الفتوى رقم 622 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2001/10/25 و تاريخ جلسة : 2001/08/29 و رقم الملف : 37/2/579


موضوع الفتوى:
المصرف العربي الدولي – مناط إعفائه من رسوم الشهر والتوثيق – أعمال مصرفية – شراء عقار لا يندرج في نطاق هذه الأعمال

استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها السابق في هذا الشأن الذي خلصت فيه إلى أنه رغبة من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي في تمكين المصرف من أداء الغرض الذي أنشئ من أجله وهو القيام بالعمليات المصرفية والمالية والتجارية التي تخدم مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء تم إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة من جميع الضرائب والرسوم والدمغات وأن هذه الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية هي استثناء من الأصل الذي يقضي بخضوع أموال المصرف وكافة أوجه نشاطه وعملياته للضرائب والرسوم ومن ثم فإن هذا الاستثناء إنما يرتبط بأنشطة المصرف وأوجه نشاطه وعملياته المصرفية التي تستلزمها طبيعة نشاط البنك ولا يمتد إلى أوجه النشاط التي ينحسر عنها الوصف المصرفي حتى لو كانت بمناسبته.
ومن حيث إن شراء العقار (قطعة الأرض محل العقد المشهر رقم 50 لسنة 1998) الذي لم يحدد الغرض من شرائه بالعقد المشار إليه لا يندرج ضمن أنشطة المصرف العربي الدولي وعملياته المصرفية ولا يرتبط بها ولا يُعد من لوازم قيام هذا المصرف بنشاطه المصرفي المشمول بالإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية تأسيس المصرف ومن ثم فإن هذا التصرف ينحسر عنه هذا الإعفاء ولا ينبسط إليه الأمر الذي لا يجوز معه إعفاء المصرف من رسوم الشهر والتوثيق في الحالة المعروضة وينتفي وجه أحقية المصرف في استرداد هذه الرسوم التي أداها عن شهر وتوثيق عقد شراء قطعة أرض محل العقد المشهر رقم 50 لسنة 1998

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001
ملف رقم : 37 / 2 / 579
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 403 المؤرخ 1/4/2001 بشأن مدى تمتع المصرف العربى الدولى بالإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق على العقارات التى يشتريها إعمالا لحكم المادة {11} من اتفاقية تأسيس المصرف ، واسترداد ما أداه المصرف من رسوم على المشهر رقم50لسنة 1998 جنوب القاهرة .

وحاصل الوقائع ــ على ما يبين من الأوراق ــ أن المصرف العربى الدولى قام بشراء قطعة أرض من محافظة القاهرة زوائد تنظيم مساحتها 38ر2814 م2 متداخلة بالعقار رقم 30 شارع المطبعة الأهلية ( حاليا 1191 شارع كورنيش النيل ) بولاق القاهرة ( محل العقد المشهر رقم 50 لسنة 1998 جنوب القاهرة ) ، وقد ذكر المصرف أن الغرض من شراء المساحة المشار إليها إقامة مبنى للمصرف لمزاولة نشاطه وإقامة مركز تجارى عالمى لخدمة رجال الأعمال المتعاملين مع المصرف إلا أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عندما قامت بفحص طلب الشهر انتهت إلى أن العقد محل البحث ليس من الأعمال المصرفية ، ومن ثم فإنه لا يتمتع بالإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق ، واستندت المصلحة إلى فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 7/12/1994 ملف رقم (86/6/462 )، وعليه قام المصرف بأداء رسوم الشهر والتوثيق على العقد المشار إليه ، فى حين أنه يرى مخالفة ذلك لنص المادة {11} من اتفاقية تأسيس المصرف ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 6/8/1997 ملف رقم (37/2/546 ). وإزاء ما سلف طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية .
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 37 / 2 / 579
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 29 من أغسطس سنة 2001م الموافق 11 من جمادى الآخرة سنة 1422هـ، فتبين لها أن اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى والتى تمت الموافقة عليها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1974 تنص فى المادة الثانية على أن الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية …. وفى المادة الثامنة على أن يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه وله فى سبيل ذلك أن يعقد اتفاقيات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى وله على وجه الخصوص الحقوق التالية : (أ) التعاقد . (ب) امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة . (ج) القيام بالإجراءات القانونية وفى المادة الحادية عشرة على أن أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التى قد توجد فى بلد العضو تُعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات ، كما تُعفى من تحصيل أية ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تُفرض على العملاء ….. ،وأن المادة {3} من النظام الأساسى للمصرف العربى الدولى تنص على أن 0الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ، وذلك لحسابه أو لحساب الغيرأو الاشتراك معه ، وله على سبيل المثال لا الحصر : ……………..
(10) مباشرة كافة العمليات التى تستلزمها طبيعة نشاط البنك .
واستعرضت الجمعية العمومية افتاءها السابق فى هذا الشأن الذى خلصت فيه إلى أنه رغبة من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى فى تمكين المصرف من أداء الغرض الذى أُنشىء من أجله وهو القيام بالعمليات المصرفية والمالية والتجارية التى تخدم مشروعات التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء تم إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة من جميع الضرائب والرسـوم والدمغات، وأن هذه الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية هى استثناء من الأصــــــــــــــــل
(3) تابع الفتوى رقم : 37 / 2 / 579
الذى يقضى بخضوع أموال المصرف وكافة أوجه نشاطه وعملياته للضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن هذا الاستثناء إنما يرتبط بأنشطة المصرف وأوجه نشاطه وعملياته المصرفية التى تستلزمها طبيعة نشاط البنك ، ولا يمتد إلى أوجه النشاط التى ينحسر عنها الوصف المصرفى حتى لو كانت بمناسبته .

ومن حيث أن شراء العقار ( قطعة الأرض محل العقد المشهر رقم 50 لسنة 1998 ) الذى لم يحدد الغرض من شرائه بالعقد المشار إليه لا يندرج ضمن أنشطة المصرف العربى الدولى وعملياته المصرفية ، ولا يرتبط بها ولا يعُد من لوازم قيام هذا المصرف بنشاطه المصرفى المشمول بالإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية تأسيس المصرف ، ومن ثم فإن هذا التصرف ينحسر عنه هذا الإعفاء ولا ينبسط إليه ، الأمر الذى لا يجوز معه إعفاء المصرف من رسوم الشهر والتوثيق فى الحالة المعروضة ، وينتفى وجه أحقية المصرف فى استرداد هذه الرسوم التى أداها عن شهر وتوثيق عقد شراء قطعة أرض محل العقد المشهر رقم 50 لسنة 1998 .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعفاء المصرف العربى الدولى من رسوم الشهر والتوثيق فى الحالة المعروضة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته