محافظ السويس
بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار رقم 154 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط العام
لمشروع منتجع إيجوث والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية ؛
وعلى القرار رقم 824 لسنة 2018 بشأن تعديل المخطط العام
لمشروع منتجع إيجوث ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 8/9/2021
بشأن تعديل قرار اعتماد تقسيم مشروع إنشاء منتجع سياحى ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 7/9/2021 ؛
قـــــرر :
( مـادة أولـى )
يعتمد المخطط العام لمشروع إنشاء منتجع سياحى للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث) والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية وفقًا للخرائط المرفقة والاشتراطات التالية :
1- تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية لهيئة التنمية السياحية .
2- الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها وجميع القرارات الوزارية المتعلقة به .
3- النسبة البنائية : بحد أقصى (20٪) .
4- النشاط المسموح به : إنشاء منتجع سياحى .
5- الارتدادات الجانبية لخط البناء عن حد ملكية أرض المنتجع : 10م .
6- ارتفاعات المبانى : أقصى ارتفاع للمنشآت التى تقام على بعد يقل عن مائة متر من خط الشاطىء دورين بحد أقصى 7 أمتار ، وبحد أقصى 15 مترًا بباقى الموقع وبما لا يتعارض مع اشتراطات الهيئة العامة للتنمية السياحية وطبقًا
للرسومات المعتمدة والمحدد عليها الارتفاعات ، ويستثنى من ذلك ارتفاع مرافق الخدمات العامة (غرف مصاعد – آبار السلالم – خزانات المياه – معدات أجهزة التكييف المركزى … إلخ) ولا يسمح باستخدامها لأى غرض مختلف .
7- على مالك قطعة الأرض تحمل كل ما يلزم من أعمال جميع المرافق
الخاصة بالمشروع .
8- تم فصل الحدود مع أرض المحافظة بمعرفة مديرية المساحة على نفقة الشركة .
9- تم فتح عدد 5 مداخل على سور المشروع تؤدى لحد الساحل .
10- عدم السماح بتعلية أى من المنشآت المقامة بالفعل .
( مادة ثانية )
تؤول المساحات المخصصة للشوارع والخدمات والمجرى المائى للعيون داخل المشروع للملكية العامة لمحافظة السويس ، ويتم أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المشروع بما يفيد ذلك .
( مادة ثالثة )
يتم استصدار تراخيص البناء من محافظة السويس (حى عتاقة) على أن تستخرج رخصة التشغيل للمشروع من الهيئة العامة للتنمية السياحية .
( مادة رابعة )
على حى عتاقة الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات اللاحقة به بشأن استصدار تراخيص البناء ، على أن يتم استصدار تراخيص تشغيل المشروع من الهيئة العامة للتنمية السياحية .
( مادة خامسة )
يلغى كل ما يخالف ذلك .
( مادة سادسة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
محافظ السويس
لـواء أ.ح/ عبد المجيد أحمد صقر