الفتوى رقم 1244 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/06/30 و تاريخ جلسة : 2020/04/22 و رقم الملف : 32 /2/4104


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) وهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة
(جهاز مدينة القاهرة الجديدة)، بخصوص طلب إلزام الأخيرة بمد مهلة تنفيذ المشروع للصندوق وفقًا لما جاء بالبند (16) من العقد المُبرم بتاريخ 4/11/2003 بين الصندوق وهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32 /2/4104
السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8 المؤرخ 26/2/2012، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) وهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة
(جهاز مدينة القاهرة الجديدة)، بخصوص طلب إلزام الأخيرة بمد مهلة تنفيذ المشروع للصندوق وفقًا لما جاء بالبند (16) من العقد المُبرم بتاريخ 4/11/2003 بين الصندوق وهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من كتابكم– أنه بتاريخ 4/11/2003، أبرم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي عقدًا مع هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض المُخصصة للصندوق لإقامة نادٍ للعاملين به بمدينة القاهرة الجديدة مقابل مبلغ (4870530) جنيهًا، وقد تضمن البند (16) من هذا العقد ما يفيد أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، ويجوز بموافقة الطرف الأول (هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة) وللأسباب التي يقدرها، مدّ هذه المدة على ألا تتجاوز المدة الكلية (الأصلية والإضافية) للتنفيذ خمس سنوات، وأنه بتاريخ 10/5/2006 صدر قرار وزير الإسكان والمرافق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المذكورة. وبتاريخ 24/4/2007 تسلم الصندوق قطعة الأرض المُشار إليها وقام باستخراج تراخيص بناء النادي أرقام 720، 721، 722، 723، 1865 لسنة 2008، وتم طرح الأعمال على المقاولين لتنفيذ المشروع، ونظرًا لأن الصندوق يخضع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فقد قام بإلغاء المناقصات كما ورد بكتابكم، وبإسناد عملية بناء سور النادي إلي أحد المنفذين، وتم الانتهاء من 85% من السور، ثم ورد للصندوق كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 32012 المؤرخ 7/11/2010 والذي يفيد إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع، فقام الصندوق بتاريخ 22/11/2010 بمخاطبة رئيس الجهاز بطلب مُهلة للانتهاء من الإنشاءات، إلا أن الجهاز رفض. وبناء عليه فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإصدار رأي مُلزم بشأنه.
ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 22 من إبريل عام 2020م الموافق 29 من شعبان عام 1441هـ، فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون…، وأن المادة 148 منه تنص على أنه: 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلي العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مُقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية، فالعقد لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلي طرفيه.
كما استعرضت الجمعية العمومية بنود العقد موضوع النزاع المُبرم بتاريخ 4/11/2003 بين هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي)، فتبين لها أن البند التمهيدي ينص على أنه: …ويلتزم الطرف الثاني بإقامة مشروع نادٍ رياضي متكامل لخدمة العاملين به من حيث التخطيط والتقسيم على الأرض المعروضة للبيع، بحيث تتم إقامته متكاملا بما فيه من أبنية ومرافق داخلية (طرق– مياه– صرف– كهرباء– اتصالات) ومنشآت رياضية واجتماعية ومبانٍ الخدمات وفقًا للتخطيط الذي يُقدم منه ويعتمد من الطرف الأول…، وأن البند الأول منه ينص على أن: يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المُجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء، وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التي تتم إقامتها في المُجتمعات العمرانية الجديدة وأي تعديلات لها، مُكملاً ومتممًا لأحكامه فيما لم يرد به نص بهذا العقد، وأن البند الثالث منه ينص على أنه: باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك قطعة الأرض الفضاء… وهذه القطعة محددة بالحدود الآتية:…، وأن البند الرابع منه ينص على أنه: تم هذا البيع… بثمن إجمالي قدره (4870530) جنيهًا…، وأن البند الخامس منه ينص على أنه: …ولا يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الأرض المبيعة إلي الطرف الثاني بموجب هذا العقد إلا بعد قيام الطرف الثاني بسداد كامل الثمن من أقساط وغيرها من مصاريف تتعلق بتنفيذ هذا العقد وتنفيذ المشروع، وأن البند الثامن منه ينص على أن: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع على المساحة موضوع هذا العقد وفقًا للبرنامج الزمني التنفيذي للمشروع المُقدم منه والمُعتمد من الطرف الأول. كما يلتزم بتقديم التخطيط العام والتفصيلي للمراجعة والاعتماد من الطرف الأول، وإصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة أشهر، ولا يتم تسليم الأرض للطرف الثاني إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم…، وأن البند العاشر منه ينص على أن: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مكونات المشروع من مبانٍ رياضية وخدمية وترفيهية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية…، وأن البند الثالث عشر منه ينص على أن: يلتزم الطرف الثاني بتوصيل وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأرض وأعمال تنسيق الموقع موضوع هذا العقد…، وأن البند الخامس عشر منه ينص على أن: يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وطرق إلي حدود الأرض المبيعة، أما بالنسبة للكهرباء فيلتزم الطرف الأول بتوصيلها لأقرب موزع للمنطقة التي تقع بها الأرض المبيعة، وأن البند السادس عشر منه ينص على أن: مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، ويجوز بموافقة الطرف الأول وللأسباب التي يقدرها مد هذه المدة على ألا تتجاوز المدة الكُلية (الأصلية والإضافية) للتنفيذ خمس سنوات، وأن البند التاسع عشر منه ينص على أن: يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو إعذار، ودون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، في حالة إخلال الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، ويكون من حق الطرف الأول اللجوء إلي القضاء المستعجل للحصول على حكم بطرد الطرف الثاني من الأرض، وفي حالة فسخ العقد تُطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني….
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/5/2006، صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 106 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض موضوع النزاع. وأنه بموجب محضر تسليم موقع عليه بتاريخ 24/4/2007 قام الصندوق بتسلم قطعة الأرض المشار إليها، وقد ورد بهذا المحضر ما يفيد تسلم الصندوق للموقع خاليًا من الموانع، كما قام ممثلو الصندوق بتوقيع إقرار مؤرخ بذات التاريخ (24/4/2007) تضمن التزام الصندوق بالبدء في إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أشهر، وبالالتزام بالانتهاء من أعمال البناء وبدء التشغيل بحد أقصى ثلاث سنوات. وبتاريخ 24/2/2008 أصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة للصندوق الترخيص رقم 720 لسنة 2008 بإنشاء مبنى اجتماعي مكون من أرضيّ وأول، والترخيص رقم 721 لسنة 2008 بإنشاء مسجد ومئذنة، والترخيص رقم 722 لسنة 2008 بإنشاء حمامات وتغيير ملابس للملاعب، والترخيص رقم 723 لسنة 2008 بإنشاء السور الخارجي للمشروع والبوابات، كما أصدر الجهاز للصندوق بتاريخ 3/3/2008 الترخيص رقم 1865 لسنة 2008 بإنشاء حمام سباحة ترفيهي. وقد تم طرح المناقصة العامة رقم 6 للعام المالي 2008/2009 بشأن إنشاء النادي، إلا أنه تم إلغاؤها بتاريخ 5/11/2008 لوجود عرض وحيد ولعدم وجود حاجة ماسة وعاجلة إلى هذه العملية. وبتاريخ 12/1/2010 أصدر الصندوق أمر إسناد إنشاء السور والبوابات للنادي إلي شركة التقوى للمقاولات. وبتاريخ 11/10/2010 وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 79 على إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطعة الأرض المشار إليها لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع. وبتاريخ 7/11/2010 قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإخطار الصندوق بما يفيد إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد. وبتاريخ 25/11/2010 تم التأشير بما يفيد الموافقة على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتوريدات والمخازن بالصندوق المعروضة على رئيس الصندوق بشأن طرح المرحلة الأولى لعملية إنشاء نادٍ للعاملين بالهيئة والتي تتضمن مبنى النادي الاجتماعي، مبنى تغيير الملابس، الحمام الترفيهي للأطفال، مبنى المسجد، أعمال الموقع العام (مكافحة الحريق– شبكة الري– أعمال الإنارة وشبكة الكابلات والمواسير الكهربائية– أعمال التغذية للمياه وأعمال الصرف وأعمال التشجير…) وذلك في مناقصة محدودة.
ومن حيث إنه يتضح من جميع ما تقدم أنه ولئن كان العقد موضوع النزاع قد نص في البند السادس عشر منه على أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد، فإن هذا البند يرتبط بما نص عليه البند الثامن من العقد ذاته بشأن إصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة أشهر وعدم تسليم الأرض إلا بعد صدور هذا القرار، والحال في النزاع الماثل أن قرار تخطيط وتقسيم قطعة الأرض موضوع النزاع قد صدر بتاريخ 10/5/2006، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم قطعة الأرض للصندوق بتاريخ 24/4/2007، حيث قام ممثلو الصندوق في التاريخ ذاته بالتوقيع على إقرار بالتزام الصندوق بالانتهاء من أعمال البناء وبدء التشغيل بحد أقصى ثلاث سنوات، ومن ثم يتعين حساب مدة الثلاث السنوات المحددة لتنفيذ المشروع اعتبارًا من هذا التاريخ (24/4/2007) تاريخ تسلم الصندوق للأرض، ومن ثم تنتهي المدة المحددة لتنفيذ المشروع بتاريخ 24/4/2010. ولما كان الثابت مما تقدم أنه حتى هذا التاريخ (24/4/2010)، لم يكن قد تم من أعمال المشروع سوى السور والبوابات وبشكل غير كامل– كما يتضح من كتاب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، أما باقي أعمال المشروع، فلم يكن قد تم حتى مجرد إعادة طرحها لإسنادها لأحد المقاولين بعد إلغاء المناقصة الأولى بتاريخ 5/11/2008، أي أن الصندوق منذ 5/11/2008 حتى 24/4/2010، أي ما يقارب عامًا ونصف العام، لم يكن قد اتخذ إجراءات طرح تلك الأعمال وبدون مبرر واضح من الأوراق؛ الأمر الذي ينطوي على إخلال من جانب الصندوق بتنفيذ التزامه الأساسي بالعقد المتمثل في تنفيذ المشروع بأكمله خلال المدة المحددة لذلك، مما يعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي إنذار أو تنبيه أو إعذار طبقًا لحكم البند التاسع عشر منه، وإذ تمسكت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الفسخ، وكان لا يمكن وصف عدم قيامها بمدّ مدة تنفيذ المشروع للصندوق طبقًا للبند 16 من العقد بأنه مسلك يتعارض مع حسن النية في تنفيذ العقد، وذلك في ضوء ما هو ثابت مما تقدم من عدم تنفيذ أيٍّ من أعمال المشروع بخلاف السور والبوابات وبشكل غير كامل خلال مدة التنفيذ الأصلية؛ الأمر الذي يتضح منه بجلاء صحة فسخ العقد موضوع النزاع الماثل.
ولا ينال مما تقدم ما ذكره صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بشأن عدم إنذاره وإعطائه مُهلة 30 يومًا لتصحيح الموقف قبل فسخ العقد طبقًا لحكم المادة 14 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادتين (16) و(17) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ طبقًا للبند الأول من العقد موضوع النزاع تعتبر أحكام القانون المذكور واللوائح الداخلية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مكملا ومتممًا لأحكامه فيما لم يرد به نص بهذا العقد، والحال أن هذا العقد قد تضمن تنظيمًا لمدّ مدة تنفيذ المشروع بالبند 16 منه، فجعله جوازيًّا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وللأسباب التي تقدرها، كما تضمن العقد نصًّا يقضي صراحة باعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته في حالة إخلال الصندوق بالتزاماته الناشئة عن العقد دون إنذار أو تنبيه أو إعذار، هذا فضلا عن أن هذا الإجراء الذي يطالب به الصندوق لا جدوى منه في الحالة المعروضة، إذ غايته إعطاء الفرصة لتصحيح الموقف، وهي غاية لا يتصور تحقيقها في الحالة المعروضة التي يتعلق فيها وجه المخالفة بعدم القيام أساسًا بأيٍّ من الأعمال الأساسية للمشروع على النحو السالف بيانه، وهي مخالفة لا يكفي لتداركها مهلة الثلاثين يومًا المذكورة.
كما لا ينال مما تقدم ما أشار إليه الصندوق بشأن عدم توصيل المرافق، إذ إن الصندوق لم يقدم دليلاً يقطع بيقين بإخلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامها بتوصيل المرافق الأساسية إلي حدود الأرض المبيعة على النحو الوارد بالبند (15) من العقد، خاصة في ضوء ما هو ثابت من مطالعة محضر تسلم الصندوق لقطعة الأرض موضوع النزاع من خلوّه من أي تحفظات للصندوق بهذا الشأن، وكذلك الحال بالإقرار المؤرخ 24/4/2007 الذي تضمن التزام الصندوق بالانتهاء من أعمال البناء والبدء في التشغيل بحد أقصى ثلاث سنوات.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى كتاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلي الجمعية العمومية المؤرخ 24/6/2018 بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى أحقية المكتب الاستشاري للمشروع موضوع النزاع في تسييل خطاب الضمان، فإنه لما كان هذا الطلب قد ورد من غير المحددين حصرًا بالبند (أ) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ فإنه يغدو غير مقبول، متعينًا الالتفات عنه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي صحة فسخ العقد موضوع النزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة