الفتوى رقم 181 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/03/30 و تاريخ جلسة : 1995/01/18 و رقم الملف : 16/2/80
موضوع الفتوى:
بنوك – بنوك أجنبية – فروعها – الترخيص بالتعامل بالعملة المحلية.
قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 – القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصري – القانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان.
( لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 معدلا لقانون البنوك والائتمان، أجاز هذا التعديل مبدأ الترخيص لفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بالتعامل بالعملة المحلية إذا ما توافرت شروط وقواعد معينة منها أن تتخذ هذه الفروع شكل شركة مساهمة مصرية – تم تعديل أحكام قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم 101 لسنة 1993 بالتعامل بالعملة المحلية دون استلزام اتخاذها شكل شركة المساهمة – وبذلك صار الترخيص لفرع البنك الأجنبي بالتعامل بالعملة المحلية بصفته فرعا أمرا جائزا قانونا أي أن الوضع عاد من جديد إلى سابق عهده كما كان في قانون البنوك والائتمان قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 1992. وذلك من حيث مكنة اتخاذ الفرع الأجنبي شكل شركة مساهمة)
— 1 —
تبين للجمعية العمومية أن المادة (19) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 تنص على أن يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أي عمل من أعمال البنوك. ويستثنى من ذلك:
(أ) المؤسسات العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود القرار الصادر بإنشائها.
(ب) البنوك المشتغلة بتسليف النقود على رهونات.
(ج) الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإقامة المباني وبيعها بالأجل . وأن المادة (20) تنص على أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد الرسم الذي تحدده….
وتنص المادة (21) من القانون ذاته معدلا بالقانون رقم 37 لسنة 1992 على أن يتم تسجيل البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض في البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته. ووفقا للشروط الآتية:
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخص اعتباري عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي.
2- أن يعتمد البنك المركزي المصري النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بإدارة البنك ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لعقد الإدارة أو الأنظمة الأساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
3- ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصري ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري، ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بالمعادل من العملات الحرة. على أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص لنشاطها في مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري باستيفاء هذه الحدود فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمني الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة ( 21 مكررا ) من القانون المشار إليه تنص على أن يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطها في مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز ثم إن هذه المادة ذاتها معدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1993 المعمول به اعتبارا من 9/3/1993، صارت تنص على أن يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة. أن تتعامل بالعملة المحلية وهي بذلك أسقطت شرط اتخاذ الفرع شكل شركة المساهمة لكي يمكن التصريح لها بالتعامل بالعملة المحلية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حظر، كأصل عام، على أي هيئة أو منشأة أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أي عمل من الأعمال ما لم تكن مسجلة بالسجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتطلب المشرع لتمام عملية التسجيل توافر شروط معينة، منها ما يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه طلب التسجيل فأوجب أن تكون له أحد أشكال ثلاثة، أما شكل شركة مساهمة مصرية، وأما شكل شخص اعتباري عام، وأما شكل فرع لبنك أجنبي، مما من مقتضاه وجوب التفرد بشكل واحد معين من هذه الأشكال الثلاثة، دون جمع بينها مثنى ولا ثلاثا. ومنها ما يتعلق فضلا عن باقي الشروط المقررة قانونا، بالنصاب المالي اللازم توافره وأنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 معدلا لقانون البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة، وهي أحد الأشكال الثلاثة المذكورة، بالتعامل بالعملات الحرة، وهي أحد الأشكال الثلاثة المذكورة، بالتعامل بالعملة المحلية، إذا ما توافرت شروط وقواعد معينة منها، أن تتخذ هذه الفروع شكل شركة مساهمة مصرية، وغني عن البيان أن ذلك إنما كان يجب أن يجري طبقا للأحكام التي يرصدها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، باعتباره فرع البنك الأجنبي شركة مساهمة مصرية هو أحد الشروط الأساسية التي يجدر توافرها توطئة للنظر في إصدار الترخيص، بمعنى أنه لن يتأتى قانونا الترخيص لفرع من تلك الفروع بالتعامل بالعملة المحلية قبل ولادة شخص اعتباري جديد في صورة شركة مساهمة مصرية. لها رأس مال لا يقل عن النصاب المقرر قانونا للبنوك التي تتخذ شكل شركات المساهمة، ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وتنحصر مسئوليتها في إطار القواعد القانونية المقررة في هذا الخصوص. وتقدير الاستفادة من ذلك الحكم رهين بتحقق الشرط..
كما استظهرت الجمعية العمومية أيضا، أنه رغبة من المشرع في التيسير على فروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة في الترخيص لها بالتعامل بالعملة المحلية، في نطاق السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبمراعاة أن فرع البنك الأجنبي يبقى مستظلا بمظلة البنك الأجنبي المالية ما بقى فرعا لذلك البنك مما يشكل ضمانا للمتعاملين مع الفرع، رغبة من المشرع في ذلك، تم تعديل أحكام قانون البنوك والائتمان آنف البيان بالقانون رقم 101 لسنة 1993، المعمول به اعتبارا من 19/3/1993، على نحو أصبح معه من الجائز الترخيص لتلك الفروع بالتعامل بالعملة المحلية، دون استلزام اتخاذها شكل شركة المساهمة. وعلى ذلك صار الترخيص لفرع البنك الأجنبي بالتعامل بالعملة المحلية بصفته فرعا، أمرا جائزا قانونا، وهو ما لم يكن ممكنا قانونا قبل العمل بأحكام هذا التعديل.
والحاصل أن قانون البنوك والائتمان في أصل صياغته، كان يضع للبنوك أشكالا ثلاثة – حسبما سبقت الإشارة – وهي شركات المساهمة والأشخاص العامة وفروع البنوك الأجنبية، ولم يكن يقيم نظاما للتحول الخاص من شكل من هذه الأشكال إلى الآخر، الأمر الذي ما كان يجري عند العزم على اتخاذ من أولى الأمر فيه، إلا بانقضاء الشكل المعدول عنه وإنشاء للشكل الجديد المعدول إليه، وإلا بترخيص جديد يصدر من الجهة القائمة على ذلك طبقا لقانون البنوك والائتمان.
والحاصل كذلك أنه إذا كان القانون رقم 37 لسنة 1992 فيما قضت به المادة 21 مكررا أجازت الترخيص لفروع البنوك الأجنبية بالتعامل بالعملة المحلية وأنها في صدد بيان هذه الإجازة شرطت أن يتخذ الفرع شكل شركة المساهمة بما أفاد شبهة التحول من فرع بنك أجنبي إلى شركة مساهمة كشكلين من الأشكال الثلاثة التي رسمها قانون البنوك والائتمان، فإن هذا المفاد قد زايل حكم المادة 21 مكررا عندما عدلها القانون رقم 101 لسنة 1993 وأسقط شرط اتخاذ الفرع شكل الشركة المساهمة لجواز الترخيص له بالتعامل في العملة المحلية. وعاد الوضع من جديد إلى سابق عهده كما كان في قانون البنوك والائتمان قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 1992، وذلك من حيث مكنة اتخاذ الفرع الأجنبي شكل شركة المساهمة.
ومن حيث إنه من كل ما تقدم يبين للجمعية العمومية أن قانون البنوك والائتمان لم ينظم طريقا خاصا يتحول به البنك من أحد الأشكال الثلاثة المقررة للبنوك إلى غيرها ولم يجعل لفرع أجنبي بموجب كونه فرعا أجنبيا أن يتحول إلى شركة مساهمة ولا أن يتخذ لنفسه هذا الشكل إنما الأمر كله مرجعه إلى القواعد العامة التي تستلزم انقضاء الشكل القديم وزواله وإنشاء الشكل الجديد إنشاء طبقا للقوانين المنظمة لهذا الإنشاء المبتدأ سواء قانون الائتمان والبنوك أو قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 أو غيرها وبما يتضمنه ذلك من ترخيص جديد بالمنشأة المصرفية الجديدة وتسجيل جديد.
وغنى عن البيان أن زوال القديم وإنشاء الجديد، إنما يجري في إطار ما توجبه السياسة المصرفية من مراعاة ضمانات انتقال الحقوق والواجبات من شكل قانوني إلى شكل آخر، وذلك طبقا لما تنتجه القواعد العامة، سواء في الالتزامات المدنية والتجارية أو في القانون المنظم لشركات المساهمة أو في قانون البنوك والائتمان، وتحت رقابة البنك المركزي والجهات الإدارية المختصة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن فرع البنك الأجنبي لكي يتغير إلى شركة مساهمة طبقا لقانون البنوك والائتمان، إنما يلزمه انقضاء الفرع وإنشاء الشركة إنشاء مبتدأ، وبترخيص وتسجيل جديدين، طبقا لقوانين الشركات والبنوك وبضمانات انتقال الحقوق والالتزامات وفقا للقواعد العامة
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 181
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 20/3/1995
ملف رقم : 16 / 2 / 80
السيد الأستاذ المستشار / وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة
تحية طيبة وبعد،،،
إطلعنا علي كتابكم رقم 5909 المؤرخ 31/8/1994 بشأن ما إذا كانت فروع البنوك الأجنبية التي تطلب التعامل بالعملة المحلية ، يحق لها إتخاذ شكل شركات مساهمة مصرية ، أم يلزم بقاؤها كفروع لبنوك أجنبية .
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق- أن القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والإئتمان وقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ، قضي في المادة الأولي منه بإضافة المادة (21 مكرراً) إلي قانون البنوك والإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، أجاز بموجبها بوزير الإقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة في 5/6/1992 ، والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، علي أن تتخذ تلك الفروع شكل مساهمة مصرية . وبتاريخ 11/3/1993 صدر قانون رقم 101 لسنة 1993بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والإئتمان متضمناً تعديل المادة (21 مكرراً) المشار إليه ، علي نحو حذف فيه شرط إتخاذ فرع البنك الأجنبي شكل مساهمة مصرية . وبالنظر إلي عددا من فروع البنوك الأجنبية تقدم بطلبات إلي البنك المركزي المصري للتعامل بالعملة المحلية ، علي أن يتخذ شكل شركة المساهمة المصرية ، فقد ثار جدل في ظل التعديل الذي قضي به القانون الأخير ، حول مدى أحقية الفروع الطالبة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية .
ونفيد بأن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 فتبين لها أن المادة (19) من قانون البنوك والإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 تنص علي أن يحظر علي أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلي وجه الإعتياد أي عمل من أعمال البنوك . ويستثني من ذلك : (أ) المؤسسات العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود القرار الصادر بإنشائها . (ب) البيوت
المشتغلة بتسليف النقود علي رهونات . (جـ) الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإقامة المباني وبيعها بالأجل وأن المادة (20) تنص علي أن يقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ، ويعد تسديد الرسم الذي تحدده .. وتنص المادة (21) من القانون ذاته معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1992 علي أن يتم تسجيل البنوك في سجل خاص لهذا الغرض من البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته ، ووفقاً للشروط الآتية : 1- يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية : (أ) شكل مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية . (ب) شخص إعتباري عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك . (جـ) فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي . 2- أن يعتمد البنك المركزي المصري النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بإدارة البنك ويسري هذا الحكم علي كل تجديد أو تعديل لعقود الإدارة أو الأنظمة الأساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون . 3- ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصري ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري ، ويجوز سداد رأس المال كلياً أو جزئياً بالمعادل من العملات الحرة . علي أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص لنشاطها في مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة ، وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري بإستيفاء هذه الحدود وخلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للبرنامج الزمني الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي المصري .
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (21 مكرراً) من القانون المشار إليه تنص علي أن يجوز لوزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، علي أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطها في مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز ثم أن هذه المادة ذاتها معدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1993 ، المعمول به
إعتباراً من 19/3/1993 ، صارت تنص علي أن يجوز لوزير الإقتصاد والتجارة الخارجية يعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية وهي بذلك أسقطت شرط إتخاذ الفرع شكل شركة المساهمة يمكن التصريح له بالتعامل بالعملة المحلية .
وأستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حظر ، كأصل عام ، علي أي هيئة أو منشأة أن تباشر بصفة أساسية وعلي وجه الإعتياد أي عمل من الأعمال ما لم تكن مسجلة بالسجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري . وتطلب المشرع لتمام عملية التسجيل توافر شروط معينة ، ما يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه طالب التسجيل ، فأوجب أن تكون له أحد أشكال ثلاثة ، أما شكل شركة مساهمة مصرية ، وأما شكل شخص إعتباري عام ، وإما شكل فرع لبنك أجنبي ، مما من مقتضاه وجوب التفرد بشكل واحد معين من هذه الأشكال الثلاثة ، دون جمع بينها مثني ولا ثلاثا ، ومنها ما يتعلق فضلاً عن باقي الشروط المقررة قانوناً، بالنصاب المالي اللازم توافره وأنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 معدلاً لقانون البنوك والإئتمان المشار إليه أجاز هذا التعديل مبدأ الترخيص لفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، وهي أحد الأشكال الثلاثة المذكورة ، بالتعامل بالعملة المحلية ، إذا ما توافرت شروط وقواعد معينة منها ، أن تتخذ هذه الفروع شكل شركة مساهمة مصرية ، وغني عن البيان أن ذلك أنما كان يجب أن يجري طبقاً للأحكام التي يرصدها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، بإعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذا النوع من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، بإعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذا النوع من شركات المساهمة . فصيروه فرع البنك الأجنبي شركة مساهمة مصرية هو أحد الشروط الأساسية التي يجد توافرها توطئة للنظر في إصدار قرار الترخيص ، بمعني أنه لن يأتي قانوناً الترخيص لفرع من تلك الفروع بالتعامل بالعملة المحلية قبل ولادة شخص إعتباري جديد في صورة شركة مساهمة مصرية ، لها رأس مال لا يقل عن النصاب المقرر قانوناً للبنوك التي تتخذ شكل شركات المساهمة ، ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وتنحصر مسئوليتها في إطار القواعد القانونية المقررة في هذا الخصوص ، وتقدير الإستفادة من ذلك الحكم رهين بتحقق الشرط .
كما أستظهرت الجمعية العمومية أيضاً ، أنه رغبة من المشرع في التيسير علي فروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة في الترخيص لها بالتعامل بالعملة المحلية ، في نطاق السلطة التقديرية المعقودة لوزير الإقتصاد والتجارة الخارجية ، وبمراعاة أن فرع البنك الأجنبي يبقي مستظلاً بمظلة البنك الأجنبي المالية مابقي فرعاً لذلك البنك مما يشكل ضماناً للمتعاملين مع الفرع ، رغبة من المشرع في ذلك ، تم تعديل أحكام قانون البنوك والإئتمان آنف البيان بالقانون رقم 101 لسنة 1993 ، المعمول به إعتباراً من 19/3/1993 ، علي نحو أصبح معه من الجائز الترخيص لتلك الفروع بالتعامل بالعملة المحلية ، دون إستلزام إتخاذها شكل شركة المساهمة ، وعلي ذلك صار الترخيص لفرع البنك الأجنبي بالتعامل بالعملة المحلية بصفته فرعاً ، أمراً جائزاً قانوناً ، وهو ما لم يكن ممكناً قانوناً قبل العمل بأحكام هذا التعديل .
والحاصل أن قانون البنوك والإئتمان في أصل صياغته ، كان يضع للبنوك أشكالاً ثلاثة – حسبما سبقت الإشارة – وهي شركات المساهمة والأشخاص العامة وفروع البنوك الأجنبية ، ولم يكن يقيم نظاماً للتحول الخاص من شكل من هذه الأشكال إلي الآخر ، الأمر الذي ما كان يجري عند العزم علي إتخاذه من أولي الأمر فيه ، إلا بإنقضاء بالشكل المعدول عنه وإنشاء للشكل الجديد المعدول إليه ، وإلا بترخيص جديد يصدر من الجهة القائمة علي ذلك طبقاً لقانون البنوك والإئتمان .
والحاصل كذلك أنه إذا كان القانون رقم 37 لسنة 1992 فيما قضت به المادة 21 مكرراً أجازت الترخيص لفروع البنوك الأجنبية بالتعامل بالعملة المحلية وأنها في صدد بيان هذه الأجازة شرطت أن يتخذ الفرع شكل شركة المساهمة بما أفاد شبهة التحول من فرع بنك أجنبي إلي شركة مساهمة كشكلين من الأشكال الثلاثة التي رسمها قانون البنوك والإئتمان ، فإن هذا المفاد قد زايل حكم المادة 21 مكرراً عندما عدلها القانون رقم 101 لسنة 1993 وأسقط شرط إتخاذ الفرع شكل الشركة المساهمة لجواز الترخيص له بالتعامل في العملة المحلية . وعاد الوضع من جديد إلي سابق عهده كما كان في قانون البنوك والإئتمان قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 1992 ، وذلك من حيث مكنة إتخاذ الفرع الأجنبي شكل شركة المساهمة .
ومن حيث أنه من كل ذلك يبين للجمعية العمومية أن قانون البنوك والإئتمان لم ينظم طريقاً خاصاً يتحول به البنك من أحد الأشكال الثلاثة المقررة للبنوك إلي غيرها
ولم يجعل لفرع أجنبي بموجب كونه فرعاً أجنبياً أن يتحول إلي شركة مساهمة ولا أن يتخذ لنفسه هذا الشكل أنما الأمر كله مرجعه إلي القواعد العامة التي تستلزم إنقضاء الشكل القديم وزواله وإنشاء الشكل الجديد إنشاء طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الإنشاء المبتدأ سواء قانون الإئتمان والبنوك أو قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 أو غيرها وبما يتضمنه ذلك من ترخيص جديد بالمنشأة المصرفية الجديدة وتسجيل جديد .
وغني عن البيان ، أن زوال القديم وإنشاء الجديد ، إنما يجري في إطار ما توجبه السياسة المصرفية من مراعاة ضمانات إنتقال الحقوق والواجبات من شكل قانوني إلي شكل آخر ، وذلك طبقاً لما تنتجه القواعد العامة ، سواء في الإلتزامات المدنية والتجارية أو في القانون المنظم لشركات المساهمة أو في قانون البنوك والإئتمان ، وتحت رقابة البنك المركزي والجهات الإدارية المختصة .
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن فرع البنك الأجنبي لكي يتغير إلي شركة مساهمة طبقاً لقانون البنوك والإئتمان ، أنما يلزمه إنقضاء الفرع وإنشاء الشركة إنشاء مبتدأ ، وبترخيص وتسجيل جديدين ، طبقاً لقوانين الشركات والبنوك وبضمانات إنتقال الحقوق والإلتزامات وفقاً للقواعد العامة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:18/3/1995
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة