الفتوى رقم 937 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/12/24 و تاريخ جلسة : 1995/12/06 و رقم الملف : 32-2-2550
موضوع الفتوى:
بنك ناصر الاجتماعي – نزاع – رفض المطالبة
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 6 من ديسمبر سنة 1995، فتبين لها أن المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تنص على أن يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا….. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أولا…….ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة . واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط آيلولة التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة، فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم. وإذ كان الثابت من الأوراق أن السيد / ………… توفي بتاريخ 3/5/1953 عن ورثة هم أولاده الأربعة وأرملته، ومن ثم تؤول تركته إليهم، ولا شأن للإدارة العامة لبيت المال بها، سواء إبان تبعيتها لوزارة الخزانة المالية حاليا أم بعد ضمها إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 – الأمر الذي يغدو معه وضع تلك الهيئة يدها على القطعتين محل النزاع – والحالة هذه – غير قائم على سند صحيح يظاهره، ويكون قرارها بضمهما، الصادر استنادا للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة الذي ينحسر النطاق الزمني للعمل بأحكامه عن شمول الحالة الماثلة أصلا، صدر مخالفا لأحكام القانون حريا بالالتفات عنه.
ولما كان الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على المساحة محل النزاع نفاذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان، باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به، وذلك في الحدود التي تنبئ عنها الأوراق المطروحة المقدمة من تلك الهيئة، وبالتالي تكون مطالبتها لبنك ناصر برفع يده عن القطعتين المشار إليهما وإزالة التعدي الواقع منه عليهما قائمة على صحيح سندها قانونا. مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالف الذكر جديرا بالرفض
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 937
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 24/12/1995
ملف رقم : 32 / 2 / 2550
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 1412 بتاريخ 7/8/1994 في شأن النزاع بين الهيئة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول قطعتي الأرض رقمي 109 ، 101 بحوض العال رقم 2 بناحية الطالبية محافظة الجيزة .
وحاصل عناصر الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تمتلك قطعتي الأرض المشار إليهما بحسبان وفاة مالكهما الأصلي / نسيم موردو في 3/5/1953 من غير وارث ظاهر ، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة والتوثيق من غير وارث ظاهر المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ، وقد قدمت الهيئة طلب شهر عقاري رقم 3167 في 6/3/1985 لمأمورية الجيزة للشهر العقاري لاشهارهما لصالحها ، بيد أنه بتاريخ 18/5/1992 صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 650 لسنة 1992 بإزالة التعدي الواقع من الهيئة عن هاتين القطعتين ، علي سند من أنهما ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لسابقة الاستيلاء عليهما قبل المشار إليه، وهو أجنبي الجنسية ، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ، أفادت الهيئة الأخيرة رداً علي موضوع النزاع بأنه تم الاستيلاء الابتدائي علي مساحة (14س، 8ط، ف) بحوض العال /2 بالمحضر المؤرخ 15/6/1982، طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه صدر القرار رقم 650 لسنة 1992 بإزالة التعدي الواقع علي قطعتي الأرض محل النزاع ، وصدر أيضاً القرار رقم 1726 لسنة 1993 في ذات الخصوص ، وقدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رفق كتابها رقم 727 في 27/2/1995 صورة من حكم اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 188 لسنة 1984 المقام من ورثة السيد / نسيم موردو الصادر بجلسة 28/4/1991 في شأن مساحة مغايرة للاستشهاد به علي أن للخاضع المذكور ورثة ، كما قدمت الهيئة الطالبة رفق كتاب مدير الإدارة العامة للتركات الشاغرة رقم 18/17 في 15/1/1995 صورة من إشهاد ثبوت وفاة ووراثة صادر من محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية في 18/8/1953 ، يفيد وفاة السيد / نسيم موردو بتاريخ 3/5/1953 ، وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين وهم أولاده الأربعة وأرملته.
ونفيد أن الموضع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
في 6 من ديسمبر سنة 1995 ، فتبين لها أن المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تنص علي أن يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أولاً: ………. ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ، ويوزع ما بقى بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي : أولاً: ……….
ثانياً: ما أوصي به فيما زاد علي الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة . واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط آيلولة التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة ، فإذا انتفي المناط امتنع إنزال الحكم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن السيد / نسيم موردو توفي بتاريخ 3/5/1953 عن ورثة هم أولاده الأربعة وأرملته ، ومن ثم تؤول تركته إليهم، ولا شأن للإدارة العامة لبيت المال بها ، سواء إبان تبعيتها لوزارة الخزانة المالية حالياً أم بعد ضمها إلي الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 – الأمر الذي يغدو معه وضع تلك الهيئة يدها علي القطعتين محل النزاع – الحالة هذه – غير قائم علي سند صحيح يظاهره ، ويكون قرارها بضمهما ، الصادر استناداً للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشان التركات الشاغرة الذي ينحسر النطاق الزمني للعمل بأحكامه عن شمول الحالة الماثلة أصلاً ، صدر مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالإلتفات عنه.
ولما كان الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت علي المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان ، باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به ، وذلك في الحدود التي تنئ عنها الأوراق المطروحة المقدمة من تلك الهيئة ، وبالتالي تكون مطالبتها لبنك ناصر برفع يده عن القطعتين المشار إليهما وإزالة التعدي الواقع منه عليهما قائمة علي صحيح سندها قانوناً ، مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالف الذكر جديراً بالرفض .
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي الأرض المشار إليهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1995
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة