الفتوى رقم 588 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/08/01 و تاريخ جلسة : 1995/07/26 و رقم الملف : 37/2/508


موضوع الفتوى:
بنوك – البنك المصري لتنمية الصادرات – الشركات التي يساهم فيها – رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – مناط اعتبار شركة المساهمة من شركات القطاع العام أن يكون إسهام الشخص العام سواء كان منفرداً أو متعدداً أو امتلاكه جزءاً من رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% – تحقق هذا المناط في البنك المصري لتنمية الصادرات يجعله مندرجاً في عداد شركات القطاع العام – ولاية الجهاز المركزي للمحاسبات تمتد طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 إلى الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام التي يساهم فيها شخص عام أو شركات من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها – مؤدى ذلك – خضوع الشركات التي يساهم فيها البنك المصري لتنمية الصادرات بما لا يقل عن 25% من رأسمالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن تعتبر شركات قطاع عام: 1- 2000 – كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءاً من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة في رأس المال، ولا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974…. وأن المادة (1) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 تنص على أن ينشأ بنك يسمى البنك المصري لتنمية الصادرات ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة . في حين تنص المادة (6) منه على أن جميع أسهم البنك اسمية وغير قابلة للتجزئة. ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال .
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (3) من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أن يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: 1-……. 3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من ينوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها…
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن مناط اعتبار شركة المساهمة من شركات القطاع العام أن يكون إسهام الشخص العام، سواء كان منفرداً أم متعدداً، أو امتلاكه جزءاً من رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% ويدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات وبنوك القطاع العام. وإذ كان الثابت أن نسبة إسهام الشخص أو الأشخاص العامة. بالإضافة إلى ما تساهم به شركات وبنوك القطاع العام، في رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات، لا تقل طبقا لقانون إنشاء البنك عن 75% ومن ثم يتحقق في البنك المناط آنف البيان، الأمر الذي يندرج معه قانوناً في عداد شركات القطاع العام. ومما يؤكد ذلك ويدعمه، إيراد المشرع للمادة (15) في قانون إنشاء البنك، التي تتيح للبنك عدم التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام إذ لو كان البنك خارجاً أصلاً عن دائرة القطاع العام، لما كان هناك حاجة إلى مثل هذا النص. ولا ينال من هذا المفاد القول بأن أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته آنفة البيان لا تسري على هذا البنك، ذلك أن عدم الخضوع لهذا القانون، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن البنك أو يفقده ذلك الوصف، ما بقيت ملكية رأس ماله في إطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة (29) من الدستور بحسبان أن الدستور ينظر إلى القطاع العام باعتباره المفهوم القانوني والتنظيمي لملكية الشعب، المعرفة بكونها الملكية العامة، فيعتبر من القطاع العام ما يعبر من الأشكال عن الملكية العامة هذا فضلا عن أن استعراض أوضاع التشريع المصري يكشف عن أن القطاع العام لا يختص به تنظيم وحيد ورد بقانون هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر، وما سبقه من قوانين حل محلها، بل عرف القطاع العام العديد من النظم التي تنوعت حسب نوع النشاط، مثل قطاع البنوك وقطاع البترول، أو حسب المناسبات التاريخية مثل بعض الشركات التابعة لبعض الهيئات العامة، أو مثل بعض شركات المقاولات، فعدم الخضوع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن تلك الشركات، كما أن عدم انطباقه عليها لا يفقدها بذاته ذلك الوصف ما بقيت في إطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة (29) من الدستور.
ولما كانت ولاية الجهاز المركزي للمحاسبات تمتد، طبقا لقانونه المشار إليه، إلى الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. وكان الثابت على ما تقدم، أن البنك المصري لتنمية الصادرات بحسبانه من شركات القطاع العام يندرج في عموم عبارة أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام الواردة بالمادة ( 3/3 ) من القانون رقم 144 لسنة 1988 سالف البيان. وبالتالي فإن ما يساهم فيه البنك من شركات لا تعتبر من شركات القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس المال إنما ينبسط إليه حكم المادة (3/3) من قانون الجهاز، ومن ثم تخضع لولايته باعتباره مراقبا لحساباتها ومن جهة أخرى فإن الجمعية العمومية في فهمها لتلك المادة لترى في المساهمة أمراً لا ينحصر في المساهمة المباشرة، ولكن مفهوم المساهمة بماله من إطلاق في النص من شأنه أن ينتقل في الشخوص الاعتبارية التي تنتقل إليها هذه المساهمة المالية على التوالي من شخص عام إلى الشركة ثم من هذه الشركة إلى غيرها وإن نزلت لأن القصد من النص شمول رقابة الجهاز لما تملك الدولة من مال سواء شخوصها العامة أو بما تنتقل فيه هذه المساهمات من شخوص تتوالد الواحدة عن الأخرى، كل ذلك ما دامت نسبة المساهمة يمكن حسابها بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة المعنية. ويدعم ذلك ويؤيده أن للجهاز المركزي للمحاسبات اختصاص عام في الرقابة على أموال الجهات التي ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة، وهو ما يتحقق كأصل عام في شركات وبذلك القطاع العام، ولا ريب في أن رقابة الجهاز على أموال هذه الجهات لا تؤتى أثرها ولا تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها تلك الجهات أموالها، وبالتالي فلابد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الشركات التي يساهم فيها البنك المصري لتنمية الصادرات بما لا يقل عن 25% من رأسمالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 588
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــخ : 1/8/1995
ملف رقم : 37 / 2 / 508
السيد المحاسب / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا على كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز رقم 860 بتاريخ26/10/1994،الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية في شأن مدى خضوع الشركات التي يساهم فيها البنك المركزي لتنمية الصادرات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،وهو الموضوع الذي عرض على اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة فانتهت بجلستها المنعقدة في 12/2/1995 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهميته.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 26 من يوليه سنة 1995، فتبين لها أن المادة(18)من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983 تنص على أنتعتبر شركات قطاع عام :1-…. 2-كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءاً من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة في رأس المال.ولا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974….وإن المادة(1)من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 تنص على أنينشأ بنك يسمى البنك المصري لتنمية الصادرات ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية،وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.في حين تنص المادة(6)منه على أنجميع أسهم البنك اسمية،وغير قابلة للتجزئة.ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة،وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين،والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل للأفراد مصريين.وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75%من رأس المال.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة(3)من القانون رقم 144 لسنة 1922 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أنيباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:1-… 3-الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25%من رأسمالها….
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك،أن مناط اعتبار شركة المساهمة من شركات القطاع العام أن يكون إسهام الشخص العام،سواء كان منفرداً أم متعدداً،أو امتلاكه جزءاً من رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51%ويدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات وبنوك القطاع العام.وإذ كان الثابت أن نسبة إسهام الشخص أو الأشخاص العامة،بالإضافة إلى ما تساهم به شركات وبنوك القطاع العام،في رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات،لا تقل طبقاً لقانون إنشاء البنك عن75%،ومن ثم يتحقق في البنك المناط اَنف البيان،الأمر الذي يندرج معه قانوناً في إعداد شركات القطاع العام.ومما يؤكد ذلك ويدعمه،إيراد المشرع للمادة(15)في قانون إنشاء البنك،التي تتيح للبنك عدم التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام إذ لو كان البنك خارجاً أصلاً عن دائرة القطاع العام،لما كان هناك حاجة إلى مثل هذا النص.ولا ينال من هذا المفاد القول بأن أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته أنفة البيان لا تسري على هذا البنك،ذلك أن عدم الخضوع لهذا القانون،طبقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية،لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن البنك أو يفتقده ذلك الوصف،ما بقيت ملكية رأس ماله في إطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة(29)من الدستور،بحسبان أن الدستور ينظر إلى القطاع العام باعتباره المفهوم القانوني والتنظيمي لملكية الشعب،المعرفة بكونها الملكية العامة،فيعتبر من القطاع العام ما يعبر من الأشكال عن الملكية العامة.هذا فضلاً عن أن استعراض أوضاع التشريع المصري،يكشف عن أن القطاع العام لا يختص به تنظيم وحيد ورد بقانون هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر،وما سبقه من قوانين حل محلها،بل عرف القطاع العام العديد من النظم التي تنوعت حسب نوع النشاط،مثل قطاع البنوك وقطاع البترول،أو مثل بعض شركات المقاولات فعدم الخضوع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام من تلك الشركات،كما أن عدم انطباقه عليها لا يفتقدها بذاته ذلك الوصف ما بقيت في إطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة(29)من الدستور.
ولما كانت ولاية الجهاز المركزي للمحاسبات تمتد،طبقاً لقانونه المشار إليه،إلى الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن25% من رأسمالها.وكان الثابت على ما تقدم،أن البنك المصري لتنمية الصادرات بحسبانه من شركات القطاع العام يندرج في عموم عبارة أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام الواردة بالمادة(3/3)من القانون رقم 144 لسنة 1988 سالف البيان.وبالتالي فإن ما يساهم فيه البنك من شركات لا تعتبر من شركات القطاع العام بما لا يقل عن 25%من رأس المال إنما ينبسط إليه حكم المادة(3/3)من قانون الجهاز،ومن ثم تخضع لولايته باعتباره مراقباً لحساباتها ومن جهة أخرى فإن الجمعية العمومية في فهمها لتلك المادة لترى في المساهمة أمراً لا ينحصر في المساهمة المباشرة،ولكن مفهوم المساهمة بماله من إطلاق في النص من شأنه أن ينتقل في الشخوص الاعتبارية التي تنتقل إليها هذه المساهمة المالية على التوالي من شخص عام إلى الشركة ثم من هذه الشركة إلى غيرها وإن نزلت،لأن القصد من النص شمول ورقابة الجهاز ما تملك الدولة من مال،سواء شخوصها العامة أو بما تنتقل فيه هذه المساهمات من شخوص تتوالد الواحدة عن الأخرى،كل ذلك مادامت نسبة المساهمة يمكن حسابها بما لا يقل عن25%من رأس مال الشركة المعنية.ويدعم ذلك ويؤيده أن للجهاز المركزي للمحاسبات اختصاص عام في الرقابة على أموال الجهات التي ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة،وهو ما يتحقق كأصل عام في شركات وبنوك القطاع العام،ولا ريب في أن رقابة الجهاز على أموال هذه الجهات لا تؤتي أثرها ولا تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها تلك الجهات أموالها،وبالتالي فلابد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها مادامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي خضوع الشركات التي يساهم فيها البنك المصري لتنمية الصادرات بما لا يقل عن 25% من رأسمالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:30/7/1995

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة