الفتوى رقم 378 لسنة 2002 بتاريخ فتوى : 2002/05/11 و تاريخ جلسة : 2002/01/09 و رقم الملف : 32/2/3193


موضوع الفتوى:
– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع _ نزاع بين محافظة الجيزة وبنك ناصر حول ملكية قطعة أرض _ الاستيلاء على أرض البرك والمستنقعات لردمها وتجفيفها _ سداد تكاليف الردم يبقى الأرض على ملكية أصحابها _ وفاة هؤلاء الملاك من غير وارث _ أيلولة الأرض باعتبارها من التركات الشاغرة إلى بنك ناصر

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع الدستوري أوجب صيانة الملكية الخاصة فلم يجز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل مع كفالة حق الإرث فيها ولم يقصد من ذلك أن يجعل حق الملكية حقاً عصياً يمتنع عن التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام بل عمل على تأكيد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع وبالتالي يكون للمشرع الحق في تنظيمها في ضوء القواعد الأصولية التي أرساها الدستور أساسا لما يوضع من تنظيم شرعي والتي تستهدف تحقيق الصالح العام ومن ذلك التشريعات التي تعاقبت بتقرير تنظيم سلطة الاستيلاء على أراضي البرك والمستنقعات والتي وإن كانت قد اتاحت للدولة الاستيلاء على أراضي البرك والمستنقعات للقيام بعمليات ردم وتجفيف تلك الأراضي للحفاظ على الصحة العامة وذلك قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها – خلافاً للأصل العام الذي يقضى بضرورة إتباع إجراءات نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة _ إلا أن ذلك كان مبتغاة الحفاظ على أموال الدولة التي صرفت على عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد إتمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 المشار إليه أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية ينبغي أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية باعتباره شرط واجب لصحته وفى مقابل ذلك قنن المشرع الاستيلاء على تلك الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي وتشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير _ إذا رغبوا التخلي عن ملكيتها _ أو استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ تحصن القرار المشار إليه مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل.
والحاصل أن الاستيلاء الذي شرعه الأمر العسكري المذكور والقوانين المتعاقبة عليه لا يستهدف إلا رفع يد المالك أو الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل الحيازة إلى الدولة لفترة محدودة تنتهي بانتهاء الغرض في الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأرض المستولى عليها على ملك أصحابها متى قاموا بسداد تكاليف ردمها في المواعيد المقررة قانوناً أو لم يتنازلوا عنها للدولة التي يتعين عليها اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بحسب الأحوال أو اتخاذ الإجراءات البديلة التي قررها القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه و إلا كان استيلاؤها على هذه الأراضي غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأراضي إليها.
بتطبيق ما تقدم على وقائع الماثل والثابت أن قطعة الأرض المشار إليها كانت في ملكية السيدة / ……………… بموجب العقدين رقمي 1690 لسنة 1930 و 2804 لسنة 1933 الكوم الأخضر وانتقلت إلى أولادها ………. و………. بموجب العقد المسجل رقم 4813 لسنة 1938 وقد قام ملاك هذه القطعة بسداد تكاليف ردمها بموجب إيصالات مؤرخة في عام 1961 قبل العمل بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 المشار إليه ومن ثم أصبحت هذه الأرض مملوكة ملكية خالصة لهم تطبيقاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1960 إذ ورد بكتاب مصلحة الشهر والتوثيق ( إدارة مكافحة اغتصاب الأراضي ) المؤرخ 16 /8 / 1975 إلى مدير عام بيت المال أن القطعة المذكورة مملوكة لأجانب غادروا البلاد هم ورثة …………. وأن تحريات كل من المكتب ومصلحة الهجرة والجوازات لم تسفر عن نتيجة بشأن تحديد محال إقامتهم وبناء على ذلك قامت الإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بشهر تلك القطعة بموجب القائمة المشهرة رقم 3774 لسنة 1979 جيزة على اعتبار أنها متخلفة عن ملاك بلاوارث طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة كما قام بالتصرف فيها بالبيع إلى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وجميعها إجراءات وتصرفات تؤكد ملكية البنك لهذه الأرض في حين أجدبت الأوراق من دليل يفيد ملكية المحافظة لقطعة الأرض المشار إليها يؤكد ذلك كتاب مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الجيزة رقم [205] المؤرخ 21/6/1976 الذي تضمن أن تلك القطعة غير واردة بسجلات وخرائط إدارة الأملاك بالمحافظة وكذا كتاب رئيس مدينة الجيزة المؤرخ 30/6/1976 الموجه إلى مدير عام بنك ناصر الاجتماعي لاتخاذ اللازم نحو انتقال تلك القطعة إليه باعتبارها بدون مالك وبالتالي يكون للبنك وحده حق التصرف في تلك القطعة بكافة أنواع التصرفات المقررة قانوناً

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 378
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 11 / 5 / 2002
ملف رقم : 32 / 2 / 3193
السيد الأستاذ المستشار/ محافظ الجيزة
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1061 ) المؤرخ 17/12/2000 ، بشأن النزاع القائم بين محافظة الجيزة وبنك تاصر الاجتماعي حول ملكية قطعة الأرض رقم 153 بحوض (2) الكوم الأخضرـ محافظة الجيزة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بنك ناصر الاجتماعى قد آلات إليه ملكية القطعة المذكورة البالغ مساحتها 1750م2 إعمالاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث بحسبان أنها كانت مملوكة للسيدة/ ديديا صفرا جوزيف بموجب العقدين رقمى 1690 لسنة 1930 و 2804 لسنة 1933 الكوم الأخضر وانتقلت إلى اولادها والف صفرا وجوزيف صفرا بموجب العقد المسجل رقم 4813 لسنة 1938، وقد أصبحت هذه الأرض مملوكة ملكية خالصة لأصحابها بعد سداد تكاليف ردمها بموجب ايصالات مؤرخة عام 1960، قبل العمل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 بالتطبيق لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات، وقد تأيد ذلك بكتاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى مدير بيت المال متضمناً أن القطعة المذكورة مملوكة لأجانب غادروا البلاد هم ورثة ديديا صفرا وأن تحريات كل من المكتب ومصلحة الهجرة والجوازات لم تسفر عن نتيجة بشأن معرفة محال اقامتهم وتأسيساً على ذلك قام بنك ناصر بشهر هذه القطعة بموجب القائمة المشهرة رقم 3774 لسنة 1979 بوصفها من التركات الشاغرة، وتصرف فيها بالبيع إلى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى بتاريخ 24/12/1986، ولدى اتخاذ إجراءات البيع بالشهر العقارى تبين أنها معلاة بالسجلات بوصفها أملاك دولة برك، الا أن مديرية المساحة بالجيزة عند بحثها لملكية القطعة المذكورة ضمن كشف التحديد رقم 1176 لسنة 1993 المقدم من الاتحاد التعاونى الانتاجى ضد بنك ناصر افادت بان تلك المساحة ملك السيدة/ ديديا صفراء وان ملكيتها انتقلت لولديها منذ عام 1938 وترى محافظة الجيزة ملكيتها لتلك القطعة باعتبارها تندرج فى نطاق الأراضى التى شملها قرار محافظ الجيزة رقم 952 لسنة 1978 الصادر فى شأن تحديد مواقع البرك والمستنقعات التى آلت ملكيتها للدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 1777 لسنة 1960 المشار إليه، وإزاء تمسك بنك ناصر الاجتماعى بأيلولة قطعة الأرض المتنازع عليها إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 9 من يناير سنة 2002 م الموافق 25 من شوال سنة1422 هـ ، فتبين لها أن الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الحالى الصادر عام 1971 قد درجت على صون الملكية الخاصة وحمايتها وتأكيد دورها الاجتماعى إذا نص هذا الدستور فى المادة (34) منه على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الأرث فيها مكفول وأن القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل اتمام اجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 الصادر فى شأن ردم البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر بالأقليم المصري قد نص فى المادة الأولى منه المعدلة بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 على أن تئول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أوجففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ اجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون، وئوول ملكية تلك الأراضى إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل البدء فى ردمها أو تجفيفها ويصدر قرار من وزير الأسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الأراضى المشار إليها ويجوز لملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الأولى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى الصادر بتحديد مواقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية ـ أما بالنسبة لملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الثانية فيجوز لهم استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من اتمام الردم أو التجفيف …… كما تؤول إلى الدولة ملكية اراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943، ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها على أن يكون للملاك الحق فى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مقابل أداء قيمة الأرض عقب إتمام الردم أو تكاليف الردم أيهما أقل مخصوماً منها ما قد سدد من تلك التكاليف وما حصلت عليه الحكومة من أيجار وخلافه فإذا لم يقم الملاك بإسترداد ملكية هذه البرك ودفع باقى تكاليف الردم خلال هذه المدة كان لهم الحق فى استرداد ما يكون قد دفعوه من تكاليف بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى والقانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليهما. وكذلك قيمة الأرض قبل تاريخ الردم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة والا سقط حقهم فيها وتنص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفيين من غير وارث على أن تئول إلى الدولة ملكية التركات الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم العقارات التى تتضمنها هذه التركات……
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع الدستورى أوجب صيانة الملكية الخاصة فلم يجز الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، مع كفالة حق الأرث فيها ولم يقصد من ذلك أن يجعل الملكية حقاً عصياً يمتنع عن التنظيم التشريعى الذى يقتضيه الصالح العام بل عمل على تأكيد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها فى خدمة المجتمع وبالتالى يكون للمشرع الحق فى تنظيمها فى ضوء القواعد الأصولية التى ارساها الدستور اساساً لما يوضع من تنظيم تشريعى والتى تستهدف تحقيق الصالح العام، ومن ذلك التشريعات التى تعاقبت بتقرير تنظيم سلطة الاستيلاء على اراضى البرك والمستنقعات والتى وان كانت قد اتاحت للدولة الاستيلاء على اراضى البرك والمستنقعات للقيام بعمليات ردم وتجفيف تلك الأراضى للحفاظ على الصحة العامة وذلك قبل اتمام اجراءات نزع ملكيتهاـ خلافاً للاصل العام يقضى بضرورة اتباع اجراءات نزع ملكية الأراضى للمنفعة العامةـ إلا أن ذلك كان مبتغاه الحفاظ على أموال الدولة التى صرفت على عمليات الردم فبل اتمام إجراءات، نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضى بعد اتمام الردم كوسيلة لاجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم، حيث أوضحت المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 المشار إليه أن وجه المنفعة العامة الذى يبرر نزع الملكية ينبغى أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية باعتباره شرط واجب لصحته، وفى مقابل ذلك قنن المشرع الاستيلاء على تلك الأراضى بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضى حقوقهم، من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضى، وتشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها، وحق ملاكها فى التظلم من هذا التقديرـ إذا رغبوا التخلى عن ملكيتها ـ أو استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ تحصن القرار المشار إليه مقابل دفع قيمتها فى هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما اقل .
والحاصل ان الاستيلاء الذى شرعه الأمر العسكرى المذكور والقوانين المتعاقبة عليه لا يستهدف إلا رفع يد المالك أو الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل الحيازة إلى الدولة لفترة محدودة، تنتهى بانتهاء الغرض فى الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأرض المستولى عليها على ملك أصحابها متى قاموا بسداد تكاليف ردمها فى المواعيد المقررة قانوناً أو لم يتنازلوا عنها للدولة، التى يتعين عليها اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بحسب الأحوال أو اتخاذ الإجراءات البديلة التى قررها القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه، وإلا كان استيلاؤها على هذه الأراضى غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأراضى إليها.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، والثابت أن قطعة الأرض المشار إليها كانت فى ملكية السيدة/ ديريا صفرا جوزيف بموجب العقدين رقمى 1960 لسنة 1930 و 2804 لسنة 1933 الكوم الأخضر وانتقلت إلى اولادها رالف صفرا وجوزيف صفرا بموجب العقد المسجل رقم 4813 لسنة 1938 وقد قام ملاك هذه القطعة بسداد تكاليف ردمها بموجب ايصالات مؤرخة فى عام 1961 قبل العمل بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 المشار إليه، ومن ثم أصبحت هذه الأرض مملوكة ملكية خالصة لهم تطبيقاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1960، إذ ورد بكتاب مصلحة الشهر والتوثيق ( إدارة مكافحة اغتصاب الأراضى ) المؤرخة 16/8/1975 إلى مدير عام بيت المال أن القطعة المذكورة مملوكة لأجانب غادروا البلاد هم ورثة ديديا صفرا وأن تحريات كل من المكتب ومصلحة الهجرة والجوازات لم تسفر عن نتيجة بشأن تحديد مجال اقامتهم، وبناء على ذلك قامت الإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعى بشهر القطعة بموجب القائمة المشهرة رقم 3774 لسنة 1979 جيزة على اعتبار أنها متخلفة عن املاك بلا وارث طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن البركات الشاغرة، كما قام بالتصرف فيها بالبيع إلى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى، وجميعها إجراءات وتصرفات تؤكد ملكية البنك لهذه الأرض، فى حين أجدبت الأوراق من دليل يفيد ملكية المحافظة لقطعة الأرض المشار إليها، يؤكد ذلك كتاب مديرية الاسكان والتعمير بمحافظة الجيزة رقم (205) المؤرخ 21/6/1976 الذى تضمن أن تلك القطعة غير واردة بسجلات وخرائط إدارة الأملاك بالمحافظة، وكذا كتاب رئيس مدينة الجيزة المؤرخ 30/6/1976 الموجه إلى مدير عام بنك ناصر الاجتماعى لاتخاذ اللازم نحو انتقال تلك القطعة إليه باعتبارها بدون مالك، وبالتالى يكون للبنك وحده حق التصرف فى تلك القطعة بكافة أنواع التصرفات المقررة قانوناً.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة محافظة الجيزة بأحقيتها فى ملكية قطعة الأرض محل النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2002
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار /
جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة