الفتوى رقم 602 لسنة 1994 بتاريخ فتوى : 1994/09/04 و تاريخ جلسة : 1994/08/24 و رقم الملف : 16/2/69
موضوع الفتوى:
بنك الاستثمار القومي – قروض – فترة سماح – أداء الفوائد المستحقة على القرض خلال فترة السماح
استبان للجمعية العمومية أن المادة (538) من التقنين المدني تنص على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته وأن المادة (542) منه تنص على أن على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر. وتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي تنص على أن ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ….. وأن المادة (2) تنص على أن غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات. كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير التخطيط رقم 9 لسنة 1982 الصادر في 16/8/1982 تنص على أن تحدد أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها بنك الاستثمار القومي للجهات المختلفة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة الدولة للتنمية اعتباراً من 1/7/1982 على النحو التالي:
1) مشروعات الخدمات العامة 7%.
2) مشروعات البنية الأساسية 8.5%.
3- مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي 10% وتحدد المشروعات التي تدخل تحت كل مجموعة بمذكرة تعتمد من وزير التخطيط بناء على عرض نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أن يتم الوفاء بقيمة القروض المقدمة من البنك على أقساط سنوية متساوية وتحدد بحسب طبيعة كل مشروع وجداول تدفقاته المالية وبحد أقصى خمس عشرة سنة ويجوز منح المشروع فترة سماح أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج للمشروع أو الانتهاء من إنشائه وفقاً لما يتفق عليه بالنسبة لكل مشروع. ويتم الوفاء بالفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى في مواعيد استحقاق الأقساط وبذات نسبها، وعلى أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل شهر ثلاثين يوماً. في حين تنص المادة الثالثة على أن يتم الوفاء بالقسط السنوي للقرض وفائدته على دفعات ربع سنوية خلال السنة تستحق في النصف الأول من أشهر استحقاق السداد التالية: يوليو – أكتوبر – يناير – أبريل من كل عام. وتنص المادة الرابعة منه على أن تستحق غرامة تأخير بواقع 1% يلتزم بها المقترض في حالة تأخره في الوفاء بالأقساط والفوائد في مواعيدها وتكون الغرامة عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع أنشأ بنك الاستثمار القومي، وعقد له ولاية تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق العديد من الوسائل، منها، مد هذه المشروعات بالقروض، نفاذاً لما يبرمه البنك مع الجهات القائمة على تلك المشروعات من اتفاقات قرض لا تنعقد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول بين أطراف الاتفاقات وطبقاً لما تتضمنه من أحكام، وما يرتبط بها من قواعد ملزمة واجبة الإعمال. والحاصل أن وزير التخطيط أصدر بتاريخ 16/8/1982 القرار رقم 9 لسنة 1982 منظماً الأسس العامة والعناصر الرئيسية التي يجري كفالة التمويل بطريق الاقتراض من البنك وفقاً لها، على نحو تشكل معه هذه الأسس والعناصر (بما رسمته من أسلوب لسداد القرض وفائدته، وخلافه) جوهر اتفاق القرض وحاصل أحكامه. ومن ثم فإن الأمر يقتضي، عند تفسير ما يقع فيها من غموض أو اختلاف في الرأي، الاحتكام للأدوات والقواعد المرعية لاستخلاص الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وهما المقرض والمقترض، ولا يقتصر الأمر في ذلك على النصوص وحدها، وإنما ينبئ عنه ما جرى عليه العمل وتواترت عليه العادات في ذات المجال، والحاصل أيضاً أن القرار رقم 9 لسنة 1982 المشار إليه فيما رسمه من تنظيم جعل من الوفاء بالقرض على هيئة أقساط سنوية متساوية خلال أجل معين، دون فترة سماح، بمثابة الأصل العام واجب الإتباع. وفي إطار من هذا الأصل فصل القرار باقي الأحكام فربط بين الوفاء بالقسط السنوي للقرض وفائدة القرض على دفعات ربع سنوية. وفي الوقت ذاته ألمح القرار إلى حكم استثنائي من هذا الأصل أجاز بموجبه للبنك، حسبما تقدره السلطة المختصة، أن يمنح المشرع فترة سماح أقصاها ثلاث سنوات وفقاً لما يتفق عليه بالنسبة لكل مشروع، والتزم القرار السكوت عن ترديد أية أحكام تفصيلية عن هذا الاستثناء، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسداد الفائدة المستحقة خلال فترة السماح. وإزاء هذا السكوت وخلو الاتفاق بين طرفي عقد القرض من تنظيم لما يتبع في شأن الوفاء بفوائد القرض المستحقة خلال فترة السماح فلا مناص من الرجوع إلى ما استقرت عليه عادات التعامل في هذا الخصوص بغية استظهار صحيح ما قصدت إليه إرادة الطرفين.
ولما كان العمل قد جرى – حسبما أفادت الإدارة العامة للأوراق المالية بالبنك المركزي المصري بموجب الكتاب رقم 43 في 2/1/1992 – على استئداء الفوائد المستحقة على القروض خلال فترة السماح وكذلك عمولة بواقع 3/8% شهرياً على أعلى رصيد مدين وفقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية. وترتيباً على ذلك، وباعتبار أن بنك الاستثمار القومي وشركة مصر لصناعة الكيماويات لدى الاتفاق على القرض المستطلع الرأي في شأنه، لم يتفقا على ما يتبع في شأن فوائد القروض المستحقة خلال فترة السماح قنوعاً بما رسمه القرار رقم 9 لسنة 1982 آنف البيان من قواعد، ومن ثم فقد بات من المتعين في هذا المقام النزول على ما جرت عليه عادات التعامل من وجوب سداد فوائد القرض المستحقة خلال فترة السماح
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 602
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 4/9/1994
ملف رقم : 16 / 2 / 69
السيد الدكتور / وزير الصناعــــــة
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 6 المؤرخ 5/1/1991 في شأن طلب الرأي حول مدى إلتزام شركة مصر لصناعة الكيماويات بسداد فوائد القرض الذي حصلت عليه من بنك الإستثمار القومي خلال فترة السماح ، وذلك في ضوء من قرار وزير التخطيط رقم 9 لسنة 1982 .
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في24 من أغسطس سنة 1994 فتبين لها أن المادة (538) من التقنين المدني تنص علي أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلي المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، علي أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته . وأن المادة (542) منه تنص علي أن علي المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد أستحقاقها . فإذا لم يكن هناك إتفاق علي فوائد أعتبر القرض بغير أجر وتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الإستثمار القومي تنص علي أن ينشأ بنك يسمي بنك الإستثمار القومي تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير التخطيط . وأن المادة (2) تنص علي أن غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات . كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولي من قرار وزير التخطيط رقم 9 لسنة 1982 الصادر في 16/8/1982 تنص علي أن تحدد أسعار الفائدة علي القروض التي يقدمها بنك الإستثمار القومي للجهات المختلفة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة الدولة للتنمية إعتباراً من 1/7/1982 علي النحو التالي :
1- مشروعات الخدمة العامة 7% 2- مشروعات البنية الأساسية 8,5% 3- مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي 10% وتحدد المشروعات التي تدخل تحت كل مجموعة بمذكرة تعتمد من وزير التخطيط بناء علي عرض نائب رئيس مجلس إدارة البنك .
وتنص المادة الثانيــة من القــرار ذاتــه علي أن يتم الوفاء بقيمة القروض المقدمــة من البنــك علي أقســاط سنويــة متساوية تحدد بحسب طبيعة كل مشروع وجداول تدفقاته الماليـة .
وبحد أقصي خمس عشرة سنة ويجوز منح المشروع فترة فترة سماح أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج للمشروع أو الإنتهاء من إنشائه وفقاً لما يتفق عليه بالنسبة لكل مشروع . ويتم الوفاء بالفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخري في مواعيد إستحقاق الأقساط وبذات نسبها ، وعلي أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلي 12 شهراً كل شهر ثلاثين يوماً . في حين تنص المادة الثالثة علي أن يتم الوفاء بالقسط السنوي للقرض وفائدته علي دفعات ربع سنوية خلال السنة تستحق في النصف الأول من أشهر إستحقاق السداد التالية : يوليو – أكتوبر – يناير – إبريل من كل عام . وتنص المادة الرابعة منه علي أن تستحق غرامة تأخير بواقع 1% يلتزم بها المقترض في حالة تأخره في الوفاء بالأقساط والفوائد في مواعيدها وتكون الغرامة عن المدة من تاريخ الإستحقاق حتي تاريخ السداد .
وأستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع أنشأ بنك الإستثمار القومي ، وعقد له ولاية تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة عن طريق العديد من الوسائل ، منها ، مد هذه المشروعات بالقروض ، نفاذاً لما يبرمه البنك مع الجهات القائمة علي تلك المشروعات من إتفاقات قرض لا تنعقد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول بين أطراف الإتفاقات وطبقاً لما تتضمنه من أحكام ، وما يرتبط بها من قواعد ملزمة واجبة الأعمال . والحاصل أن وزير التخطيط أصدر بتاريخ 16/8/1982 القرار رقم 9 لسنة 1982 منظماً الأسس العامة والعناصر الرئيسية التي يجري كفالة التمويل بطريق الإقتراض من البنك وفقاً لها ، علي نحو تشكل معه هذه الأسس والعناصر (بما رسمته من أسلوب لسداد القرض وفائدته ، وخلافه) جوهر أتفاق القرض وحاصل أحكامه . ومن ثم فإن الأمر يقتضي ، عند تفسير ما يقع فيها من غموض أو إختلاف في الرأي ، الأحتكام للأدوات والقواعد المرعية لإستخلاص الإرادة المشتركة لطرفي العقد ، وهما المقرض والمقترض ، ولا يقتصر الأمر في ذلك علي النصوص وحدها، وإنما ينبيء عنه ما جري عليه العمل وتواترت عليه العادات في ذات المجال . والحاصل أيضاً أن القرار رقم 9 لسنة 1982 المشار إليه فيما رسمه من تنظيمجعل من الوفاء بالقرض علي هيئة أقساط سنوية متساوية خلال أجل معين ، دون فترة سماح ، بمثابة الأصل العام واجب الإتباع . وفي إطار من هذا الأصل فصل القرار باقي الأحكام فربط بين الوفاء بالقسط السنوي للقرض وفائدة القرض علي دفعات ربع سنوية . وفي الوقت ذاته المع القرار إلي حكم إستثنائي من هذا الأصل أجاز بموجبه للبنك ، حسبما تقدره السلطة المختصة ، أن يمنح المشرع فتــرة السمــاح أقصاهــا ثــلاث سنــوات وفقــاً لما يتفـق
عليه بالنسبة لكل مشرع ، وألتزم القرار السكوت عن ترديد أية أحكام تفصيلية عن هذا الإستثناء ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسداد الفائدة المستحقة خلال فترة السماح . وإزاء هذا السكوت وخلو الإتفاق بين طرفي عقد القرض من تنظيم لما يتبع في شأن الوفاء بفوائد القرض المستحقة خلال فترة السماح فلا مناص من الرجوع إلي ما أستقرت عليه عادات التعامل في هذا الخصوص بغية إستظهار صحيح ما قصدت إليه إرادة الطرفين .
ولما كان العمل قد جري – حسبما أفادت الإدارة العامة للأوراق المالية بالبنك المركزي المصري بموجب الكتاب رقم 43 في 2/1/1992 – علي إستئداء الفوائد المستحقة علي القروض خلال فترة السماح وكذلك عمولة بواقع 3/8 % شهرياً علي أعلي رصيد مدين وفقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية . وترتيباً علي ذلك ، وبغعتبار أن بنك الإستثمار القومي وشركة مصر لصناعة الكيماويات لدى الإتفاق علي القرض المستطلع الرأي في شأنه ، لم يتفقا علي ما يتبع في شأن فوائد القروض المستحقة خلال فترة السماح قنوعاً بما رسمه القرار رقم 9 لسنة 1982 آنف البيان من قواعد ، ومن ثم فقد بات من المتعين في هذا المقام النزول علي ما جرت عليه عادات التعامل من وجوب سداد فوائد القرض المستحقة خلال فترة السماح .
لــذلــــك
انتهـت الجمعـية العمومـية لقسمـي الفتـوى والتشـريع إلي أن الفوائد المستحقة علي القرض خلال فترة السماح – في الحالة المعروضة – تؤدى في فترة السماح .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:3/9/1994
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة