الفتوى رقم 1300 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/07/08 و تاريخ جلسة : 2020/06/10 و رقم الملف : 58/1/553


موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية الدكتور/ خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه فى تسوية معاشه عند بلوغه سن التقاعد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والمستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 58/1/553
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومى لبحوث المياه
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2321) المؤرخ 6/8/2019، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية الدكتور/ خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه فى تسوية معاشه عند بلوغه سن التقاعد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والمستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 25/7/2008، صدر القانون رقم (160) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (45) لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ناصًّا فى مادته الثانية على استبدال المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وفى المادته الخامسة على أن يعمل بأحكام المادة الثانية اعتبارًا من 24/4/2018، ولما كانت المادة (39) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (316) لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث المياه تنص على أن: يسرى على شاغلى وظائف البحث العلمى وشاغلى الوظائف المعاونة لها بالمركز الأحكام المُطبقة على أقرانهم بالجامعات طبقًا للجدول رقم (2) المرفق وفيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، وقد ورد بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار أن وظيفة رئيس المركز تعادل ماليًّا وظيفة رئيس جامعة وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، ولما كان البند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 قد تضمن أن يُعامَل مَن شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، الأمر الذى يستتبع معاملة رئيس المركز من حيث المعاش معاملة الوزير، وإذ انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 9 من يناير عام 2019 فى ملفها رقم 86/2/389 إلى أحقية رئيس جامعة المنيا فى تسوية معاشه وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، لذا أثير التساؤل المشار إليه، فطلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من يونيو عام 2020م الموافق 18 من شوال عام 1441ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: أ-المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية، وحدّد على سبيل الحصر من يملكون توجيه طلب الرأي إليها وهم رئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة التشريعية، ورئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، ورئيس مجلس الدولة. واستلزم أن يكون اختصاصها المعقود فيما يحال إليها فى هذا الشأن إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية قائمة بالفعل مُحددة بعينها بما تنطوى عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظرى يتناول حالة مفترضة أو مستقبلية، وإنما يجب أن تصدر فى حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها تثير مشكلة بعينها غُمّ فيها وجه الرأى القانوني على جهة الإدارة، فإن لم يكن كذلك فإن طلب الرأى لا يكون مقبولاً، حتى لا يتحول هذا الرأي إلى مجرد بحث نظري.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يهدف إلى استطلاع رأى الجمعية فى مدى أحقيته فى تسوية معاشه عند بلوغه سن التقاعد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والمستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، وإذ خلت الأوراق مما يفيد بلوغه سن التقاعد حتى تاريخه، فمن ثم يكون مركزه القانونى الذى يتم بناء عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على حالته فيما يتعلق بكيفية تحديد معاشه لم ينشأ بعد، الأمر الذى يغدو معه طلب الرأى الماثل مجرد بحث نظرى فى حالة مستقبلية غير قائمة بذاتها، ويضحى غير مقبول.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل، وذلك على النحو المُبيّن بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة