احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5884 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/11/2012
  • بنوك ” الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” الفوائد القانونية : الفوائد الاتفاقية ” ” الفوائد المركبة : حالات استحقاقها ” .555

  • قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .

  • الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها , وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته , ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر. (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

رقم الطعن : 10091 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/12/2012
  • بيع ” بيع المحال التجارية ” ” البيع بالمزاد العلنى ” . رهن ” رهن المحال التجارية : تجديد الرهن ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .555

  • انتهاء مدة الرهن دون تجديده . اعتباره لاغياً من تاريخ الانتهاء . أثره . انقضاء شروط بيع المحل المرهون . قضاء الحكم المطعون فيه بالإذن ببيع المحل المرهون باعتبار أن الرهن سارياً رغم حصول التجديد بعد انتهاء مدته . مخالفة للقانون . م 23 ق 11 لسنة 1940 .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً فى ذلك على التجديد الحاصل فى 13/10/2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية فى 7/10/2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

رقم الطعن : 10097 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/12/2012
  • رهن “الرهن التجاري : بيع و رهن المحل التجارى “555

  • عدم استيفاء البائع أو الدائن المرتهن لدينه . أثره . حقه فى طلب الإذن ببيع المحل المرهون بالمزاد العلنى بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين . شرطه . تقديم الطلب فى مدة الرهن الأصلية أو المجددة وقت سريانه . عدم تجديد الرهن خلال مدة سريانه . اعتباره لاغياً . علة ذلك . المادتين 14/1 ، 23 ق 11 لسنة 1940 .

  • مفاد النص فى المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفى عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيـه علــى المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون بالمزاد العلنى شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة ،وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه فى التصرف فى المحل المرهون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

رقم الطعن : 10097 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/12/2012
  • قانون ” تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ” .555

  • النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

رقم الطعن : 14483 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/01/2013
  • (1) شركات مساهمة555

  • (1) شركات مساهمة

  • لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية قد نشر عنه في جريدتين يوميتين، فضلاً عن إخطارهم وفقاً للكشوف المرفقة، وكانت نسبة حضور المساهمين تصل إلى 59.6% وفقاً للشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار التي تم إخطارهم بوفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة واستقالة عضوين آخرين وحل محلهما عضوين جديدين إعمالاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وأن مجلس إدارة الشركة مثل في اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أعضاء بما لا يكون معه ثمة خطأ يوجب التعويض، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن له مأخذه الصحيح في القانون وأصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه

رقم الطعن : 15672 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/01/2013
  • شركات ” شركات الأموال – عزل الشريك “555

  • شركات " شركات الأموال - عزل الشريك "

  • - القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/10/2013
  • اوراق تجارية الشيك : مقابل الوفاء : ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام البنك بقيمة الشيكات رغم توافر مقابل الوفاء لديه على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها . خطأ . علة ذلك . قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمة هذه الشيكات .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى فى حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث تعيين الشيكات المرتدة التي كان يتوافر بحساب الساحب رصيد كاف لها عند تقديمها للصرف ، إذ بها تتحدد مسئولية المطعون ضده والتفت عن طلب ندب خبير مصرفي لتحقيق ذلك ، الأمر الذي يعيبه . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/10/2013
  • أوراق تجارية ” الشيك “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه”.555

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام البنك بقيمة الشيكات رغم توافر مقابل الوفاء لديه على سند من انه اخطر الطاعنة لتسلمها . خطأ . علة ذلك . قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمة هذه الشيكات .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى فى حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • أوراق تجارية ” الشيك “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه”.555

  • سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له . أثره . انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره . مؤداه . ليس للساحب استرداد قيمته من البنك أو العمل على تأخير الوفاء به أو امتناع البنك عن الوفاء بقيمته . علة ذلك .

  • المقرر أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاءً كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، وكذلك لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق ، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • حكم . تعويض ” الخطأ الموجب للتعويض ” . أوراق تجارية .555

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الخطأ الموجب لمسئولية البنك نتيجة عدم قيامه بتحصيل بعض الشيكات وذلك على سند من كفاية رصيد الساحب لديه وقيامه بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها فى ذات التوقيت . استخلاص سائغ وكاف لحمل قضاءه .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب الذى اطمأن إليه ومن كشوف الحساب المقدمة إلى أن البنك الطاعن لم يقم بتحصيل بعض الشيكات التى تسلمها من المطعون ضدها رغم كفاية رصيد الساحب لديه ، وأن عدم قيامه بالتزامه لا يوجد ما يبرره ، ذلك أنه كان قد قام بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها وشيكات لعملاء آخرين فى وقت معاصر لاستحقاق الشيكات محل النزاع ورتب على ذلك توافر الخطأ الموجب لمسئولية الطاعن ، وهو من الحكم استخلاص سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى المسقط لما يخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن ينحل إلى مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها الحكم تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويضحى بالتالى الطعن أقيم على غير أساس . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)