احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 984 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • فوائد ” الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . بنوك . عقد . التزام . قانون . نظام عام .555

  • العمليات المصرفية . استثناها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات . سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك . م ٧ / د من القانون السابق .

  • أجاز في المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصري والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك .

رقم الطعن : 168 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2017
  • حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك” . عقد “تحديد موضوع العقد: تفسير العقد” . محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد” . نقض “الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض” .555

  • العقد قانون العاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون والتزام القاضى بذلك . م ١٤٧ / ١ مدنى . اقتصار عمل الأخير على تفسير إرادة المتعاقدين بالرجوع إلى نيتهما . اعتبارها من مسائل القانون . مؤداه . الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .

  • النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون " يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدا صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

رقم الطعن : 168 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2017
  • حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك” . عقد “تحديد موضوع العقد: تفسير العقد” . محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد” . نقض “الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض” .555

  • تضمن البند التمهيدى لعقود الوحدات السكنية موضوع التداعى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى واحتساب الأعباء المالية التى تقع على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة تلك الوحدات . مؤداه . انصراف إرادة طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضدهم بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها . أثره . وجوب إمضاء ما اتفق عليه طرفى العقد . استبعاد الحكم المطعون فيه فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات محل التداعى بالمخالفة لشروط العقد . مخالفة للقانون .

  • إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة لوحدات التداعى أن كلا منها تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية وحساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد ، وأن هذه العقود جميعها تحمل توقيعات هؤلاء المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل الأخيرين لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف ، إذ إن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • زيادة المعاش المنصوص عليها بالمادتين ١ ، ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ . أثره . زيادته بنسبة ٢٠% للمستحقين قبل ١ / ٧ / ١٩٩٢ و ٢٥% للمستحقين بعد ذلك التاريخ . انتهاء خدمة الطاعن بالإحالة للمعاش المبكر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ . أحقيتها في الزيادة المقررة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.555

  • زيادة المعاش المنصوص عليها بالمادتين ١ ، ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ . أثره . زيادته بنسبة ٢٠% للمستحقين قبل ١ / ٧ / ١٩٩٢ و ٢٥% للمستحقين بعد ذلك التاريخ . انتهاء خدمة الطاعن بالإحالة للمعاش المبكر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ . أحقيتها في الزيادة المقررة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.

  • إذكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ على أن تزاد بنسبة ٢٠% اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية ونص في المادة السابعة منه تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في أحد الحالات الآتية وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى قدره ٢٠ جنيهاً شهرياً وبحد أقصى قدره ٣٥ جنيهاً شهرياً ، ومفاد ذلك أن المشرع قد أفرد بنص صريح حالتى زيادة المعاش لمن يستحقونه قبل ١ / ٧ / ١٩٩٢ ومن يستحقونه بعد ١ / ٧ / ١٩٩٢ . وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمن عليه وقام بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ على سند من أن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهى ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ١١ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب حكم الدستورية سالف الذكر فإنه أضحى مستحق لهذه الزيادة من تاريخ استحقاقه صرف المعاش ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ لم تنص على حالة إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة ضمن الحالات المستفيدة بالزيادة المقررة بموجب نص تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن .

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين”. تأمينات اجتماعية : معاش مبكر “. نظام عام. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون”555

  • التأمين الاجتماعى . تعلق أحكامه بالنظام العام.

  • وكان التأمين الاجتماعى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدرة القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام .

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين”. تأمينات اجتماعية : معاش مبكر “. نظام عام. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون”555

  • قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية بعدم دستورية البند (١) من المادة ١١ من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ . مؤداه . انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة . حقه في اقتضاء الزيادة في المعاش المنصوص عليها . م ٧ من ق٣٠ لسنة١٩٩٢ . شرطه .أن يتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش دون التقيد بالسن أو الفصل بقرار جمهورى أو العجز أو الوفاة.

  • إذ كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم ٢٣ مكرر(د) المؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا الحكم استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة.

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين”. تأمينات اجتماعية : معاش مبكر “. نظام عام. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون”555

  • الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . ونشره في الجريدة الرسمية . دون تحديد تاريخ معين لسريانه . عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . تعلق ذلك بالنظام العام .

  • إذ كان ذلك وكان النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين”. تأمينات اجتماعية : معاش مبكر “. نظام عام. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون”555

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 7466 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين”. تأمينات اجتماعية : معاش مبكر “. نظام عام. حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون”555

  • النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .

  • كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضاً - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

رقم الطعن : 8891 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2017
  • تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخه الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .555

  • تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخه الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .

  • أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)