احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1902 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2017
  • حكم ” تسبيب الأحكام : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .555

  • إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمله . تعييبه في الأخرى . غير منتج .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج .(

رقم الطعن : 1902 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2017
  • حكم ” تسبيب الأحكام : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .555

  • التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بصورية العقد محل النزاع استناداً إلى دعامة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة وعدم منازعة الطاعن في ذلك . مؤداه . كفاية تلك الدعامة لحمل قضائه في هذا الخصوص . تعييبه في ذلك الشأن . غير مقبول .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعى على دعامة من عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة بشأن الدفع بصورية العقد محل النزاع فيما بين المتعاقدين إلا أن الطاعن لم ينازع الحكم المطعون فيه في هذا الدعامة وهى الغير متعلقة بالنظام العام فباتت دعامة كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية الواردة بوجه نعيه أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس

رقم الطعن : 1902 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2017
  • نقض ” صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل “555

  • عدم بيان أوجه دفاع ودفوعه الطاعن التى أغفل الحكم الرد عليها وأثره فيه . مؤداه . نعى مجهل . أثره . غير مقبول .

  • إذ كان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التى ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك في قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 1351 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2017
  • (1) دعوى ” المصلحة فى الدعوى ” (2) محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود “555

  • (1) دعوى " المصلحة فى الدعوى " (2) محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود "

  • مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، إلا أنه لما كان الطاعنون من الثاني حتى الرابع بصفاتهم قد قضي قبلهم في الحكم المطعون فيه فإنهم جميعا على هذا النحو محكوم عليهم بما تتوافر معه مصلحتهم في الطعن على الحكم إعمالا لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات بما يضحى الطعن المقام منه مقبولا. 2-النص في المادتين 147، 1/150 من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية ويقتضي بطلان الحكم، ذلك أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان الحكم قاصر البيان.

رقم الطعن : 1472 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2017
  • (1) مرافعات – حضور الخصم للجلسة ” اثره ” (2) إجراءات المحاكمة ” إستنئاف ” سريان إجراءات أول درجة أمام محكمة الإستئناف “555

  • (1) مرافعات – حضور الخصم للجلسة " اثره " (2) إجراءات المحاكمة " إستنئاف " سريان إجراءات أول درجة أمام محكمة الإستئناف "

  • النص في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل بوضوح على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولها: إعلان صحيفتها للمدعى عليه، الثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفه عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي إجراء. 2-القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام تسري على الاستئناف ما لم يقض القانون بغير ذلك عملا بالمادة 240 من قانون المرافعات.

رقم الطعن : 78 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/02/2017
  • نزع ملكية – إجراءات555

  • نزع ملكية – إجراءات

  • النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عمليات الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات، في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة... "وفي المادة التاسعة من القانون ذاته على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت..." يدل على أن المشرع حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم إخطار الملاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف بخطابات موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول بحيث يعتبر هذا الإخطار هو الواقعة التي تجعل ميعاد الطعن على تقدير التعويض يبدأ من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والمحددة بأربعة أشهر، فإذا لم يتم الإخطار على النحو السالف بيانه فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض يظل منفتحاً وغير مقيد بميعاد

رقم الطعن : 2442 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2017
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . نياية ” النيابة القانونية عن الدولة” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الأول بصفته – المحافظ - بالتعويض لملكيته للسيارة مرتكبة الحادث ومسئوليته عن حراستها رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة و اعتبار رئيس الوحدة المحلية التابعة لها السيارة – الطاعن الثانى بصفته – هو الممثل القانوني أمام القضاء . خطأ في تطبيق القانون .

  • إذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الشرطة وتحقيقات النيابة في الجنحة رقم ..... لسنة ٢٠٠٣ كفر الدوار أن السيارة مرتكبة الحادث تخص مجلس مدينة كفر الدوار ومن ثم يكون رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهة الغير و إذ تمسك الطاعن الأول بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية هو الممثل القانوني لها في اتخاذ إجراءات التقاضى قبله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي بإلزامه بالتعويض على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة له وأنه مسئول عن حراستها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 2442 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2017
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . نياية ” النيابة القانونية عن الدولة” .555

  • وحدات الإدارة المحلية لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة وذمتها المالية الخاصة و ممثلها القانوني . مقتضاه . رئيس المدينة . هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء .

  • المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وهى المدينة قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون .

رقم الطعن : 984 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • فوائد ” الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . بنوك . عقد . التزام . قانون . حكم ” عيوب التدليل : الخطأفى تطبيق القانون ” .555

  • انتهاء الحكم المطعون فيه الى تحديد سعر الفائدة على الرصيد المسحق بنسبة ٧% سنوياً اعمالاً للمادة ٢٢٧ مدنى رغم ثبوت ان الفائدة المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد بواقع ١٤% سنوياً . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه حدد سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٧ بنسبة ٧% سنوياً إعمالاً للنص في المادة المذكورة ، في حين ان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الاعتماد تضمن الاتفاق على فائدة قانونية بواقع ١٤% سنويًا ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما ادى به الى الخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 984 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها ” .555

  • الحكم في طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال .

  • الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة ١٤٥ من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل في الدعوى ، فإن قضاءه في هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه .