احكام النقض المدنى
-
بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية فى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ” . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” .555
-
تقادم الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها إذا لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . مؤداه . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها و دون دفع من صاحب المصلحة . ادعاء الشركة المطعون ضدها بتقادم الأوراق التجارية . لا يعد ضرراً احتمالياً يكفى للحكم بالتعويض . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها , إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بقيمة الورقة التجارية , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة . ولا يغير من ذلك ادعاء الشركة المطعون ضدها تحقق هذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحتها لأنها الدائنة فى تلك الأوراق , فليس لها أن تفترضه سنداً لدعواها . فيكون الضرر الناشئ عن تقادم الأوراق التجارية موضوع التداعى هو ضرر احتمالى لا يكفى للحكم بالتعويض, إذ يحق للشركة بعد استلام الأوراق التجارية المودعة لدى البنك – والتى يحق لها استلامها لاستنفاد الغرض منها لدى البنك وانقضاء الدين المضمون بها – أن تقيم دعاوى على المدينين للمطالبة بقيمتها , وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها . فضلاً عن أحقية الشركة فى المطالبة بالدين المستحق على هؤلاء المدينين استناداً إلى العلاقة الأصلية التى تربطها بهم والتى حررت الورقة التجارية بمناسبتها . وحيث إنه لكل ما تقدم فإن مسئولية البنك الطاعن عن عدم تحصيل الأوراق التجارية موضوع التداعى تنتفى , ويكون طلب الشركة المطعون ضدها التعويض عن ذلك لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية فى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ” . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” .555
-
الضرر الموجب للتعويض . وجوب أن يكون محققاً . الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا وقع فعلاً .
-
أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً , بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل , أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية فى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ” . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” .555
-
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .
-
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما , وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية فى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ” . تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” .555
-
مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة . مسئولية عقدية . التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد . ماهيته . اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها وإخطار العميل بها .
-
أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق التجارية المرهونة لديه هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد, فيكون عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
نقض ” نطاق الطعن بالنقض ” . قوة الأمر المقضى .555
-
نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام البنك بأداء قيمة الأوراق التجارية التى تسلمها وتقاعس عن تحصيلها . مؤداه . نطاق الموضوع المعروض على المحكمة بعد النقض يقتصر على هذه المسألة وحدها . ما قضى فيه الحكم عدا ذلك . يحوز قوة الأمر المقضى
-
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قد نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام البنك بأداء قيمة الأوراق التجارية التى تسلمها وتقاعس عن تحصيلها , فإن نطاق الموضوع المعروض على المحكمة بعد النقض يقتصر على هذه المسألة وحدها . ويكون قضاء الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك – وما تضمنه من توافر صفة الشركة المطعون ضدها فى إقامة الدعوى المبتدأة قد أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه , ويضحى الدفع المبدى من البنك بعدم القبول على غير أساس . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
نقض ” نطاق الطعن بالنقض ” . قوة الأمر المقضى .555
-
نقض الحكم . لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة . ما عدا ذلك يحوز قوة الأمر المقضى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة , أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعيــــــــــــن على محكمة الموضوع ألا تعيد النظر فيه . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)
-
(1) ” مفهوم منازعات التنفيذ التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ” (2) محاكم اقتصادية الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : ” اختصاص المحاكم الاقتصادية بالطلبات المرتبطة” .555
-
(1) " مفهوم منازعات التنفيذ التي تختص بها المحاكم الاقتصادية " (2) محاكم اقتصادية الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : " اختصاص المحاكم الاقتصادية بالطلبات المرتبطة
-
يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سعر التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون 120 لسنة 2008 . لما كان ذلك و كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعـوى رقم ..... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التى يختص بها قاضى التنفيذ أو تلك التى تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية . 2- إذ كان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبطا بباقى الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التى تدخل ضمن المنازعات التى تختص بنظرها – بحسب قيمتها – الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان ، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص ، ويكون النعى عليه – في هذا الخصوص – على غير أساس
-
ملكية ” الملكية الفكرية : حق المؤلف : حق الاستغلال المالي “. تقادم ” دعوي بطلان استغلال المصنف الفني “.555
-
عدم تضمن ق 354 لسنة 1954 نصاً يحكم مسألة البطلان المطلق لعقد استغلال المصنفات . مؤداه . وجوب الرجوع للقانون المدني باعتباره القانون العام . أثره . سقوط دعوى البطلان المطلق لعقد الاستغلال بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . م 141/2 مدني . علة ذلك . احترام الأوضاع التي استقرت بعد صدور العقد الباطل . لازمه . تقادم حق الطاعنة فى بطلان عقد الاستغلال المؤرخ 14/10/1964 . صدور ق 82 لسنة 2002 . لا أثر له . علة ذلك . سريان القوانين من تاريخ العمل بها .
-
إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/10/1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها فى استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنه 1954، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة - وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى ، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)
-
ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق الاستغلال المالى ” ” الحماية القانونية للمصنف : مدة الحماية القانونية للمصنف ” .555
-
حق استغلال المصنف . حق مادى للمؤلف . جواز نقله إلى الغير . م 37 ق 354 لسنة 1954 .
-
أن حق استغلال المصنف - وهو حق مادى – يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ وهو أمر اباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1 ، 38 من هذا القانون . (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)
-
ملكية ” الملكية الفكرية : حق المؤلف : حق الاستغلال المالي “. تقادم ” دعوي بطلان استغلال المصنف الفني “.555
-
مؤلف المصنف . له وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأى طرق الاستغلال . لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابى سابق منه أو من خلفه . شروط هذا الإذن . ماهيتها . مواد 5، 6، 7 ، 18 ، 37 ق 354 سنة 1954 .
-
أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)