الفتوى رقم 599 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/04/18 و تاريخ جلسة : 2023/03/22 و رقم الملف : 86/6/742
موضوع الفتوى:
بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى صحة خصم حي ثان المحلة الكبرى حصة تأمين المرض من السائقين والعمال بنظام اليومية، وما إن كان يتم استرداد هذه المبالغ من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حسبما ورد بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، أم الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 86/6/742
السيد الأستاذ الدكتور/محافظ الغربية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1448) المؤرخ 3/7/2022، والمُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى صحة خصم حي ثان المحلة الكبرى حصة تأمين المرض من السائقين والعمال بنظام اليومية، وما إن كان يتم استرداد هذه المبالغ من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حسبما ورد بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، أم الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن حي ثان المحلة الكبرى تعاقد مع بعض العمال والسائقين للعمل بنظام اليومية، ومنهم/ علاء السيد عبد المعطي بخيت، وإبراهيم على صفصاف، وهاني سمير محمد يوسف، وسدد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم، ومنها تأمين المرض عن الفترة من 1/7/2018 حتى 1/12/2019،
إلا أنه على ضوء رفض الهيئة العامة للتأمين الصحي استخراج بطاقة تأمين صحي لهم على سند من أنه يشترط لاستخراجها وجود عقد لمدة ستة أشهر متقطعة أو ثلاثة أشهر متصلة؛ أوْقف الحيَ خصم تأمين المرض اعتبارًا من 1/12/2019، وفي غضون عام 2021 أجرى الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضة مفادها
عدم صحة خصم اشتراكات تأمين المرض وتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استنادًا إلى عدم استفادة العاملين من نظام التأمين الصحي، وطلب الجهاز استرداد المبالغ المُسددة عن الفترة التي سُددت عنها الاشتراكات، وطلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار سداد اشتراكات تأمين المرض المستحقة
عن العاملين المشار إليهم؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
22 من مارس عام 2023 الموافق 30 من شعبان عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975- قبل إلغائه بالقانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية:… (3) تأمين المرض…، وتنص المادة (2) منه- مستبدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1977- على أن: تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة…، وتنص المادة (4) منه على أن: يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميًّا…،
وتنص المادة (72) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1977 والقانون رقم (86) لسنة 2000- على أن: يمول تأمين المرض مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: (1) 3% من أجور المؤمّن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة… وذلك للعلاج والرعاية الطبية… (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي: (1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين…، وتنص المادة (76) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1977– على أنه: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة…، وتنص المادة (83)- المستبدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1977- على أن: ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1-… (2) الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: (أ) 4% من أجور المؤمن عليهم…، وتنص المادة (84) منه على أن: تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي…، وتنص المادة (85) منه على أن: تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًّا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه…، وتنص المادة (129) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (91)
لسنة 2003- على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة…. كما تبين لها أن المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا- العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأيّ من هذه الجهات.
2-… كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2)…، وتنص المادة (3) منه على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: 1-… 3- تأمين المرض…، وتنص المادة (4) منه على أن: يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون إلزاميًّا… ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًّا أو جزئيًّا لأي سبب من الأسباب، وتنص المادة (70) منه على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1) و(2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب… (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي: 1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين…، وتنص المادة (73) منه على أن: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين… ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1) و(2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون…، وتنص المادة (115) منه على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه. وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا
من المادة (2) وفقا لما يأتي:… ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة….
كما تبين لها أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة
لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن: تسري أحكام قانون
التأمين الاجتماعي على: 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية…. وأن المادة (الأولى) من قرار
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي تنص على أن:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-… 6- التعاقد الوظيفي: الاتفاق الذي يبرم بين الوحدة والمتعاقد معها لأداء أيّ من الأعمال المؤقتة
أو الموسمية. 7- الأعمال المؤقتة: الأعمال التي تقابل الوظائف التخصصية والتي تحتاجها الوحدة لمدة لا تزيد على سنة. 8- الأعمال الموسمية: المهام التي يرتبط إنجازها بمواسم معينة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع بموجب قانون التأمين الاجتماعي، ومن بعده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، جعل التأمين الاجتماعي وفقًا لأحكامهما إلزاميًّا على العاملين المخاطبين بأحكام كلّ منهما، ومن بينهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة،
وذلك أيًّا كانت الأداة التي عُيّنوا بها أو طبيعة علاقاتهم بالجهات التي يعملون بها، سواء كانت علاقة دائمة
أو علاقة مؤقتة، وبذلك تسري أحكام التأمين المقررة بهذين القانونين على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بالجهات المشار إليها، فالأصل أن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016
– سواء العاملون الدائمون أو العاملون المؤقتون- هم في الوقت ذاته مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المشار إليه، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019- في المجال الزمني لسريان كل منهما- ويعتبر التأمين على هؤلاء العاملين، الدائمين منهم والمؤقتين، من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عليها،
ومما يؤكد خضوع العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لأحكام القانونين المشار إليهما، أن المادة (1)
من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي أكدت في تفسير وتفصيل واضح سريان أحكام هذا التأمين على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية، وهو ذاته ما أكدته المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما تضمنته من سريانه على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهاز الإداري للدولة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع تناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها، ومن بينها تأمين المرض، وجعل من بين مصادر تمويله الاشتراكات الشهرية التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة بوصفهم أصحاب أعمال بواقع (3%) من أجور العاملين لديهم للعلاج والرعاية الطبية، فضلا عن نسبة (1%) من الأجور بالنسبة إلى العاملين، وجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنه مورد من موارد الصندوقين اللذين تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي، واشترط المشرع للانتفاع بهذا التأمين أن يكون المريض مشتركًا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، على ألا يسري هذا الشرط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وألزم المشرع صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه والمقررة قانونًا، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن حي ثان المحلة الكبرى تعاقد مع بعض العمال والسائقين للعمل بنظام اليومية، وكانت الأعمال المسندة إليهم تندرج ضمن الوظائف التي تحتاج إليها الجهة الإدارية؛
ومن ثم يصدق عليهم وفقًا لصحيح التكييف القانوني، أنهم من العاملين المؤقتين بحي ثان المحلة الكبرى؛
ومن المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975، ومن بعده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019؛ لذا تلتزم جهة عملهم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم وفقًا للقانونين المشار إليهما، ومن بينها تأمين المرض، ومن ثم يكون مسلك حي ثان المحلة الكبرى بخصم حصة تأمين المرض عن الفترة من 1/7/2018 حتى 1/12/2019 متفقًا وحكم القانون، وتكون مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنته من ضرورة تصويب الوضع باسترداد المبالغ التي سددها الحي عن حصة تأمين المرض عن الفترة المشار إليها غير قائمة على سند من القانون.
ولا ينال مما تقدم امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إصدار بطاقات العلاج للعاملين المشار إليهم بدون سند من القانون، ذلك أن خضوع العاملين لتأمين المرض والالتزام بسداد الاشتراكات هو التزام مصدره قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وأن إصدار بطاقة العلاج لا يعدو أن يكون أثرًا من آثار خضوع العاملين المعروضة حالاتهم، وليس شرطًا من شروط خضوعهم لتأمين المرض.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: صحة خصم حي ثان المحلة الكبرى حصة تأمين المرض عن الفترة من 1/7/2018
حتى 1/12/2019.
ثانيًا: عدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنته من ضرورة تصويب الوضع
باسترداد المبالغ التي سددها الحي عن حصة تأمين المرض عن الفترة المشار إليها.
ثالثًا: الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن حصة تأمين المرض للسائقين والعمال
بنظام اليومية.
وذلك كله على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيـس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولـة