الفتوى رقم 598 لسنة 1994 بتاريخ فتوى : 1994/09/04 و تاريخ جلسة : 1994/08/24 و رقم الملف : 86/2/76


موضوع الفتوى:
بنك الاستثمار القومي – عاملون بالبنك – المبالغ المستحقة للعاملين بالبنك من حصيلة حساب الربع في المائة المجنب لدى البنك – المعاملة الضريبية

استبان للجمعية العمومية أن المادة (48) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة لعام 83/1984 تنص على أن تخصص نسبة ربع % من الاعتمادات المدرجة لدى بنك الاستثمار القومي ويرحل رصيده من سنة لأخرى، ويستخدم في أغراض إعداد الخطة على مستوياتها المركزية والإقليمية والقطاعية ومتابعتها، ويتم توزيعها والصرف منها بموافقة وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي بذلك. وأن المادة (45) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 92/1993 تنص على أن يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الربع % المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير وإعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي، ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط. وتبين لها أيضاً أن المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي تنص على أن ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ……. في حين تنص المادة (2) منه على أن غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات. كما تبين للجمعية العمومية أن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993، أورد أحكام الضريبة على المرتبات في الباب الثالث منه، وعينت المادة (56) سعر الضريبة وفقاً لشرائح تبدأ من 2% عن الشريحة الأولى وتصل إلى 22% لما زاد على الشريحة الخامسة. ثم قضت المادة (59) بأنه استثناء من سعر الضريبة المحدد في المادة (56) ……. (2) تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة للضريبة على الدخل.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ بنك الاستثمار القومي ذا شخصية اعتبارية، أفرد له تنظيماً خاصاً، وعهد إليه تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي ينعقد الاختصاص الأصيل بإعدادها لوزارة التخطيط، دون أن يكون للبنك دور في هذا الشأن. فإذا ما قدرت وزارة التخطيط الاستعانة ببعض العاملين بالبنك للمشاركة أو المعاونة في الأعمال اللازمة لإعداد الخطة فإن تلك المشاركة أو المعاونة إنما تؤدى في حقيقة الأمر لوزارة التخطيط، ولا تمثل اضطلاعاً بالأعباء أو الواجبات المنوطة بالبنك أو العاملين به من حيث الأصل. والحاصل أن حساب الربع في المائة المفتوح لدى البنك المذكور إعمالاً لحكم المادة (48) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة لعام 83/1984 المشار إليه لاستخدامه في الصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير وإعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي، هذا الحساب، ليس تابعاً للبنك أو خاصاً به، ولكنه مودع بالبنك، شأنه في ذلك شأن أي بنك آخر، لحساب وزارة التخطيط وتابع لها، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط. وترتيباً على ذلك فإن ما عسا أن يصرفه وزير التخطيط من مبالغ من حصيلة ذلك الحساب للعاملين بالبنك لقاء ما يسند إليهم من أعمال من قبل الوزارة تتعلق بأغراض الصرف من الحساب لا يعد صرفاً لتلك المبالغ من البنك وإنما من الوزارة. ولما كان البند (2) من المادة (59) من قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 تضمن استثناء من سعر الضريبة المحدد في المادة (56) من مقتضاه أن يتم فرض الضريبة بسعر 5% من المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون لتلك الضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي والقطاع العام غير جهات عملهم الأصلي، ولا تخضع هذه المبالغ للضريبة على الدخل. ومفاد ذلك أن المشرع حصر نطاق الاستثناء المقرر بموجب ذلك البند في مبالغ معينة مما يجتمع في شأنها شرطان: أولهما: أن يكون الحاصل عليها من العاملين الخاضعين لضريبة المرتبات في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام من العاملين بكادرات خاصة. وثانيهما: أن تؤدى هذه المبالغ علاوة على المرتب الأصلي من إحدى الجهات التي عينها النص غير جهة العمل الأصلية ومن بينها الوزارات. بحيث يتعين إعمال حكم الاستثناء على جميع المبالغ التي يتوافر في خصوصها هذان الشرطان. وبالنظر إلى أن المبالغ محل طلب الرأي استحقت خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون ويتوافر في شأنها هذان الشرطان، ومن ثم تكون مما ينطبق عليها حكم ذلك البند.
وتلاحظ الجمعية العمومية أنه بصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعمول به اعتباراً من 1/1/1994، صارت الضريبة على المرتبات على نحو مما جرى عليه نص المادة (52) بعد تعديلة تسري على المبالغ المستحقة من تاريخ العمل بأحكامه والتي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي وذلك بغير تخفيض لمواجهة التكاليف والأعباء العائلية، وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 598
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 4/9/1994
ملف رقم : 86 / 2 / 76
السيد / نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي والعضو المنتدب
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 609 المؤرخ 31/3/1993 الموجه إلي إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية في شأن المعاملة الضريبية للمبالغ المستحقة للعاملين ببنك الإستثمار القومي والتي تصرف من حصيلة حساب الربع في المائة المفتوح لدى البنك ، أعمالاً لحكم المادة (48) من تأشيرات الموانة العامة للدولة للسنة المالية 83/1984 ، وهو الموضوع الذي سبق للجنة الأولي من لجان الفتوي بجلستها المنعقدة في 1/8/1993 إحالته إلي الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية .
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في24 من أغسطس سنة 1994 ، فتبين لها أن المادة (48) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة لعام 83/1984 تنص علي أن تخصص نسبة 1/4 % من الإعتمادات المدرجة لدى بنك الإستثمار القومي ويرحل رصيده من سنة لأخري ، ويستخدم في أغراض إعداد الخطة علي مستوياتها المركزية والأقليمية والقطاعية ومتابعتها ، ويتم توزيعها والصرف منها بموافقة وزير التخطيط وإخطار بنك الإستثمار القومي بذلك وأن المادة (45) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 92/1993 تنص علي أن يجوز إستخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الإستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4 % المرحل من السنوات السابقة للصرف منه علي الأغراض الضرورية لتطوير وإعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي، ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلي أخري لذات الأغراض ، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط ، وتبين لها أيضاً أن المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الإستثمار القومي تنص علي أن ينشأ بنك يسمي بنك الإستثمار القومي تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير التخطيط .. في حين تنص المادة (2) منه علي أن غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للذولة وذلك عن طريق الأسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات كما تبين للجمعية العمومية أن قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، قبل تعديلــه بالقانون رقم 187 لسنـة 1993 ،
أورد أحكام الضريبة علي المرتبات في الباب الثالث منه ، وعينت المادة (56) سعر الضريبة وفقاً لشرائح تبدأ من 2% من الشريحة الأولي وتصل إلي 22% لما زاد علي الشريحة الخامسة .
ثم قضت المادة (59) بأنه إستثناء من سعر الضريبة المحدد في المادة (56) …. (2) تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علي مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو حدة من وحدات الحكم أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة للضريبة علي الدخل .

وأستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ بنك الإستثمار القومي ذا شخصية إعتبارية ، أفرد له تنظيماً خاصاً ، وعهد إليه تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة التي ينعقد الإختصاص الأصيل بإعدادها لوزارة التخطيط ، دون أن يكون للبنك دور في هذا الشأن ، فإذا ما قدرت وزارة التخطيط الإستعانة ببعض العاملين بالبنك للمشاركة أو المعاونة في الأعمال اللازمة لإعداد الخطة فإن تلك المشاركة أو المعاونة أنما تؤدي في حقيقة الأمر لوزارة التخطيط ، ولا تمثل إضطلاعاً بالأعباء أو الواجبات المنوطة بالبنك أو العاملين به من حيث الأصل . والحاصل أن حساب الربع في المائة المفتوح لدى البنك المذكور أعمالاًَ المادة (48) من تأشيرات الموازنة العامة للدولة لعام 83/1984 المشار إليه لإستخدامه في الصرف منه علي الاغراض الضرورية لتطوير وإعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ، هذا الحساب ، ليس تابعاً للبنك أو خاصاً به ، ولكنه مودع بالبنك ، شأنه في ذلك شأن أي بنك آخر ، لحساب وزارة التخطيط وتابع لها ، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط . وترتيباً علي ذلك فإن ما عسا أن يصرفه وزير التخطيط من مبالغ من حصيلة ذلك الحساب للعاملين بالبنك لقاء ما يسند إليهم من أعمال من قبل الوزارة تتعلق بأغراض الصرف من الحساب لا يعد صرفاً لتلك المبالغ من البنك وأنما من الوزارة . ولما كان البند (2) من المادة (59) من قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 تضمن إستثناء من سعر الضريبة المحدد في المادة (56) من مقتضاه أن يتم فرض الضريبة بسعر 5% من المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون لتلك الضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة علي مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي والقطاع العام غير جهات عملهم الأصلــي ، ولا تخضــع

هذه المبالغ للضريبة علي الدخل . ومفاد ذلك أن المشرع حصر نطاق الإستثناء المقرر بموجب ذلك البند في مبالغ معينة مما يجتمع في شأنها شرطان : أولهما : أن يكون الحاصل عليها من العاملين الخاضعين لضريبة المرتبات في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو من المعاملين بكادرات خاصة . وثانيهما : أن تؤدي هذه المبالغ علاوة علي المرتب الأصلي من إحدي الجهات التي عينها النص غير جهة العمل الأصلية ومن بينها الوزارات . بحيث يتعين أعمال حكم الإستثناء علي جميع المبالغ التي يتوافر في خصوصها هذان الشرطان . وبالنظر إلي أن المبالغ محل طلب الرأي أستحقت خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون ويتوافر في شأنها هذان الشرطان ، ومن ثم تكون مما ينطبق عليها حكم ذلك البند.
وتلاحظ الجمعية العمومية أنه بصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، المعمول به إعتباراً من 1/1/1994 ، صارت الضريبة علي المرتبات علي نحو ما جري عليه نص المادة (52) بعد تعديله تسري علي المبالغ المستحقة من تاريخ العمل بأحكامه والتي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والمعاملون بكادرات خاصة علاوة علي مرتباتهم الاصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال غير جهات عملهم الأصلي وذلك بغير تخفيض لمواجهة التكاليف والأعباء العائلية ، وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
لــذلــــك
انتهـت الجمعـية العمومـية لقسمـي الفتـوى والتشـريع إلي خضوع المبالغ المستحقة للعاملين ببنك الإستثمار القومي من حصيلة حساب الربع في المائة المجنب لدى البنك – في الحالة المعروضة – لحكم البند (2) من المادة (59) من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وذلك إلي تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة