الفتوى رقم 332 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/04/26 و تاريخ جلسة : 1995/04/19 و رقم الملف : 16/2/77


موضوع الفتوى:
بنوك – شركات استثمار – شركات المساهمة – عضوية مجلس الإدارة – مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك

استبان للجمعية العمومية أن المادة (93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أن …… لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه . وأن المادة (94) منه تنص على أن مع عدم الإخلال بالاستثناءات المقررة لممثلي بنوك القطاع العام لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاول نشاطها في مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما . كما تبين لها أن المادة (28) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أنه استثناء من حكم المادة (29) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التي يعملون بها في عضوية مجالس إدارة البنوك المشتركة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاول نشاطها في مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة الاستشارية في أيهما . في حين تنص المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 على أن لا تخضع المشروعات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة لأحكام المواد 17، 18، 19، 77 البندين 1، 4 والمواد 83، 92، 93 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981… وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
واستظهرت مما تقدم أن المشرع بموجب المادتين ( 93 ) و ( 94 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. المقابلتين لنص المادة (29) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. حظر على الشخص الواحد، سواء بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير، الجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون من بينها شركات قطاع الأعمال العام. ورتب على مخالفة الحظر جزاء يتمثل في بطلان العضوية في المجالس التي تزيد على ذلك النصاب وفقا لحداثة التعيين. كما حظر المشرع، ترديدا لذات الحكم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (28) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه، على عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر، أو عضوية شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر، وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما. واستثناء من هذا الحظر أجاز المشرع لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التي يعملون بها في عضوية مجالس إدارة البنوك المشتركة وفقا لأحكام قانون الاستثمار. كما استثنى المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات المساهمة من قاعدة حظر الجمع بين مجلس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة آنفة البيان، بيد أن هذا الاستثناء يجد مداه في حدود هذا النوع من المشروعات دون أن يتعداه إلى غيرها من الشركات أو البنوك.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضا ما استقر عليه إفتاؤها من أن قاعدة حظر الجمع، المنصوص عليها بالمادة (93) سالفة الذكر، شأنها شأن أية قاعدة أخرى تحظر الجمع بين صفتين، هي قاعدة مزدوجة التطبيق، بمعنى أنها تقوم على وحدة الشخص الجامع وتعدد صفاته ويكفي خضوعه لهذه القاعدة بمقتضى إحدى صفاته للحظر عليه في التمتع بباقي الصفات التي تحظرها القاعدة، ولو كان غير خاضع لذات القاعدة بمقتضى تلك الصفات. وعلى ذلك فإذا كان الشخص يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين من شركات المساهمة وكان خاضعا في إحدى الشركتين لقاعدة حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة ولكنه معفى من الخضوع لذات القاعدة في الشركة الأخرى، فإنه لا يجوز له مع ذلك الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركتين وإنما يلزم أن يكون هذا الإعفاء شخصيا أي متعلقا أو مزدوجا شاملا للصفتين معا، أي أن يكون معفيا من الخضوع لتلك القاعدة

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 332
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 26/4/1995
ملف رقم : 16 / 2 / 77
السيد / محافــظ البنك المركزى المصرى
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتاب وكيل محافظ البنك المركزى المساعد رقم255 بتاريخ30/11/1992 الموجه الي أدارة الفتوى لوزارة المالية في شأن جواز جمع السيد/ محمد مدبولى سيد أحمد بين عضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى وعضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى وعضوية مجلس أدارة شركة الأقصر للقرى السياحية ممثلاً لشركة التمساح للمشروعات السياحية ( وكليهما من شركات المساهمة المؤسسة طبقاً لأجكام قانون الأستثمار), بالأضافة الي تمثيل البنك الأهلى المصرى في عضوية مجلس أدارة بنك سوستيه جنرال بنك مشترك يتخذ شكل شركة مساهمة مؤسس طبقاً لأحكام قانون الأستثمار.
وجواز جمع الدكتور/ يونس أحمد البطريق بين عمله رئيساً غير متفرغ لمجلس أدارة شركة مطابع محرم الصناعية قطاع أعمال عام وعضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى بالأضافة الي تمثيل البنك الأهلى المصرى في عضوية مجلس أدارة بنك الأسكندرية التجارى البحرى بنك مشترك يتخذ شكل شركة مساهمة مؤسس طبقاً لأحكام قانون الأستثمار
وكان هذا الموضوع قد عرض علي اللجنة الثالثة من لجان الفتوى بجلستها المنعقدة في10/1/1994 فأرتأت أحالته الي الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ19 من أبريل سنة1995 فتبين لها أن المادة (93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 تنص علي أن … لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس أدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون. وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التى تزيد علي النصاب المقرر وفقاً لحد أثة تعيينه. وأن المادة(94) منه تنص علي أن مع عدم الأخلال بالأستثناءات المقرره لممثلى بنوك القطاع العام لا يجوز لعضو مجلس أدارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها في مصر أن يجمع الي عضويته مجلس أدارة بنك آخر أو شركة من شركات الأئتمان التى يكون لها نشاط في مصر وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الأدارة أو الأستشارة في أيهما. كما تبين لها أن المادة(28) من القانون رقم120 لسنة1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى تنص علي أنه أستثناء من حكم المادة(29) من القانون رقم26 لسنة1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده, يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس أدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التى يعملون بها في عضوية مجالس أدارة البنوك المشتركة وفقاً لأحكام القانون رقم43 لسنة1974 بإصدار نظام أستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس أدارة البنك المركزى. ولا يجوز لعضو مجلس أدارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها في مصر أن يجمع الي عضويته مجلس أدارة بنك آخر أو شركة من شركات الأئتمان التى يكون لها نشاط في مصر وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الأدارة الأستشارية في أيهما. في حين تنص المادة(20) من قانون الأستثمار الصادر بالقانون رقم230 لسنة1989 علي أن لا تخضع المشروعات التى تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذاات المسئولية المحدوده لأحكام المواد 17, 18, 19, 77 البندين 1, 4 والمواد 83, 92, 93 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981… وتنص المادة الأولى من القانون رقم203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام علي أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشـأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981.
وأستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب المادتين (93) و (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 – المقابلتين لنص المادة(29) من القانون رقم26 لسنة1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده – حظر علي الشخص الواحد, سواء بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير, الجمع بين عضوية مجالس أدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون, من بينها شركات قطاع الأعمال العام. ورتب علي مخالفة الحظر جزاء يتمثل في بطلان العضوية في المجالس التى تزيد علي ذلك النصاب وفقاً لحداثة التعيين. كما حظر المشرع, ترديدًا لذات الحكم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (28) من القانون رقم120 لسنة 1975 المشار إليه, علي عضو مجلس أدارة أحد البنوك العاملة في مصر أن يجمع الي عضويته عضوية مجلس أدارة بنك آخر, أو عضوية شركة من شركات الأئتمان التى يكون لها نشاط في مصر، وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الأدارة أو الأستشارة في أيهما. وأستثناء من هذا الحظر أجاز المشرع لرؤساء وأعضاء مجالس أدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التى يعملون بها في عضوية مجالس أدارة البنوك المشتركة وفقاً لإحكام قانون الأستثمار. كما أستثنى المشرعات التى تنشأ وفقًا لإحكام هذا القانون في شكل شركات المساهمة من قاعدة حظر الجمع بين مجلس أدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة آنفة البيان, بيد أن هذا الأستثناء بجد مداه في حدود هذا النوع من المشروعات دون أن يتعداه الي غيرها من الشركات أو البنوك.
وأستظهرت الجمعية العمومية أيضاً ما أستقر عليه أفتاؤها من أن قاعدة حظر الجمع, المنصوص عليها بالمادة(93) سالفة الذكر, شأنها شأن أية قاعدة أخرى تحظر الجمع بين صفتين. هي قاعدة مزدوجة التطبيق, بمعنى أنها تقوم علي وحده الشخص الجامع وتعدد صفاته ويكفى خضوعه لهذه القاعدة بمقتضى أحدى صفاته للحظر عليه في التمتع بباقى الصفات التى تحظرها القاعدة, ولو كان غير خاضع لذات القاعدة بمقتضى تلك الصفات. وعلي ذلك فإذا كان الشخص يجمع بين عضوية مجلس أدارة شركتين من شركات المساهمة وكان خاضعاً في أحدى الشركتين لقاعدة حظر الجمع بين عضوية مجلس أدارة أكثر من شركة واحدة ولكنه معفى من الخضوع لذات القاعدة في الشركة الأخرى, فإنه لا يجوز له مع ذلك الجمع بين عضوية مجلس أدارة الشركتين, وإنما يلزم أن يكون هذا الأعفاء شخصياً أى متعلقاً بشخصه أو مزدوجاً شاملاً للصفتين معاً, أى أن يكون معفياً من الخضوع لتلك القاعدة.
ولما كان الثابت علي سبق أن السيد/ محمد مدبولى سيد أحمد بصفته عضواً بمجلس أدارة البنك الأهلي المصرى مخاطباً بقاعدة الحظر المنوه عنها, وهي قاعدة مزدوجة التطبيق كما توضح, وكان من المقرر أن الأستثناء المقرر بموجب المادة(20) من قانون الأستثمار رقم230 لسنة1989 ينحصر نطاقه في الجمع بين عضوية مجالس أدارة المشروعات المنشأة وفقاً لإحكام هذا القانون في شكل شركات المساهمة, دون يتجاوزه الي شمول شركات المساهمة أو البنوك المنشأة طبقاً لنظام قانونى آخر, وبناءًا عليه فأنه بجمعه بين عضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى وتمثيله لشركة التمساح للمشروعات السياحية في عضوية مجلس أدارة شركة الأقصر للقرى السياحية يكون قد أستوفى الحد الأقصى للجمع, ومن ثم لا يسوغ له ألتزامًا بقاعدة الحظر أن يمثل البنك الأهلى المصرى في عضوية مجلس أدارة بنك سوستيه جنرال. وكذلك الحال بالنسبة للدكتور/ يونس أحمد البطريق فإنه خاضع لقاعدة حظر الجمع بين عضوية مجلس أدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة بصفته عضواً لمجلس أدارة البنك الأهلى, وهو من شركات المساهمة في نهاية الأمر, وبصفته رئيساً غير متفرغ لمجلس أدارة شركة مطابع محرم الصناعية, وبالتالى يجد في الجمع بينهما الحد الأقصى الذى قررته قاعدة الحظر, ومن ثم لا يجوز له أن يجمع بالأضافة إليهما تمثيل البنك الأهلى المصرى في عضوية مجلس أدارة بنك الأسكندرية التجارى البحرى.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي :
1- عدم جواز جمع السيد/ محمد مدبولى سيد أحمد بين عضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى, وتمثيله لشركة التمساح للمشروعات السياحية في عضوية مجلس أدارة شركة الأقصر للقرى السياحية ومن تمثيله للبنك الأهلى المصرى في عضوية مجلس أدارة بنك سوستيه جنرال.
2- عدم جواز جمع الدكتور/ يونس أحمد البطريق بين عمله رئيسًا غير متفرغ لمجلس أدارة شركة مطابع محرم الصناعية, وعضوية مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى وبين تمثيله للبنك الأهلى في عضوية مجلس أدارة بنك الأسكندرية التجارى البحرى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:23/4/1995

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري