احكام النقض المدنى
-
جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم القضائية : الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محك555
-
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية للشركة الطاعنة على سند من قيام المستهلك بأدائها استناداً لنص م 111 ق 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المقضى بعدم دستوريتها وبالمخالفة للثابت بالأوراق . فساد فى الاستدلال ومخالفة للقانون .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى التى قامت بسداد الرسوم محل التداعى إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء فى ذلك فإنه يكون شابه عيب الفساد فى الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم القضائية : الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محك555
-
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . مما يستقل به محكمة الموضوع . مؤداه . وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
-
المقرر أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمد من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم القضائية : الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محك555
-
صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . لازمه . وجوب إعمال اثره . علة ذلك .
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له الأمر الذى يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك فى فرض أو تحصيل الرسوم ابتداء بأى وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم القضائية : الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محك555
-
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . تعلق ذلك بالنظام العام .
-
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجــــــــــــريـــــدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة عل صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ولازم ذلك بأن فإن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
قضاة “عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه ” ” ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية “.555
-
ابداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأيها فى واقعة مماثلة ونشره فى أحدى الجرائد . عدم كفايته لتحقق أياً من حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة .
-
إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعى من نعت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها فى واقعة مماثلة نشر بجريدة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجـــــرده منفــــــــرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
قضاة “عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه ” ” ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية “.555
-
ابداء القاضي رأياً علمياً فى مؤلف أو بحث أو فى قضية مماثلة . عدم اعتباره سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى . علة ذلك .
-
لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضى قد أبدى رأياً علمياً فى مؤلف أو بحث أو فى قضية مماثلة إذ أن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له فى موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
قضاة “عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه ” ” ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية “.55
-
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . م 146/5 ، 147/1 مرافعات . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – تطبيقاً لنص المادتين 146/5 ، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى كان سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)
-
حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. قوة الأمر المقضى . جمارك .555
-
حسم المسألة الأساسية بشأن مطالبة الشركة المطعون ضدها لمصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات المحصلة منها بموجب حكم قضائى نهائى حائز للحجية . مؤداه . عدم جواز مناقشة ذات المسألة من جديد عن طريق الدعوى . مناقضة الحكم المطعون فيه هذه الحجية . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم 5597 لسنة 2002 مدنى الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 3304444 جنيه قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامى 1999 / 2000 والفوائد القانونية . وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر فى تلك الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيه عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة وانتهت المحكمة فى قضائها بتاريخ 31/5/2005 الى الزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها ، إضافة إلى الفوائد القانونية بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التى تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر فى تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم 5464 لسنة 61 ق الإسكندرية مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة أن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها فى الدعوى السابقة . ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هى ذاتها التى كانت مطروحة عليها . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به فى الدعوى الراهنة استناداً إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر فى الدعوى السابقة فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)
-
حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. قوة الأمر المقضى . جمارك .555
-
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها ذلك الحكم . شرطه . وحدة المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين.
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)
-
جمارك . حكم . دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” .555
-
المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية . اختلافها عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات . تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أمام المحكمة الدستورية العليا فى شأن المنازعة الأولى . عدم تعرض المحكمة فى قضائها لعدم دستورية أي من الاختصاصين . مؤداه . صيرورة النعى بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة الثانية فى غير محله .
-
الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) فى غير محله جديراً بالرفض . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)