الفتوى رقم 614 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/03/23 و تاريخ جلسة : 2020/02/26 و رقم الملف : 32/2/4364
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص براءة ذمة هيئة النقل العام من قيمة المطالبة المقدرة بمبلغ (32422527.54) جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك آثار أخصها بطلان الحجز الإدارى الموقع على هيئة النقل العام.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020
ملف رقم: 32/2/4364
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (بدون) المؤرخ 29/11/2014، بشأن النزاع القائم بين هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص براءة ذمة هيئة النقل العام من قيمة المطالبة المقدرة بمبلغ (32422527.54) جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك آثار أخصها بطلان الحجز الإدارى الموقع على هيئة النقل العام.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4/12/1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23/6/2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام، وبرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/7/2009 دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام ويسرى فى شأنهم ما يسرى على العاملين بالهيئة، وأنه قد سبق أن اجتمع بتاريخ 15/9/1984 عدد من القيادات النقابية وأعضاء النقابة العامة للنقل البرى وعدد من قيادات الشرطة ووكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية واتفقوا على خروج عنصر الأجور الإضافية العادية والليلية والخطط السريعة بالورش المركزية، ومنحة العشرين يوما المقررة للعاملين بالهيئة، وحافز تحسين الخدمة، من مفهوم الأجور المتغيرة المطلوب سداد اشتركات تأمينية عنها، ومنذ هذا التاريخ تخرج هذه العناصر من مفهوم الأجور المتغيرة بالنسبة للعاملين بهيئة النقل العام، إلا أنه وبالرغم من ذلك فوجئت هيئة النقل العام بمطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لها بسداد مبلغ (32422527.54) جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير عن العناصر الثلاثة المشار إليها للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، ثم قامت بالحجز على أموال الهيئة بالبنك المركزى المصرى نظير استئداء هذا المبلغ، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من فبراير عام ٢٠20م الموافق 2 من رجب عام ١٤٤١هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، المعدل بالقوانين أرقام (25) لسنة 1977، و(93) لسنة 1980، و(47) لسنة 1984، و(207) لسنة 1994، و(91) لسنة 2003 ، و(153) لسنة 2006 – قبل إلغائه بالقانون رقم 148 لسنة 2019- كانت تنص على أن: تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الإدارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ب-…، وأن المادة (4) منه والمعدلة بموجب القانون رقم 207 لسنة1994 تنص على أن: يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، وأن المادة (5) منه المستبدل البند (ط) منها بموجب القانون رقم (47) لسنة 1984 تنص على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:….(ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل: (1) الأجر الأساسى ويقصد به:… (2)الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات…. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن جهود غير عادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ى) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى… ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر…، وأن المادة (129) المستبدلة بموجب القانون رقم 153 لسنة 2006 تنص على أن: …ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%)، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة…، وأن المادة (143) منه تنص على أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وأن المادة (146) منه تنص على أن: تضمن المنشأة، فى أى يد كانت، مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويكون الخلف مسئولا، بالتضامن، مع أصحاب الأعمال السابقين، عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع، أو الإدماج، أو الوصية، أو الإرث، أو النزول، أو غير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (75) لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى، تنص على أن: يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر الأساسى وفقا لما يلى: (1) حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله، وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية، وعلى الأخص القواعــد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته او معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز، سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين. (2) العمولات. (3) الوهبة التى تتوافر فيها الشـروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه .(4) البدلات التي تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي. (5) 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق، وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى. ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير4500 جنيه سنويا، وأن المادة (2) منه تنص على أن: يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى بها فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود أى من القواعد والنسب الآتية : 1- 75% من الأجر المتغير السنوى بما لا يجاوز 75% من الأجر الأساسى السنوى. 2-100% من الأجر المتغير السنوى بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى السنوى، وأن المادة (4) من القرار ذاته تنص على أن: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه . وتنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1992 على أنه: اعتبارًا من 1/7/1992يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويًّا.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع جعل التأمين وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلزاميًّا فى الهيئة المختصة. وحدد مفهوم الأجر الذي تؤدى على أساسه اشتراكات التأمين، بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهـة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل نوعين، أولهما: الأجـر الأساسى، وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات، وثانيهما: الأجر المتغير، وهو باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التى يعمل بها لقاء عمله الأصلى، وذكر المشرع بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر. ثم عهد إلى وزير التأمينات إصدار قرار يحدد فيه قواعـد حساب عناصر هذا الأجر ( الأجر المتغير). وتنفيذًا لذلك، صدر القرار رقم 75 لسنة 1984 المشار إليه، محددا بعض صور الأجر المتغير التي تؤدى عنها الاشتراكات في التأمين الاجتماعى بالكامل، وفيما عـدا هذه الصور، فإنه يتم أداء الاشتراك عنها بنسبة 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا، بما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوى. وأجاز هذا القرار للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة (1/5) منه، فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى المنصوص عليه فى هذا القرار، والذى جرى رفعه اعتبارًا من 1/7/1992، تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 53 لسنة 1992 المشار إليه إلى 6000 جنيه.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل قانونى مؤدّاه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل من يبدى التزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعى (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قررت بتاريخ 23/6/2009 حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام، وبتاريخ 22/7/2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام، ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ (32422527.54) جنيهًا قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وكان قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1992 قد قرر اعتبارًا من 1/7/1992 أن يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويًّا، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدا، نتيجة عمله الأصلى، يجب أداء الاشتراك عنه فى نظام التأمين الاجتماعى، وإذ اجتمع ممثلو هيئة النقل العام والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب محضر الاجتماع المؤرخ 1/8/2018 واتفقوا- بعد مراجعة وحصر واستبعاد جميع حالات العاملين الذين وصلوا إلى الحد الأقصى أو تم إنهاء خدمتهم- على وجود أصل مديونية مستحقة على الشركة خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2014 بمبلغ (23955323.89) جنيها، فمن ثم يكون هذا المحضر حجة على الهيئتين بتوقيعهما عليه، وتكون بذلك هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى إذا لم تكن قد تم حسابها ضمن المبلغ المتفق عليه بمحضر الاتفاق المشار إليه.
أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإدارى المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لامتناعها عن سداد المبلغ المشار إليه؛ فإن القانون المدنى ينص في المادة (87) منه على أن: 1- تُعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- وهذه الأموال لا يجوز التـصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
كما استظهرت الجمعية العمومية من نص المادة (87) من التقنين المدنى– وحسبما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اعتبر الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة أموالا عامة، وحظر تملكها أو الحجز عليها استيفاء لأى حق من الحقوق.
وحيث إنه ولئن كان المشرع بموجب المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعى قد أعطى للهيئة امتيازًا على جميع أموال المدين أيًّا كان نوعها، وخوّل الهيئة تتبع مستحقاتها لدى المدين وتحصيلها عن طريق الحجز الإدارى، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون هذه الديون والمبالغ التى يجوز توقيع الحجز الإدارى لاستئدائها أموالا خاصة، إذ لا يجوز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة، ولما كانت هيئة النقل العام بالقاهرة هى هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى أضفاها المشرع على الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها، الأمر الذى يتعين معه- والحالة هذه- تقرير عدم قانونية الحجز الذى تم توقيعه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا- إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره (23955323.89) جنيهًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ثانيًا- عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة