احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8897 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2017
  • بطلان “بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم” . حكم ” بيانات الحكم ” ” بطلان الحكم ” .555

  • إيراد الحكم المطعون فيه صفة الطاعنان الأول والثانى بطلب تثبيت ملكيتهم فى الاطيان المخلفة عن مورثهم . ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما . الخطأ فى أسمائهم . خطأ مادى بحت يجوز للمحكمة أن تصححه ولا ينتفى به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى . مؤداه . لا بطلان .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ... عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتها القاصرة ــــ فى ذلك الحين ــــ ...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ... وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعى فى كافه أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفى الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتى يضعون اليد عليها بعد وفاه مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثه ..... و ...... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ...... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسه 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ فى ذكر اسم الطاعن الأول .... والطاعن الثانى ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما من أنهما ورثة ... و...... وأن اختصامهما باسم ...... و ....... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانوناً مادام للخطأ المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

رقم الطعن : 8891 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2017
  • بطلان “بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم” . حكم ” بيانات الحكم ” ” بطلان الحكم ” .555

  • النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم . الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصا أو خطأ فى الحكم . أثره . عدم بطلان الحكم.

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

رقم الطعن : 8891 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2017
  • بطلان “بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم” . حكم ” بيانات الحكم ” ” بطلان الحكم ” .555

  • وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم . مقصـــــــوده . تعريفهم تعريفاً نافياً للجهالة واللبس . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 178 مرافعات .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص ـــــ المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

رقم الطعن : 2114 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/03/2017
  • اختصاص” اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها “555

  • موضوع الدعوى هو إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره . مؤداه . من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية لإنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية . ماهيتها . يدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى . أثره . الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . مخالفة قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته . لازمه . عدم جواز تطبيقه . على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم اختصاص جهة القضاء العادى لتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام .

  • إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهى من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . وإذ جرى الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

رقم الطعن : 2114 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/03/2017
  • اختصاص” اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها “555

  • المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . تدخل بعضها ذات الطبيعة الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . مقتضاه . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .

  • المقرر ـــــــ إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة – وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

رقم الطعن : 2114 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/03/2017
  • دستور ” دستورية القوانين : عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية “. قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” .555

  • الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .

  • المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

رقم الطعن : 2114 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظــام عــــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .

  • المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الِشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

رقم الطعن : 9164 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2017
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض “555

  • نقض " أسباب الطعن بالنقض "

  • يجب أن يبين الطاعن بأسباب طعنه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهل وغير مقبول.

رقم الطعن : 9184 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2017
  • (1) نقض ” المصلحة فى الطعن بالنقض ” وجوب توافرها ” (2) إستئناف ” إنعقاد الخصومة فى الإستئناف “555

  • (1) نقض " المصلحة فى الطعن بالنقض " وجوب توافرها " (2) إستئناف " إنعقاد الخصومة فى الإستئناف "

  • - قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصوده منها، وأنه يجب على الطاعن أن يبين بأسباب طعنه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. 2-تنعقد الخصومة في الاستئناف بعد العمل بالقانون 23 لسنة 1992 بمجرد حضور الخصم سواء بشخصه أو بوكيل عنه سواء كان الإعلان باطلا أو لم يتم حصوله أصلا

رقم الطعن : 6081 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2017
  • محكمة الموضوع ” سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى “555

  • محكمة الموضوع " سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى "

  • لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها في هذا النطاق تقدير الأدلة على الصورية وتقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة