قـرار محافظة السويس رقم 175 لسنة 2021

محافظ السويس

بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛

وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛

وعلى القرار رقم 154 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط العام
لمشروع منتجع إيجوث والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية ؛

وعلى القرار رقم 824 لسنة 2018 بشأن تعديل المخطط العام
لمشروع منتجع إيجوث ؛

وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 8/9/2021
بشأن تعديل قرار اعتماد تقسيم مشروع إنشاء منتجع سياحى ؛

وعلى موافقتنا بتاريخ 7/9/2021 ؛

قـــــرر :

( مـادة أولـى )

يعتمد المخطط العام لمشروع إنشاء منتجع سياحى للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث) والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية وفقًا للخرائط المرفقة والاشتراطات التالية :

1- تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية لهيئة التنمية السياحية .

2- الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها وجميع القرارات الوزارية المتعلقة به .

3- النسبة البنائية : بحد أقصى (20٪) .

4- النشاط المسموح به : إنشاء منتجع سياحى .

5- الارتدادات الجانبية لخط البناء عن حد ملكية أرض المنتجع : 10م .

6- ارتفاعات المبانى : أقصى ارتفاع للمنشآت التى تقام على بعد يقل عن مائة متر من خط الشاطىء دورين بحد أقصى 7 أمتار ، وبحد أقصى 15 مترًا بباقى الموقع وبما لا يتعارض مع اشتراطات الهيئة العامة للتنمية السياحية وطبقًا
للرسومات المعتمدة والمحدد عليها الارتفاعات ، ويستثنى من ذلك ارتفاع مرافق الخدمات العامة (غرف مصاعد – آبار السلالم – خزانات المياه – معدات أجهزة التكييف المركزى … إلخ) ولا يسمح باستخدامها لأى غرض مختلف .

7- على مالك قطعة الأرض تحمل كل ما يلزم من أعمال جميع المرافق
الخاصة بالمشروع .

8- تم فصل الحدود مع أرض المحافظة بمعرفة مديرية المساحة على نفقة الشركة .

9- تم فتح عدد 5 مداخل على سور المشروع تؤدى لحد الساحل .

10- عدم السماح بتعلية أى من المنشآت المقامة بالفعل .

( مادة ثانية )

تؤول المساحات المخصصة للشوارع والخدمات والمجرى المائى للعيون داخل المشروع للملكية العامة لمحافظة السويس ، ويتم أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المشروع بما يفيد ذلك .

( مادة ثالثة )

يتم استصدار تراخيص البناء من محافظة السويس (حى عتاقة) على أن تستخرج رخصة التشغيل للمشروع من الهيئة العامة للتنمية السياحية .

( مادة رابعة )

على حى عتاقة الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات اللاحقة به بشأن استصدار تراخيص البناء ، على أن يتم استصدار تراخيص تشغيل المشروع من الهيئة العامة للتنمية السياحية .

( مادة خامسة )

يلغى كل ما يخالف ذلك .

( مادة سادسة )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

محافظ السويس

لـواء أ.ح/ عبد المجيد أحمد صقر