
السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
اطلعنا على كتابكم رقم (بدون) المؤرخ فى 18/3/2012 بشأن طلب إلزام وزارة المالية رد المبالغ
التى تم خصمها من حساب الهيئة لدى البنك المركزى لصالح مصلحة الضرائب المصرية ومقدارها (10250383) عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية على المبلغ
سالف الذكر بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات
تفيد وقوع خطأ فى خصم مبلغ مقداره (2930605) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة جنيهات
لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات (مصلحة الضرائب المصرية حاليًا) دون وجه حق عن العام المالى 2003/2004، بالإضافة إلى خصم مبلغ مقداره (7319778) سبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا
وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا كضريبة مبيعات عن المدة من 1/7/1997، حتى 30/6/2002، وذلك بالمخالفة لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من عدم خضوع المشغولات الداخلية التى تنتجها الورش فى الجهات الإدارية، لاستعمالها فى الأغراض التى أنشئت من أجلها، للضريبة العامة على المبيعات.
ومن ثم فقد طلبتم طرح هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للفصل فيه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
في 5 من سبتمبر عام 2016، الموافق 3 من ذى الحجة عام 1437هـ؛ فاستعرضت أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 الذى ينص فى المادة (1) منه على أن: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … المكلف: الشخص الطبيعى
أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة
خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون…
السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليًا أو مستوردًا…
البيع: هو انتقال ملكية السلعة …، ولو كان مستوردا إلى المشترى…
التصنيع: هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد
أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيتعها أو نوعها….
المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع….وتنص المادة (2) منه على أن :تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ….وتنص المادة (6) على أن: تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية ….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – حسبما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات
الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون
لهذه الضريبة، بحيث تستحق الضريبة بتحقق وقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها.
وتبين للجمعية العمومية أن المشرع عرَّف السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء أكان محليًا أو مستوردًا،
ثم عرَّف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء أكان الشخص طبيعيًا أو معنويًا،
وسواء أكانت الممارسة اعتيادية أو عرضية، وسواء أكانت تتم بصورة رئيسة، أو تبعية. وغنى عن البيان
أن المنتج الصناعى لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان حتى لو كان عملاً منزليًا، الأمر الذى لا يظهر
أن يكون قصد المشرع قد انصرف إليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسه ولخدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية، وعلى ذلك فالمُنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته، والسلعة بمفهومها الاقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه واستهلاكه واستعماله من مصنوعات، وهى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم،
أو الشكل، أو المكونات، أو الطبيعة، أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع)، ومن ثم ينسجم تعريف المنتج بهذا القيد نصًا وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية، أو أداء للخدمة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأورا ق ــ والذى لم تقدم مصلحة الضرائب المصرية ما يفيد عكسه – أن المشغولات الداخلية التى تنتجها ورش هيئة النقل العام بالقاهرة قد اقتصر استغلالها
على الأعمال اللازمة للهيئة بغية تسيير شئونها المرفقية، لذا فإن إنتاج هذه المشغولات يُعد من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه، ومن ثم فإنها لا تدخل فى مفهوم السلعة الخاضعة للضريبة، وحيث إن
مصلحة الضرائب المصرية قامت بتحصيل مبلغ (10250383) عشرة ملايين ومائتين وخمسين ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيهًا قيمة ضريبة مبيعات على المشغولات المنتجة من الورش الخاصة بالهيئة، وهذه المشغولات تستخدم لخدمة أسطول الهيئة من الحافلات وغيرها وصيانتها ولأداء غرضها وليست منتجات يتداولها الغير،
الأمر الذى يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب المصرية رد المبالغ التى حصلتها قيمة ضريبة مبيعات
عن هذه المشغولات.
ولا ينال مما تقدم ما دفعت به وزارة المالية من أن الالتزام برد هذا المبلغ قد سقط بالتقادم، إذ إن ذلك مردود
بأن المشرع بنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 قد استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية واستبدل بها عرض ما ينشأ من منازعات فيما بين هذه الجهات
على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للفصل فيها برأى ملزم، ولما كان التقادم يلحق الدعوى دون الحق ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك به فيما بين الجهات الإدارية، ويضحى هذا الدفع غير قائم على سند صحيح
من القانون جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة حساب الفوائد القانونية عن مدة التأخير فى سداد المبلغ محل المطالبة،
فإن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية،
على اعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوى الواحد للدولة، فضلاً عن وحدة الميزانية العامة للدولة،
ولما كانت الجهتان طرفا النزاع المعروض من بين الجهات الإدارية، الأمر الذى لا محل معه للمطالبة
بالفوائد القانونية فى هذا الشأن.
لــذلــــك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع إلى إلزام وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) رد مبلغ (10250383) عشرة ملايين ومائتين وخمسين ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيهًا
إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2016
رئيس رئـيس
المكتب الفني الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/
يحيي أحمد راغب دكروري
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

(أ) ضرائب ـ الضريبة العامة على المبيعات ـ عدم خضوع السلع التى تعد من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه, للضريبة.
المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيمًا شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة، بحيث تستحق الضريبة بتحقق وقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ـ المشرع عرَّف السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء أكان محليًا أو مستوردًا، ثم عرَّف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء أكان الشخص طبيعيًا أو معنويًا، وسواء أكانت الممارسة اعتيادية أو عرضية، وسواء أكانت تتم بصورة رئيسة، أو تبعية ـ المنتج الصناعى لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أيًا كان حتى لو كان عملاً منزليًا ـ المُنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته ـ السلعة بمفهومها الاقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه واستهلاكه واستعماله من مصنوعات، وهى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم،
أو الشكل، أو المكونات، أو الطبيعة، أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع)، ومن ثم ينسجم تعريف المنتج بهذا القيد نصًا وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية، أو أداء للخدمة ـ المشغولات الداخلية التى تنتجها ورش هيئة النقل العام بالقاهرة إذا اقتصر استغلالها على الأعمال اللازمة للهيئة بغية تسيير شئونها المرفقية، فإن إنتاج هذه المشغولات يُعد من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه، حيث تستخدم لخدمة أسطول الهيئة من الحافلات وغيرها وصيانتها ولأداء غرضها وليست منتجات يتداولها الغير، ومن ثم فإنها لا تدخل فى مفهوم السلعة الخاضعة للضريبة.
(ب) تقادم ـ عدم جواز التمسك به فيما بين الجهات الإدارية.
التقادم يلحق الدعوى دون الحق ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك به فيما بين الجهات الإدارية