احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5162 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/01/2016
  • تحكيم555

  • تحكيم

  • النص في المادة رقم 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية". وفي المادة رقم 9/1 على أن "1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". وفي المادة 54/2 على أن "2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع." يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده - أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم - والذي كان سارياً عند مناقشة هذا القانون - والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقاً بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.

رقم الطعن : 2275 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/01/2017
  • دســـــــتور أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة :555

  • قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره . مؤداه . زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة فى جدية الطعن . أثره . مخالفة للقانون .

  • إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

رقم الطعن : 2275 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/01/2017
  • دســـــــتور أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة :555

  • قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره . مؤداه . زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة فى جدية الطعن . أثره . مخالفة للقانون .

  • إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

رقم الطعن : 3103 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2017
  • حكم ” الطعن في الحكم “. تجزئة . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف” . نقض ” أسباب الطعن ” . نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملاؤه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطعان باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .

  • أجاز المشرع – تحقيقا لإستقرار ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان وتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة اطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز – كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى ، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحاصرها – فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه – أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله وإن كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على نحو ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها .

رقم الطعن : 3013 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2017
  • حكم ” الطعن في الحكم “. تجزئة . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف” . نقض ” أسباب الطعن ” . نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • نسبية أثر الطعن . مؤداها . الا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا علي من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الاحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ مرافعات . علة ذلك .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه وفيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذ كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهوما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه

رقم الطعن : 3103 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2017
  • حكم ” الطعن في الحكم “. تجزئة . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف” . نقض ” أسباب الطعن ” . نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • الدعوى بطلب الطرد من الأطيان الزراعية . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم لهم باقى ورثة مورث المطعون ضده الأول. أثره . بطلان الحكم .

  • إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم لهم باقى ورثة مورث المطعون ضده الأول وهم منال وصفاء القلوب وسلوى ومنى أحمد وهبة حسن وعزيزة طلب حسن بالحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم ، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب الطرد من الأطيان الزراعية محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون ان يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم لهم سالفى الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه مما يبطله

رقم الطعن : 310 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن

رقم الطعن : 6064 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2017
  • (1) إثبات ” حجية الحكم ” مناط الحجية ” (2) نزع الملكية للمنفعة العامة ” إنتهاء مدة عرض الكشوف ” أثره “555

  • (1) إثبات " حجية الحكم " مناط الحجية " (2) نزع الملكية للمنفعة العامة " إنتهاء مدة عرض الكشوف " أثره "

  • - حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي أنتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى عدم تقديم مستندات الملكية هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوته تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين قضى بعدم قبولها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة قد تغيرت. 2- مؤدى نصوص المواد 5، 7، 8، 9، 10، 13 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع - أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد أسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من أقتضى التعويض، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه - الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية - على مقداره.

رقم الطعن : 288 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/01/2017
  • نزع ملكية ” الإستيلاء دون إتباع الإجراءات ” ” اثره “555

  • نزع ملكية " الإستيلاء دون إتباع الإجراءات " " اثره "

  • استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع وله أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه.

رقم الطعن : 1902 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2017
  • نقض ” صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ” .555

  • وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. م٢٥٣ مرافعات . مقصوده تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .