الفتوى رقم 199 لسنة 2005 بتاريخ فتوى : 2005/03/08 و تاريخ جلسة : 2005/02/02 و رقم الملف : 16/2/104
موضوع الفتوى:
بنوك – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – مدى جواز منح قروض من البنك وبنوك التنمية بالمحافظات للمستثمرين الأجانب وهل يعاملوا المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لأسعار الفائدة المدعمة من عدمه – تطبيق
استظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 قرر تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات والمنشأة في شك شركات مساهمة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه واعتبر المشرع أموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة، ويباشر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي نوع من النشاط الاقتصادي الهام في إطار السياسة العامة للدولة بشكل ذاتي ومن خلال البنوك التابعة له، حيث يتولى التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية، ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة، والعمل على تمويل هذا الائتمان، كما يتولى التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات الزراعية على اختلاف أغراضها، والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد في مجالات نشاط البنك وكذلك يقوم بالإشراف على بنوك التنمية والائتمان الزراعي التابعة له بالمحافظات والتي تتولى تحقيق أغراض البنك في النطاق الذي يحدده لها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له منوط بهم حال مباشرته لنشاطهم الاقتصادي المشار إليه تحقيق هدفين مختلفين من حيث الطبيعة والمفاد التي يرنو إليها كل هدف منهما؛ حيث أناط المشرع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له القيام بالأعمال المصرفية التخصصية التي تدخل في نطاق نشاط الزراعة، ويتبع البنك الرئيسي والبنوك التابعة له في القيام بهذا الدور نظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية الأخرى طبقا للمادة (6) من القانون 117 لسنة 1976 المشار إليه، ولا يختلف البنك الرئيسي أو البنوك التابعة له في أداء هذا الدور عن غيره من البنوك الأخرى أعضاء الجهاز المصرفي المصري فهو يهدف إلى تغطية أعبائه بما فيها من مخاطر متصلة بالنشاط الذي يقوم به، وأن يحقق ربحا يحكم مقداره التنافس بين هذا البنك وغيره من البنوك التجارية الأخرى وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه حينما جعل من ضمن موارد البنك الرئيسي حصيلة أوجه النشاط التي يباشرها وما يبرم من قروض طبقا للقواعد المقررة وصافي أرباح البنوك التابعة له، كما أكده أيضا في المادة (89) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بالنص على خضوع بنوك القطاع العام – وهي البنوك التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها مثل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي طبقا لحكم المادة (5) من القانون رقم 117 لسنة 1976 – المشار إليه – لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، الأمر الذي يستفاد منه أنه طالما أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أعضاء في الجهاز المصرفي المصري ويستهدفون الربح من أداء أوجه النشاط المنوطة بهم كغيرهم من البنوك الأخرى، فيكون من الواجب على هذا البنك والبنوك التابعة له القيام بكل ما من شأنه تعظيم ربحيتهم وتوسيع قاعدة عملائهم وذلك بأن يقدموا خدماتهم وأعمالهم المصرفية ومنه منح القروض لكافة عملائهم دونما تفرقة بينهم في ذلك؛ وبالتالي يجوز للبنك الرئيسي والبنوك التابعة له منح المستثمرين الأجانب قروضا بموجب الضمانات المقررة قانونا طالما كان الهدف من القروض يدخل في إطار التخصص الذي يحكم نشاط البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له ، فالتفرقة ما بين المصري والأجنبي في هذا الأمر لم يرد بها حكم أو مبرر من القانون .
إلا أن هذا الدور ليس هو الوحيد الذي يقوم به البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له، فهم يقومون بالإضافة إلى ما تقدم بتنفيذ السياسات العامة للدولة في المجالات الزراعية والتنموية والاجتماعية وهو دور لا ينافسهم فيه – كقاعدة عامة – باقي البنوك التجارية وذلك عن طريق تمويل التعاونيات الزراعية، وهي من الحركات الشعبية، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوزيعها سواء نقدا أو بآجال على المزارعين، وتمويل الوحدات المحلية، وفي سبيل أداء هذا الدور الهام يقوم البنك الرئيسي والبنوك التابعة له بموازنة أسعار الحاصلات الزراعية لتكون أسعارها مشجعة للمزارعين وتجهيز التقاوي ودعم أسعارها ودعم صناعة الأسمدة وتوفير المبيدات ودعم سعر الفائدة عن القروض التي تقدم للمزارعين، ونظراً لقيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة بهذا الدور تنفيذا لسياسات وقرارات أجهزة الدولة المختصة فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة أداء هذا الدور حيث تتحمل – على سبيل المثال – الفارق بين التكلفة الفعلية للتقاوي التي تقدم للمزارعين وبين ما يتم تحصيله منهم؛ وكذا تتحمل الدولة بفارق الدعم عن سعر الفائدة السائد في السوق المصرفي، وهو ما تكفل المشرع بالنص عليه في المادة (17) من القانون 117 لسنة 1976 المشار إليه.
وحيث إنه لما كان هذا الدور الأخير الذي يقوم به البنك يختلف في طبيعته وهدفه عن سلفه، فإن ذلك يستلزم أيضا التباين في الأحكام المنظمة لكل منهما تبعا لاختلاف فلسفة المشرع في تنظيم كل منهما، وبالتالي فإنه وإن كان يجوز للبنك الرئيسي والبنوك التابعة له منح كافة عملائهم ومنهم الأجانب قروضا طالما كانت داخلة في نطاق التخصص المحدد لهم قانونا وبعد استيفاء الضمانات المقررة في هذا الشأن، إلا أنه لا يجوز أن يتمتع الأجنبي بدعم سعر الفائدة عن السعر السائد في السوق المصرفي أخذا في الاعتبار قصد المشرع من تقرير الدعم بصفة عامة في هذا المجال، فالدعم عبارة عن إسهام من الخزانة العامة للدولة في عناصر التكلفة الفعلية لتخفيف الأعباء عن المزارع الوطني والجمعيات التعاونية الزراعية، والوحدات المحلية، وتحقق الدولة من خلاله أهداف عدة منها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لمواطنيها، وهو ما يتنافى تماما مع منح الأجنبي مثل هذا الدعم فالمفترض أن المستثمر الأجنبي يجلب أمواله ليستثمرها داخل البلاد وهو ما تشجعه الدولة، وإذا استلزم نشاطه أن يحصل على قروض فإن ذلك يكون بالضمانات المقررة قانونا وبالسعر السائد للفائدة في السوق المصرفي حتى لا تتحمل الدولة بفارق الدعم من الخزانة العامة لغير مواطنيها بما يجاوز الأهداف التي يرنو إليها المشرع من تقريره، فلا محل للمطالبة بإعمال مبدأ المساواة إلا إذا كنا بصدد أوضاع متماثلة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المشرع في المادة (11) من القانون 117 لسنة 1976 المشار إليه قد أناط بمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي سلطة وضع التعريفة المصرفية لمختلف الخدمات التي يؤديها بذاته أو من خلال البنوك التابعة له، فإنه يكون من سلطة مجلس الإدارة تحديد سعر الفائدة عن القروض غير المدعمة التي تمنح للأجانب مستقبلا بما يحقق ربحيته في إطار مبدأ التنافس الذي يحكم العمل المصرفي في هذا المجال.
وحيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية منح السيدة / …….. ( كويتية الجنسية ) قروضا بفائدة مدعمة بعد ترتيب حق امتياز لصالحه على الأرض التي تملكتها بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 2000 بمعاملتها المعاملة المقررة للمصريين بشأن تملكها، الأمر الذي يتعين معه تحصيل الفارق بين السعر المدعم للفائدة الذي تم على أساسه منح السيدة المذكورة القروض المشار إليها وبين السعر السائد للفائدة في السوق المصرفي وقت منح هذه القروض حتى لا تتحمل الدولة فارق الدعم من الخزانة العامة على النحو المشار إليه آنفاً.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز منح المستثمرين الأجانب قروضا من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية بالمحافظات أسعار الفائدة غير المدعم، وذلك على النحو المبين بالأسباب
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم التبليغ : مجلس الدولة
/ / 2005 بتاريـــــــــخ : الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
104 / 2 / 16 ملف رقم :
السيد المهندس / وزيـر الزراعــة واستصلاح الاراضـى
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 688بتـاريخ 13/ 3/2003 ، بشأن طلب إبداء الرأى فى مـدى جواز منح قروض من البنك الرئيسى للتنميـة والائتمان الزراعى وبنوك التنمية بالمحافظات للمستثمـرين الأجانب وهل يعاملوا المعامـلة المقررة للمصريين بالنسبة لأسعار الفائـدة المدعمـة من عـدمـه 0
وتخلص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنـه كان قـد صـدر القـرار الجمهـورى رقم 98 لسنة 2000متضمـناً معامـلة السيدة / آمنـة عبد الله حسن الزواوى ـ (كويتية الجنسية ) المعامـلة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك 5ط ، 50 ف بما عليها من مبان بناحيـة الخطاطبة ـ محافظـة المنوفيـة؛ وقد قام بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظـة المنوفيـة بمنح السيدة المذكـورة قروضـاً بفائدة مدعمـة وتم ترتيب حق امتياز لصالح البنك على قطعـة الأرض المملوكة لها ، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعترض فى تقريـره عن ميزانيـة بنك المنوفيـة المنتهية فى 30 / 6 / 2002 مشيراً إلى أن القرار الجمهورى الصادر بشأن هذه السيدة اقتصر على معاملتها المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة للتملك فقط ، واعتبر أن القروض صرفت لهذه السيدة بدون وجه حق وطلب تحصيلها 0
وإزاء كثرة الحالات المشابهـة فقد قام قطـاع الائتمان بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمـان الزراعى بمخاطبـة الإدارة العامـة للرقابة عل البنوك بالبنك المركزى المصرى للإفادة بالرأي عن مـدى إمكانيـة منح قروض من البنك للمستثمرين الأجانب والقواعـد المنظمـة لذلك وبصفة خاصـة أسعار الفائدة باعتبار أن البنك يمنح قروض الانتاج النباتـى بسعر فائدة مـدعـم مقداره 7.5% وتتحمـل الدولة بفارق الدعـم عن سعـر الفائدة السائد فى السوق ، حيث أفادت الإدارة المذكـورة بعـدم أختصاصها بإبداء الرأى فى هذا الشأن على أن يتـم عرض المـوضوع على مجلس الدولة ؛وإزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالرأى فى الموضوع المعـروض 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى2 من فبرايـر سنة 2005م الموافق 23 من ذى الحجـة سنة1425هـ ، فتبين لها أن المادة ( 5 ) من القانون 105لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة العامـة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعـة لها بالمحافظات تنـص عــلى أن تحول فـروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمـة تابعـة للمؤسسة 000000000 ،كما تبين لها أن المادة {1} من القانون رقـم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنميـة والائتمان الزراعـى تنص على أن تحول المؤسسة المصرية العامـة للائتمان الزراعـى والتعاونى إلى هيئة عامـة قابضـة يكـون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنميـة والائتمان الزراعـى ويتبع وزيـر الزراعـة وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكـام القانون رقـم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتـولى تحقيق أغـراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها00000000 ، وتنص المادة ( 3 ) منه على أن يتولى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التخطيط المركزى للائتمان الزراعى والتمـويل التعاونى على مستوى الجمهورية ومتابعـة برامجـه ورقابة تنفيذه فى إطار السياسة العامـة للدولة ، والعمل على تمـويل هذا الائتمان وتوفير كافـة مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى ووضع سياسة توزيعهـا بالنقد أوبالأجـل ، كما يتولى وضع سياسة دعـم المنشآت التى تعمـل لمنفعـة الزراعـة والتعاون وتقديـم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على أختلاف أغراضها والقيام بجميع الأعمـال المصرفيـة لخدمـة أغـراض الاستيراد والتصدير فى مجالات نشاط البنك ، وتنص المادة ( 4) منه على أن تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وفروعها وبنوك القرى ووحدات البنك الرئيسى بتنفيذ أغـراضـه0000000000000000000 وتنص المادة ( 5 ) على أن تعتبر أموال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أموالاً مملوكـة للدولة ملكيـة خاصـة ،وتنص المادة (6) على أن يتبع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعـى والبنوك الـتابعة له نظم وأساليب الإدارة المعمـول بها فى المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظـم الإدارية والمالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام ،وتنص المادة ( 7 ) على أن تتكون موارد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من: ـ 1 ـ حصيلة أوجه النشاط التى يباشرها 2ـ حصيلة مايتقرر إصداره من سندات وما يبرم من قروض طبقاَ للقواعد المقررة 0 3 ـ ما قـد تخصصه له الدولة سنوياً من مبالغ فى الموازنة العامـة 0 4 ـ 00000000000000000000000000000
5 ـ صـافى أرباح البنوك التابعـة له 000000000000 ، وتنص المادة ( 11 ) على أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطـة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمـة للقيام بالأعمـال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص مايأتـى : ـ 00000000000000(4) ـ وضع التعريفة المصرفية لمختلف الخدمات مع مـراعـاة المزايا المقررة قانوناً للتعاونيات 0000000 ، وتنص المادة ( 17 ) على أن يكون البنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعـه لـه موازنة خاصة يتـم إعدادها وفقاً للقواعـد الخاصة بمـوازنات الجهاز المصرفى؛ ويؤول فائض موازنة البنك الرئيسى إلى الخزانة العامـة التى تلتزم بأداء قيمة تكلفـة تنفيذ القرارات التى تصدرها السلطات المختصـة بالدولة للبنك الرئيسى والبنوك التابعـةله0 كما تبين للجمعية العمومية أن المادة {89} من قانون البنك المركـزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقـم 88 لسنة 2003 تنـص علـى أنه مع عـدم الأخلال بأحكـام المادة ( 43 ) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكـام التى تخضع لها كافـة البنوك الأخـرى ، فيما عدا مايـرد به نص خاص فى هذا الباب ؛ وفى جميع الأحـوال لا تخضع هذه البنوك لاحكـام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقـم 97 لسنة 1983
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بمقتضى أحكـام القانون رقـم 117 لسنة 1976 قرر تحويل المؤسسة المصرية العامـة للائتمان الزراعـى والتعاونى إلى هيئة عامـة قابضـة لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات والمنشأة فى شكل شركات مساهمـة طبقاً لأحكـام القانون رقـم 105 لسنة 1964 المشار إليه واعتبر المشرع أموال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أموالاً مملوكة للدولة ملكية خاصـة ، ويباشر البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى نوع من النشاط الاقتصادى الهام فى إطـار السياسة العامـة للدولة بشكل ذاتى ومن خلال البنوك التابعـة له ، حيث يتولى التخطيط المركـزى للائتمان الزراعى والتمويل التعاونى على مستوى الجمهورية ، ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه فى اطار السياسة العامـة للدولة ، والعمـل على تمويل هذا الائتمان ، كما يتولى التمويل والخدمات المصرفـية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات الزراعيـة على اختلاف أغراضها ، والقيام بجميع الأعمـال المصرفية لخدمـة أغراض الاستيراد فى مجالات نشاط البنك وكذلك يقوم بالأشراف على بنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات والتى تتولى تحقيق أغراض البنك فى النطاق الذى يحدده لها 0
كما استظهـرت الجمعية العمـوميـة أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الـزراعـى والبنوك التابعة له منوط بهم حال مباشرتهم لنشاطهم الأقتصادى المشار إليه تحقيق هدفين مختلفين من حيث الطبيعة والمقاصد التى يرنو إليها كل هدف منهما ؛ حيث أناط المشرع بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعـة له القيام بالأعمال المصرفية التخصيصية التى تدخل فى نطاق نشاط الزراعـة ، ويتبع البنك الرئيسى والبنوك التابعـة له فى القيام بهذا الدور نظـم وأساليب الإدارة المعمول بها فى المنشآت المصرفية والتجاريـة الأخـرى طبقاً للمادة (6) من القانون 117 لسنة 1976 المشار اليه ،ولا يختلف البنك الرئيسى أو البنوك التابعـة له فى أداء هذا الدور عن غيره من البنوك الأخـرى أعضاء الجهاز المصرفى المصرى فهـو يهـدف إلى تغطيـة أعبائه بما فيها من مخاطـر متصلة بالنشاط الذى يقوم به ، وأن يحقق ربحـاً يحكـم مقداره التنافس بين هذا البنك وغيره من البنوك التجارية الآخـرى وهو ما أفصح عنه المشرع فى المادة ( 7 ) من القانون رقـم 117 لسنة 1976 المشار إليه حينما جعل من ضمن موارد البنك الرئيسى حصيلة أوجه النشاط التى يباشرها وما يبرم من قروض طبقاً للقواعـد المقررة وصافى أرباح البنوك التابعـة له، كما أكـده أيضاً فىالمادة (89 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقـم 88 لسنة 2003 بالنص على خضوع بنوك القطاع العام ـ وهى البنوك التى تمتلك الدولة كامل رأسمالهـا مثل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى طبقاً لحكـم المادة (5) من القانون رقـم 117 لسنة 1976 المشار إليه ـ لذات الأحكـام التى تخضع لها كافـة البنوك الأخـرى ، الأمرالذى يستفاد منه أنه طالما أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له أعضاء فى الجهاز المصرفى المصرى ويستهدفون الربح من أداء اوجـه النشاط المنوطه بهم كغيرهم من البنوك الأخرى ، فيكـون من الواجب على هذا البنك والبنوك التابعـة له القيام بكل ما من شأنه تعظيم ربحيتهم وتوسيع قاعـدة عملائهم وذلك بأن يقدموا خدماتهم وأعمالهم المصرفية ومنها منح القروض لكافـة عمـلائهم دونما تفرقة بينهـم فى ذلك ؛ وبالتالى يجوز للبنك الرئيسى والبنوك التابعة له منح المستثمـرين الأجانب قروضـاً بموجب الضمانات المقررة قانوناً طالما كان الهدف من القروض يدخل فى إطار التخصص الذى يحكـم نشاط البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعـة له ، فالتفرقة مابين المصرى والاجنبى فى هذا الأمـر لم يرد بها حكـم أو مبرر من القانون إلا أن هذا الدور ليس هو الوحيد الذى يقوم به البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعـةله ، فهم يقومون بالإضافة إلى ما تقدم بتنفيذ السياسات العامـة للدولة فى المجالات الزراعية والتنموية والاجتماعيـة وهو دور لا ينافسهم فيه ـ كقاعـدة عـامة ـ باقى البنوك التجارية وذلك عن طـريق تمويل التعاونيات الزراعية ،وهى من الحركات الشعبية ، وتوفير كافـة مستلزمات إلانتاج الزراعـى وتوزيعها سواء نقداً أو بآجال على المزارعين ، وتمويل الوحدات المحلية ، وفى سبيل أداء هذا الدور الهام يقوم البنك الرئيسى والبنوك التابعـة له بموازنة أسعار الحاصلات الزراعية لتكون أسعارها مشجعـة للمزارعين وتجهيز التقاوى ودعـم أسعارها ودعـم صناعـة الأسمـدة وتوفير المبيدات ، ودعـم سعـر الفائدة عن القروض التى تقدم للمزارعين ، ونظـراً لقيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعـة بهذا الدور تنفيذاً لسياسات وقرارات أجهـزة الدولة المختصة فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة أداء هذا الدور حيث تتحمل ـ على سبيل المثال ـ الفارق بين التكلفـة الفعليـة للتقاوى التى تقدم للمزارعين وبين مايتـم تحصيله منهم ؛ وكذا تتحمل الدولة بفارق الدعـم عن سعـر الفائدة السائد فى السوق المصرفى ، وهو ما تكفل المشرع بالنص عليه فى المادة (17) من القانون 117 لسنة 1976 المشار إليه 0
وحيث إنه لما كان هذا الدور الأخير الذى يقوم به البنك يختلف فى طبيعته وهدفـه عن سلفه، فإن ذلك يستلزم أيضـاً التباين فى الأحكـام المنظمـة لكل منهما تبعاً لاختلاف فلسفة المشرع فى تنظيم كل منهما ، وبالتالى فإنه وإن كان يجوز للبنك الرئيسى والبنوك التابعـةله منح كافة عمـلائهم ومنهم الأجانب قروضـاً طالما كانت داخلة فى نطاق التخصص المحدد لهم قانوناً وبعد استيفاء الضمانات المقررة فى هذا الشأن ، إلاأنه لايجوز أن يتمتع الأجنبى بدعـم سعر الفائدة عن السعـر السائد فى السوق المصرفى أخذاً فى الإعتبار قصد المشرع من تقرير الدعـم بصفة عامة فى هذا المجال ، فالدعـم عبارة عن إسهام من الخزانة العامـة للدولة فى عناصر التكلفة الفعلية لتخفيف الأعباء عن المزارع الوطنى والجمعيات التعاونية الزراعيـة ، والوحدات المحليـة ، وتحقق الدولة من خلاله أهداف عدة منها الإجتماعى والإقتصادى والتنموى لمواطنيها ، وهو ما يتنافى تماماً مع منح الاجنبى مثل هذا الدعم ، فالمفترض أن المستثمر الاجنبى يجلب أمواله ليستثمـرها داخل البلاد وهو ما تشجعه الدولة ، وإذا استلزم نشاطه أن يحصل على قروض فإن ذلك يكون بالضمانات المقررة قانوناً وبالسعر السائد للفائدة فى السوق المصرفى حتى لا تتحمل الدولة بفارق الدعم من الخزانة العامـة لغير مواطنيها بما يجاوز الأهداف التى يرنو إليها المشرع من تقريره ، فلا محل للمطالبة بإعمال مبدأ المساواة إلا إذا كنا بصدد أوضاع متماثلة 0
وحيث إنه لماكان ما تقدم وكان المشرع فى المادة ( 11 ) من القانون 117 لسنة 1976 المشار إليه قد أناط بمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى سلطة وضع التعريفة المصرفية لمختلف الخدمات التى يؤديها بذاته أو مـن خلال البنوك التابعـة له ، فإنه يكون من سلطة مجلس الإدارة تحديد سعـر الفائدة عن القروض غير المدعمـة التى تمنح للأجانب مستقبلاً بما يحقق ربحيته فى إطار مبدأ التنافس الذى يحكـم العمـل المصرفى فى هذا المجال 0
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت بالاوراق أن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظـة المنوفيـة منح السيدة / آمنة عبدالله حسن الزواوى ( كويتية الجنسية ) قروضـاً بفائـدة مدعمـة بعد ترتيب حق امتياز لصالحه على الأرض التى تملكتها بناء على قرار رئيس الجمهورية رقـم 98 لسنة 2000 بمعاملتها المعاملة المقررة للمصريين بشأن تملكها ، الأمر الذى يتعين معه تحصيل الفارق بين السعر المدعـم للفائـدة الذى تـم على أساسه منح السيدة المذكورة القروض المشار إليها ، وبين السعـر السائد للفائدة فى السوق المصرفى وقت منح هذه القروض حتى لا تتحمـل الدولة فارق الدعـم من الخزانـة العامـة على النحـو المشار إليه آنفـاً 0
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز منح المستثمـرين الأجانب قروضـاً من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية بالمحافظات بأسعار الفائدة غير المدعمـة ، وذلك على النحـو المبين بألاسباب 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة