قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 443 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاق إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان الموقع فى آستانا بتاريخ 7/ 11/ 2006
2007-09-08 | الجريدة الرسمية
رقم اصدار الجريدة 32
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2006
بشأن الموافقة على اتفاق إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان
الموقع فى آستانا بتاريخ 7/ 11/ 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، الموقع فى آستانا بتاريخ 7/ 11/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1427 هـ
(الموافق 27 ديسمبر سنة 2006 م).
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 ربيع الأول سنة 1428 هـ
(الموافق 4 أبريل سنة 2007 م). اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كازاخستان
بشأن إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كازاخستان، والمشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”.
بناءً على اتفاق إقامة العلاقات الثنائية والتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كازاخستان الموقع فى 14 فبراير لعام 1993؛
ورغبة منهما فى تعزيز الزيارات المتبادلة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية بين الدولتين؛
قد اتفقتا على ما يلى:
مادة (1)
يجوز لمواطنى أحد الطرفين – حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية – دخول ومغادرة والمرور عبر أراضى دولة الطرف الآخر بدون تأشيرات. وتكون مدة إقامتهم ثلاثين يومًا من تاريخ الدخول ولا تزيد عن تسعين يومًا خلال العام الواحد.
مادة (2)
يحق لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى دولة أحد الطرفين وأفراد عائلاتهم حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر بدون تأشيرات خلال مدة اعتمادهم الكاملة فى الدولة.
مادة (3)
يتم دخول وخروج ومرور مواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية عبر أراضى دولة الطرف الآخر من خلال منافذ الدخول الرسمية المفتوحة للمرور الدولى فى الدولتين.
مادة (4)
1 – يجب على مواطنى دولة أحد الطرفين – حاملى جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يتمتعون بالامتيازات والحصانات فى دولة الطرف الآخر المنصوص عليها فى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 – خلال مدة إقامتهم على أراضى دولة الطرف الآخر مراعاة تشريعاته الوطنية.
2 – لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة كل طرف لحقه فى رفض دخول أو تقليل مدة إقامة شخص من مواطنى دولة الطرف الآخر – يحمل جواز سفر دبلوماسى – على أراضيه حين يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
مادة (5)
يتبادل الطرفان نماذج جوازات السفر الدبلوماسية السارية عبر القنوات الدبلوماسية.
وفى حالة إدخال تعديلات على جوازات السفر الدبلوماسية يلتزم كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر قبل سريانها بستين يومًا على الأقل.
مادة (6)
يجب على مواطنى أحد الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية – فى حالة فقد أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية على أراضى دولة الطرف الآخر – التقدم للجهات المختصة فى دولة الإقامة التى تقوم بإصدار وثيقة تثبت فقد أو تلف تلك الجوازات.
مادة (7)
يمكن تعديل هذا الاتفاق – بناءً على رضاء الطرفين – ببروتوكولات إضافية تعتبر كأجزاء مكملة لهذا الاتفاق.
مادة (8)
فى حالة حدوث اختلافات فى تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتسويتها من خلال المفاوضات أو المشاورات، على أن يتحمل كل طرف نفقات مشاركته فيها.
مادة (9)
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى من الطرفين يفيد بإتمامهما الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريان هذا الاتفاق.
يظل هذا الاتفاق ساريًا لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته فى إلغائه، وفى هذه الحالة يلغى الاتفاق بعد شهرين من تاريخ استلام أحد الطرفين لهذا الإخطار من الطرف الآخر.
حرر فى آستانا بتاريخ 7/ 11/ 2006 من نسختين باللغات العربية والكازاخية والإنجليزية والروسية، ولكل نسخة ذات الحجية، وفى حالة الخلاف فى التفسير يُعتد بالنص باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية عن
حكومة كازاخستان
قاسم جومارات توكايف
وزير الخارجية