الفتوى رقم 487 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/03/05 و تاريخ جلسة : 2020/02/12 و رقم الملف : 32/2/4270


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (2198256.75) جُنيهًا، قيمة مُقابل الانتفاع بضوائع التنظيم وغرامات التأخير عن قطعة الأرض الكائنة بشارع بورسعيد– مكاوي– حدائق القبة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32 /2/4270
السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2449) المؤرخ 31/12/2013 المُرفق به كتاب مُحافظ القاهرة رقم (11514) المؤرخ 25/12/2013، بشأن النزاع القائم بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (2198256.75) جُنيهًا، قيمة مُقابل الانتفاع بضوائع التنظيم وغرامات التأخير عن قطعة الأرض الكائنة بشارع بورسعيد– مكاوي– حدائق القبة.
وتخلص الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن إدارة الحجز والتحصيل بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة كانت قد قامت بإرسال ثلاثة إنذارات إلى الهيئة المذكورة بتواريخ 17/9/2013، و29/9/2013، و20/10/2013 تُطالبها فيها بسداد مُقابل الانتفاع بضوائع تنظيم بمساحة (303.78) م2 بشارع بورسعيد– محطة مكاوي بحدائق القبة، وكذا غرامات التأخير المُستحقة. إلا أنه لم يتم الرد، وأن المستشار القانوني لمحافظة القاهرة قد قام بإعداد مذكرة بشأن هذا الموضوع انتهى فيها إلي عرض موضوع النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإصدار فتوى مُلزمة بشأنه. وبناء عليه فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وبغرض استيفاء المستندات المتعلقة بالنزاع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة بوزارة التنمية المحلية قامت الإدارة المذكورة بمخاطبة محافظة القاهرة بموجب كُتبها أرقام (222 ، 647 ، 1220 ، 1397 ، 258 ، 650 ، 1139 ، 1302 ، 92 ، 624 ، 942 ، 1033) المؤرخة 16/2/2014، 9/3/2015 ، 29/4/2015 ، 25/5/2015 ، 5/3/2018 ، 5/5/2018 ، 21/7/2018 ، 8/9/2018 ، 19/1/2019 ، 4/5/2019 ، 15/6/2019 ، 13/7/2019 على الترتيب بطلب موافاتها بالمستندات المطلوبة وذلك على النحو الوارد بتلك المُكاتبات.
ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 12 من فبراير عام 2020م الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) … (ب) …(ج)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات مُلزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اختصّها بإبداء الرأي مُسببًا في الأنزعة التي تُثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت مُباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها، الفصل فيه وصولا إلي وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية– في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه– أن تُنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المُتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مُمثل عن هيئة المساحة، وممثلين عن طرفي النزاع، تكون مهمتها بيان مالك قطعة الأرض ضوائع التنظيم محل النزاع وسند ملكيته لها، مع بيان تسلسل ملكية هذه الأرض، وبيان ما إذا كانت تندرج ضمن الأراضي الصادر بشأنها قرار وزير الموارد المائية والري رقم (122) لسنة 2007 من عدمه، وكذا بيان ما إذا كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنتفع بهذه الأراضي مع بيان وجه هذا الانتفاع وسنده وبدايته والمُقابل المُستحق نظيره حال استحقاقه، مع بيان كيفية احتسابه، على أن تودع اللجنة تقريرها مُرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/4/2020م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة