احكام النقض المدنى
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ” .777
-
طلب توجيه اليمين الحاسمة . ماهيته . احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه . حلف من وجهت إليه . أثره . ثبوت إنكاره صحة الادعاء ووجوب رفضه . اعتبار نكوله بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء مع وجوب الحكم عليه بموجبه . جواز توجيهها من باب الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده . مؤداه . التزام المحكمة بأن تقول كلمتها أولاً فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيهها . انتهاؤها إلى عدم كفاية الأدلة لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة . أثره . إجابة طلب توجيه اليمين . اعتبار توجيهها فى هذه الحالة معلقاً على شرط عدم اقتناع المحكمة بتلك الأدلة .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ، ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقراً ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - إلاَّ بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع ، ومن ثم فلا مفر إلاَّ أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم - المتمسك بتوجيه اليمين - أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسة على سبيل الاحتياط .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ” .777
-
عدم تقديم الطاعنين الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع . اعتباره سبباً جديداً . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
إذ كان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع ، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ” .777
-
قيام سبب الطعن على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض
-
نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة ” .777
-
نقض الحكم كلياً . م 271/1 مرافعات . أثره . زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض .
-
إن نص المادة 271/1 من قانون المرافعات مفاده أن نقض الحكم كلياًيترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه ، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذى قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض .
-
نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة ” .777
-
الحكم القضائي . صدوره صحيحاً منتجاً لآثاره . امتناع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة .
-
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة .
-
نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة ” .777
-
نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم تثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبق قضاء محكمة النقض فى ذات الطعن بعدم جواز ادعاء البائع بتملك المبيع بالتقادم المكسب لثبوت عدم تنفيذ البيع على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع بما يمتنع معه عليه التعرض . التزام الحكم المطعون فيه بالقضاء السالف وفصله فى الدعوى على هذا الأساس . صحيح .
-
إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت فى المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 فى الطعن رقم ..... لسنة 62 ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمةاستئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بتاريخ 24/3/1992 فى الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوقبموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
-
نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة ” .777
-
نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . م 269/2 مرافعات . علة ذلك . اكتسابه حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها .
-
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ” .777
-
عدم تقديم الطاعنين رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين بعد النقض والإحالة . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك . أثره . صيرورة النعى على الحكم المطعون فيه لقضائه فى أحدهما بقبوله وإلغاء الحكم المستانف رغم أن طلبات المستأنفين فى صحيفة التعجيل رفض الاستئناف عارياً عن الدليل . غير مقبول .
-
إذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين - بعد النقض والإحالة - وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهم فى هذا الخصوص ( النعى على الحكم المطعون فيه قضائه فى الاستئناف بقبوله والغاء الحكم المستأنف رغم أن طلبات المستأنفين فى صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف ) - أياَّ كان وجه الرأى فيه - يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول
-
نقض ” أسباب الطعن : السبب الجديد ” . تقادم . ” تقادم مسقط “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ” تأمينات اجتماعية ” معاش : التعويض عن التأخير فى الصرف”777
-
نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " . تقادم . " تقادم مسقط ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام . حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون " تأمينات اجتماعية " معاش : التعويض عن التأخير فى الصرف"
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .