الفتوى رقم 222 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/02/08 و تاريخ جلسة : 2023/01/11 و رقم الملف : 32/2/4817


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص
واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة
من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 32/2/4817

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (753) المؤرخ 15/10/2018م، بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص
واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة
من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة مراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لأعمال التأمين الاجتماعي الخاصة بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة
لوزارة الزراعة، تبين عدم خصم وأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور التي تم صرفها للعاملين بها بنظام العمالة اليومية، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، وقد بلغت الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم مبلغًا مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا، وذلك خلال الفترة من 1/1/2011م
حتى 31/10/2015م، وقد بررت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي عدم أدائها هذه الاشتراكات التأمينية عن هذه العمالة المؤقتة، على سند من القول إن هذه العمالة تعمل بأجر يومي على بند بدل انتقال،
ولا يُستحق عنهم اشتراكات تأمينية، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع لإبداء الرأي المُلزم بشأنه، والتي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/7/2020 تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد السادة المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويُمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة، والعمالة الملحقة ببرامج تدريبية، والعمالة اليومية، والمتعاقدين لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م،
وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة… وإذ عرض تقرير اللجنة المشكلة بموجب ما سلف بيانه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 2/3/2022، فتبين لها أن اللجنة لم تُجرِ المهمة المكلفة بها على النحو الوارد بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر، لذا قررت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع باستكمال أعمال اللجنة المشتركة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 11/7/2020 على أن يضاف إلى عضوية هذه اللجنة عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، واثنان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديهم الدراية الفنية بكيفية حساب قيمة الاشتراكات التأمينية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته والقرارات المنظمة له، وأن تحدد هذه اللجنة عدد العمالة المؤقتة على نحو دقيق، وقيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، مع بيان الأساس المحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة عدم سداد الاشتراكات خلال المواعيد المحددة بالقانون… وقد ورد التقرير المشار إليه.
ونفيد: أن النزاع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
11 من يناير عام 2023م الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975– والساري على وقائع النزاع الماثل قبل إلغائه بالقانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات– كانت تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: (1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) التأمين
ضد إصابات العمل. (3) التأمين ضد المرض. (4) التأمين ضد البطالة. (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على العاملين
من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة
وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات…، وأن المادة (4) منه كانت تنص على أن:
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميًّا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، وأن المادة (5) منه كانت تنص على أنه: في تطبيق أحكام
هذا القانون يقصد:… (ط) أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: 1- الأجر الأساسي ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة
(2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال… 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن الجهود غير العادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه
في الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر…، وأن المادة (129) منه كانت تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها
في المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق… ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنويًّا
عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي
سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%) ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة…، وأن المادة (150) منه كانت تنص على أن: تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة
والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر
في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل
بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وأن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن: تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على: 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع بموجب قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، جعل التأمين الاجتماعي وفقًا لأحكامه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلزاميًّا على العاملين المخاطبين بأحكامه، ومن بينهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك أيا كانت الأداة التي عينوا بها أو طبيعة علاقاتهم بالجهات التي يعملون بها سواء كانت علاقة دائمة أو علاقة مؤقتة، فنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها قد جاء عامًّا مطلقًا، والقاعدة أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما دام لم يرد ما يقيده، وبذلك تسري أحكام التأمين المقررة
بهذا القانون على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بالجهات المشار إليها، فالأصل أن جميع العاملين
بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم (47) لسنة 1978، ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015،
وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 – سواء العاملون الدائمون أو العاملون المؤقتون – هم في ذات الوقت مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 المشار إليه، ويعتبر التأمين على هؤلاء العاملين الدائمين منهم والمؤقتين من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عليها، وكل شرط يرد في عقود استخدام هؤلاء العاملين المؤقتين بالمخالفة لأحكام القانون المذكور يعتبر باطلا وواجب الاستبعاد، ومما يؤكد خضوع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعقود عمل مؤقتة لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي المشار إليه، أن المادة (1)
من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي- المشار إليها- أكدت في تفسير وتفصيل واضح سريان أحكام هذا التأمين على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها أيضًا– أن الأجر طبقًا للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، وهو يشمل عنصرين هما: الأجر الأساسي: وهو– بالنسبة للعاملين
بالجهاز الإداري للدولة- الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها العامل وفقًا للوظيفة التي يشغلها. والأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات
والأجور الإضافية والمنح الجماعية والمكافآت الجماعية، وهو ما يستفاد منه أن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا نتيجة عمله الأصلي يتم أداء الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به سابق إفتائها من أنه إعمالا للمادة (129) من القانون ذاته، يقع لزامًا على صاحب العمل أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر من حصته وحصة المؤمن عليه المستقطعة من أجره في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة إلى الأجر الأساسي، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة إلى الأجور المتغيرة، وأن المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تستحق على صاحب العمل- بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- في حالة تأخره عن سداد اشتراكات التأمين بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%) عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، وهي- أي هذه المبالغ الإضافية- تعد بمثابة جزاء مالي مصدره القانون يستحق عن التأخير
في سداد الاشتراكات في المواعيد المقررة قانونًا ضمانًا لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية لجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعي.
وقد خلصت الجمعية العمومية إلى أنه إعمالا لما تقدم جميعه، ومتى كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– صندوق العاملين بالقطاع الحكومي– تطالب وزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي) بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عن الأجور المنصرفة لجميع العاملين بنظام العمالة المؤقتة بها وذلك عن الفترة من 1/1/2011 حتى 31/10/2015. وقد ثبت للجمعية العمومية من واقع الأوراق وبالأخص تقريرا اللجنة المشكلة من قِبَل الجمعية العمومية لفحص النزاع، أن عدد العاملين المؤقتين الموجودين بالخدمة خلال فترة النزاع- من 1/1/2011 حتى 31/10/2015- في ضوء المستندات والكشوف المقدمة
من ممثلي وزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي) هو (٤٩٥٤) عاملا، وأن إجمالي الاشتراكات التأمينية المستحقة عن أجورهم (تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، اشتراك مكأفاة نهاية الخدمة، تأمين إصابة عمل، تأمين مرض) خلال فترة النزاع، والواردة بالكشوف المذكورة قيمتها (9577177،84) تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا، وذلك بعد استبعاد حالة إحدى العاملات لوفاتها، والتي وردت ضمن حالات محافظة أسيوط.
وإذ تبين للجمعية العمومية أن هؤلاء العمال والموظفين المشار إليهم والمحصور عددهم على نحو
ما سلف، هم من العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، والذين يزاولون عملا يدخل بطبيعته في نطاق اختصاصات ومسئوليات هذه الإدارة بفروعها في مختلف محافظات الجمهورية، وقد شغلوا وظائفهم بموجب عقود تنوعت مسمياتها ما بين عقد عمل تدريبي أو عقد عمل تأميني.
وحيث إنه بمراجعة أحكام العقود المشار إليها تبين أن طرفها الثاني، وهم هؤلاء العمال والموظفون
المشار إليهم، من العاملين بالإدارة المذكورة وليسوا متدربين بها، وذلك من خلال ما تضمنته هذه العقود
من بنود تقرر استحقاق الطرف الثاني نظير عمله أجرًا شهريًّا محددًا، والتزامه بتأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة، وتخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ومحافظته على مواعيد العمل، وكذا التزامه بالمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه، ومسئوليته عن أي تلف أو عجز يحدث في عهدته، وإقرار هذا الطرف باتباعه كافة التعليمات الكتابية والشفوية التي تضعها الإدارة المذكورة بما تقتضيه ظروف العمل ونظمه، وكذا إقراره بتقبل العمل في أي موقع تحدده الإدارة المذكورة، واستحقاق الطرف الثاني إجازات معينة، وأخيرًا إقراره بتقديم كافة مسوغات التعيين خلال شهر من تاريخ طلبها وإلا عُدَّ متنازلا
عن التعيين. كما ثبت بالأوراق المقدمة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أنه لا يوجد لديها أي ملحقين ببرامج تدريبية، فضلا عن أن طول مدة عمل العمال والموظفين المطلوب أداء اشتراكات عن أجورهم– والتي بلغت في كثير من الحالات عشرات السنين- يتنافى مع ادعاء أنهم متدربون أو ملحقون ببرامج تدريبية، بالإضافة إلى ما ثبت من مخاطبة وزارة الزراعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطلب تقنين
وتعيين هذه العمالة، مما يؤكد انتظام واستمرار هؤلاء العمال والموظفين في خدمة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي كعمال يتقاضون أجرًا نظير عملهم بهذه الإدارة، دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به جهة عملهم من أن ما يتقاضونه هو بدل انتقال، إذ إن ذلك مردود بأن العبرة ليست بالمسمى إنما بحقيقة الأمر وجوهره، فكافة شروط العقود المذكورة وأوضاع هؤلاء العمال والموظفين تؤكد أن ما يتقاضونه من مقابل لعملهم
لدى الإدارة المذكورة هو أجر مقابل عمل لا بدل انتقال.
الأمر الذي يقطع بأن العاملين والموظفين المطلوب أداء اشتراكات عن أجورهم هم عاملون
بالجهاز الإداري للدولة (وزارة الزراعة– الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)، ومن ثم تلتزم الإدارة الأخيرة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عن هؤلاء العمال لديها– وعددهم (4954) عاملا- إعمالا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والمقدرة– وفق ما سلف بتقرير اللجنة الفنية- بمبلغ مقداره (9577177،84) تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية عن مدة التأخير في السداد نزولا على حكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام وزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي) بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغًا مقداره (9577177،84) تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا
وأربعة وثمانون قرشًا، قيمة الاشتراكات التأمينية عن أجور العاملين المؤقتين لديها في الفترة
من 1/1/2011 حتى 31/10/2015، والمبالغ الإضافية المستحقة عنها نتيجة التأخير في السداد، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة