الفتوى رقم 1518 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/08/15 و تاريخ جلسة : 2020/07/11 و رقم الملف : 32/2/4817
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 2020
ملف رقم: 32/2/4817
السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (753) المؤرخ 15/10/2018م، بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة مراجعة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى لأعمال التأمين الاجتماعى الخاصة بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، تبين عدم خصم وأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور التى تم صرفها للعاملين بها بنظام العمالة اليومية، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، وقد بلغت الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم مبلغًا مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا، وذلك خلال الفترة من 1/11/2011م حتى 31/10/2015م، وقد بررت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي عدم أدائها هذه الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمالة المؤقتة، على سند من القول إن هؤلاء العمالة يعملون بأجر يومى على بند بدل انتقال، ولا يُستحق عنهم اشتراكات تأمينية، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأى المُلزم بشأنه.
ونفيد: أن النزاع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
11 من يوليو عام 2020م، الموافق 20 من ذي القعدة عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (66)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة،
ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل
فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد السادة المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة، والعمالة الملحقة ببرامج تدريبية، والعمالة اليومية، والمتعاقدين لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، و تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/11/2020م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة