الفتوى رقم 714 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/05/14 و تاريخ جلسة : 2023/04/12 و رقم الملف : 32/2/5611


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة برد مبلغ مقداره (30462,5) جنيهًا قيمة المبلغ الإضافي الذي قام فرع البحيرة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بسداده للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن شهر نوفمبر 2020.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 32/2/5611

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1494) المؤرخ 9/11/2022، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة برد مبلغ مقداره (30462,5) جنيهًا قيمة المبلغ الإضافي الذي قام فرع البحيرة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بسداده للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن شهر نوفمبر 2020.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تأخرت في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن شهر نوفمبر 2020، وبتاريخ 22/12/2020 سُددت تلك الاشتراكات مضافًا إليها مبلغ مقداره (30462,5) جنيهًا قيمة المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في سدادها، وإزاء دفع الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن التأخر في سداد هذه الاشتراكات كان نتيجة خطأ مادي،
طلبت الهيئة استرداد المبلغ المشار إليه، في حين تمسكت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأحقيتها في هذا المبلغ، وفى ضوء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 12 من إبريل
عام 2023م الموافق 21 من رمضان 1444هـ، فتبين لها أن المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا- العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات…، وأن المادة (4) منه تنص على أن: يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا…، وأن المادة (121) من ذات القانون تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند أولا من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقا لأحكام البنود ثانيا وثالثا ورابعا من ذات المادة، بحسب الأحوال، بأداء المبالغ التالي بيانها
في المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي
لشهر الاستحقاق… وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء،
بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%). ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، جعل التأمين الاجتماعي إلزاميًّا على العاملين المخاطبين بأحكامه، ومن بينهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وألزم المشرع صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ
المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء- بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%)، وذلك كجزاء مالي مصدره القانون، ضمانًا لاضطلاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية لمجموع المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي
إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه بتاريخ 22/12/2020 سددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الاشتراكات التأمينية عن شهر نوفمبر 2020 إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مضافًا إليها مبلغ مقداره (30462,5) جنيهًا قيمة المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في سداد هذه الاشتراكات، ولما كان المشرع
قد ألزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق،
فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي تكون قد سددت هذه الاشتراكات بعد الميعاد المقرر قانونًا، مما يتضح معه صحة أدائها للمبلغ الإضافي محل النزاع، نزولا على حكم المادة (121) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الإشارة إليه، بما مؤداه عدم أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي في استرداد المبلغ المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي
في استرداد مبلغ مقداره (30462,5) جنيهًا قيمة المبلغ الإضافي المستحق عليها نتيجة تأخير أداء الاشتراكات التأمينية عن المواعيد المقررة قانونًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن شهر نوفمبر 2020، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة