احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • محكمة الموضوع ” تقدير الأدلة ” . مسائل الواقع .555

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية . من مسائل الواقع . خضوعه لتقدير قاض الموضوع . تعرض محكمة النقض له . شرطه . أن يكون استخلاص غير سائغ .

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 16403 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • بنوك ” التزام البنك الوكيل ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام ” . أوراق تجارية .555

  • التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704 /2 مدنى .

  • أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق ، فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 704/2 من القانون المدنى . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 17163 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2013
  • ) إفلاس555

  • أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكانت إقامة الطاعنة – بعد إشهار إفلاسها – الدعوى بطلب تقديم المطعون ضده الثاني الكشوف والدفاتر المثبتة لمديونيتها منازعة منها في مقدارها المثبت منه في التفليسة لدى تحقيق الديون مختصمة فيها وكيل الدائنين – ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون على التفليسة التي تعد أموالها ضمانا لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. . (2) نقض – المحاكم الإقتصادية -النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه ".... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة، ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد في المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الإجراء أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع، وقالت كلمتها بشأنه، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى، فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع وبالتالي فإن تصدي محكمة النقض للموضوع في هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضي في مرحلة تصدي محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفا تماما لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

  • أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكانت إقامة الطاعنة – بعد إشهار إفلاسها – الدعوى بطلب تقديم المطعون ضده الثاني الكشوف والدفاتر المثبتة لمديونيتها منازعة منها في مقدارها المثبت منه في التفليسة لدى تحقيق الديون مختصمة فيها وكيل الدائنين – ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون على التفليسة التي تعد أموالها ضمانا لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. . (2) نقض – المحاكم الإقتصادية -النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه ".... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة، ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد في المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الإجراء أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع، وقالت كلمتها بشأنه، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى، فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع وبالتالي فإن تصدي محكمة النقض للموضوع في هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضي في مرحلة تصدي محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفا تماما لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

رقم الطعن : 16903 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .555

  • انضمام البنك المطعون ضده لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة فى تاريخ لاحق على تحرير عقد رهن أسهم الشركة حيازياً له . لا أثر له على صحة عقد الرهن . مؤداه . التزام الشركة بالعقد وفق م 55/1 ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . انتفاء المانع القانوني وقت تحرير العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين فى الشركة قد تحرر فى 22/11/2000 ، ولما كانت الشركة قد تأسست فى 10/11/1992 ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر فى 22/11/2000 أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/11/2002 أى فى تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ........... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها فى حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16903 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .555

  • عقود المعاوضة التي تكون شركة المساهمة طرفا فيها . عدم جواز أن يكون من بين أطرافها أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .

  • أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – فى أى وقت – أن يكون طرفاً فى أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16903 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .555

  • مجلس إدارة شركات المساهمة . قيامه بما يلزم لتحقيق أغراضها إلا ما استثنى بنص خاص أو دخل فى اختصاص الجمعية العامة . التزام الشركة بالأعمال والتصرفات الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على الوجه المعتاد . مناطه . م 54 ، 55/1 ق 159 لسنة 1981 .

  • مفاد النص فى المادتين 54 ، 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق فى القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عـدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة للشركة أو فى حالــــــــة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركــة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16637 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • نقض ” تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ” ” دور محكمة النقض فى الطعون الاقتصادية” . محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض فى الطعون الاقتصادية ” .555

  • تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .

  • إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16637 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دعوى ” الصفة ” ” المصلحة ” ” صحيفة الدعوى ” . محكمة الموضوع . حكم “عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبق القانون ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لاختصام المطعون ضدهم بأشخاصهم دون البحث فى كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفاتهم . خطأ وقصور .

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وإن اختصم المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثانى والثالث بأشخاصهم ، وكانت طلباته هى الحكم بانقضاء مجلس إدارة شركة المستقبل للخدمات التعليمية لانتهاء مدته وزوال صفة رئيسه وأعضائه وبطلان كافة القرارات والتصرفات والتعاملات الصادرة من مجلس الإدارة فى تاريخ انتهاء ولايته فى 14/2/2006 ، إلا أنه استطرد فى ذات الصحيفة إلى أن الشركة كونت من ثلاثة أعضاء (المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَل ) وأن المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدهما الثانى والثالث قررا صراحة أمام المحكمة بمضمون ما قرر به الطاعن فى دعواه فضلاً عن أن المطعون ضده الأول بعد إبداء دفعه بالشكل سالف البيان - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة- ناقش موضوع الدعوى طالباً القضاء بانتهائها وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة1981 بما لازمه ومقتضاه أن المراد من الإصرار على الدفع هو تعطيل الفصل فى موضوع الدعوى وحسم المراكز القانونية فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دفع المطعون ضده الأول سالف الذكر دون أن يعنى بالبحث فى كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفات المطعون ضدهم، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16637 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دعوى ” الصفة ” ” المصلحة ” ” صحيفة الدعوى ” . محكمة الموضوع . حكم “عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبق القانون ” .555

  • تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى . امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها . التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه بصحيفة الدعوى . تعلق بالقوالب الشكلية الصارمة . أثره . إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ووسائل الدفاع فيها . م 63 مرافعات . علة ذلك .

  • المقرر أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات ، وإنما أيضاً بما جاء بمضمون الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة باعتبار أن التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه فى المكان سالف الذكر بحسب ، لايعدو أن يكون ضربا من ضروب التعلق بالقوالب الشكلية الصارمة والتى يترتب عليها إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وما أبدى فيها طرحاً ورداً لوسائل الدفاع المختلفة ، وهو ما يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتى تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 16637 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دعوى ” الصفة فى الدعوى ” . محكمة الموضوع .555

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع , وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)