احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16637 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دعوى ” الصفة فى الدعوى ” .555

  • الدعوى . ماهيتها . توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مناطه .

  • المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاق هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 7917 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • نقض ” السبب الجديد ” .555

  • النعى القائم على دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال فى شأن دفع بعدم تجارية سندات لأمر .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع . وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعى أمام محكمة الموضوع ، وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة ، ويكون النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 7917 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • أوراق تجارية “الكمبيالة” “السند الإذنى” ” السند لأمر ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى ” ” تقادم الدعاوى الناشئة عن السند لأمر ” ” التقادم المسقط : وقف التقادم”. دعوى .555

  • التقادم المنصوص عليه فى م 465 من ق التجارة . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك .

  • النص على هذا التقادم – المنصوص عليه فى م 465 ق التجارة الجديد - يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى والتى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم ، ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 7917 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • أوراق تجارية “السند لأمر : ماهيته” . تقادم “الدعاوى الناشئة عن السند لأمر” “التقادم المسقط : وقف التقادم” . حكم . دعوى .555

  • تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . خضوعه للتقادم الثلاثى . أما دعوى الحامل له قبل المظهرين فتنقضى بمضى سنة من تاريخ الإحتجاج بالمحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الإستحقاق . المواد 465 , 470 , 471/1 ق التجارة .

  • النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – سالف البيان – 1"ـ على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 2ـ وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالـة علـى شـرط الرجوع ..." وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية .... التقادم " وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها , كما تنطبق أحكام التقادم الواردة فى الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 7917 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ” .555

  • الحكم بعدم الاختصاص والإحالة من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظر الدعوى . قابليته للطعن المباشر . م 212 مرافعات . عدم الطعن فيه . أثره . صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضى . امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ويمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها . علة ذلك .

  • الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقاً لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التى تجيز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وإذ لـــــــــــم يطعن أحـــــــــــد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانوناً فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 7917 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ” .555

  • الأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . جواز الطعن عليها دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه بقانون المرافعات . مؤداه . عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض أياً كان وجه الخطأ فى تقدير تلك الدوائر لقيمة الدعوى .

  • النص فى المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ......" يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة فى الدعاوى التى ترفع إليها ابتداءً تقبل الطعن بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض فى هذه الأحكام أياً كان وجه الخطأ فى تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التى تنظرها ، ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة على غير أساس . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 17262 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/05/2013
  • القواعد العامة فى عقد الايجار555

  • حصول المؤجر ( الطاعن ) على حكم قبل المستأجر الأصلى ( المطعون ضده الثانى ) بفسخ عقد الإيجار والطرد لعدم الوفاء بالأجرة فى دعوى سابقة . أثره . سريانه فى حق زوجة المستأجر الأصلى ( المطعون ضدها الأولى ) المقيمة معه فى عين النزاع . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم الاعتداد بحكم الفسخ والطرد فى مواجهة المطعون ضدها الأولى لعدم اختصامها فى تلك الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

  • إذ كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر - الطاعن - استصدر حكماً فى الدعوى رقم ........ لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه - المطعون ضده الثانى - قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل فى العقد يسرى فى حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ إن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها فى دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به فى مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة فى تلك الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 17262 لسنة 79 جلسة 2013/05/14)

رقم الطعن : 17262 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/05/2013
  • القواعد العامة فى عقد الايجار نطاق عقد الإيجار555

  • المساكنون للمستأجر الاصلى لا يترتب لهم حقوقاً أو التزامات قبل المؤجر . مؤداه . للمؤجر مقاضاة المستأجر عند الإخلال بالتزاماته العقدية دون المساكنين معه . علة ذلك . انتفاعهم بالسكن المؤجر . انتفاع مستمد من عقد المستأجر الأصلى .

  • إن المساكنين للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر ، كما لا تترتب فى ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم . (الطعن رقم 17262 لسنة 79 جلسة 2013/05/14)

رقم الطعن : 15287 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/06/2013
  • تأمين ” أثر وفاء شركة التأمين طواعية أو حكماً فى ظل ق 72 لسنة 2007 “555

  • تمسك شركة التأمين الطاعنة بصدور حكم بإلزامها بأداء مبلغ التأمين المحدد للمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها . مؤداه . مانع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التعويض واطراحه دفاعها لعدم تقديم دليل الوفاء بمبلغ التأمين ونهائية الحكم رغم أن عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبرى . مخالفة للقانون .

  • إذ كان البين من مدونات الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم فى الدعوى رقم ...... لسنة 2008 مدنى المحلة الكبرى واستئنافيها رقمى ..... ، ..... لسنة 3 ق - طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - بأن تؤدى لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم فى حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانوناً وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامه دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد فى القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهمواطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبرى كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 15287 لسنة 79 جلسة 2013/01/06)

رقم الطعن : 15287 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/06/2013
  • تأمين ” نطاق التزام شركة التأمين فى ظل ق 72 لسنة 2007 “555

  • التزام المؤمن فى ظل قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمينى محدد فى حالات محددة ولأشخاص معينين . المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 ، 15 ، 17 من القانون ذاته . استثناء من أحكام المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 مدنى . لا عبرة بنوع الضرر أو مداه . وفاء شركة التأمين بالتزامها طواعية أو بحكم . أثره . عدم جواز مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

  • إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8، 9 ، 15 ، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ما سلف بيانه قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الشأن بنوعالضرر أو مداه يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعيه وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكمٍ فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطيه أضرار معينة . (الطعن رقم 15287 لسنة 79 جلسة 2013/01/06)