احكام النقض المدنى
-
إيجار ” حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : الالتزام بضمان عدم التعرض ” .555
-
تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالحه على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها جراء هذا التعرض وأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ ذلك الحكم . دفاع جوهرى . اغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنة رغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المؤجر الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير ودون بحثه ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة . خطأ وقصور .
-
إذ كان البين من تقريرات الحكم الـمـطـعـون فـيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاسـتـئـنـاف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائى المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها فى ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بها من جراء ذلك ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح رداً عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتى كإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم سالف البيان ، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)
-
إيجار ” حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : الالتزام بضمان عدم التعرض ” .555
-
سقوط حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق . شرطه . إثبات المؤجر إنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر بإخطاره وأن تقصيره فى ذلك الإخطار أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه . م 752 مدنى .
-
النص فى المادة 572 من التقنين المدنى على أنه :- (1) إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .... ، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى " يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر فى أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض فى الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)
-
قانون ” تفسيره ” .555
-
عدم جواز تقيد مطلق النص بغير مخصص . مؤداه . النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . أثره . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .علة ذلك .
-
المقرر في – قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
-
عمل ” العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : الأجر: الحوافز : مكافأة نهاية الخدمة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .555
-
الأجر الشامل الذى تحتسب عليه منحة ترك الخدمة . ماهيته . كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله ومنها الحوافز. م٦٠ من لائحة الشركة الطاعنة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل . خطأ . علة ذلك .
-
إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه " يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : - ... (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة " مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-
عمل ” أعضاء مجلس الإدارة ” انتخاب الأعضاء”. دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع “سلطتها فى تفسير القانون . ” . حكم عيوب التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال” .555
-
حصول الطاعن على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها . حقه فى التصعيد حال فقد أياً من العضويين السابقين شروط العضوية. أثره. أحقيته فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى . الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة . م6 ق 73 لسنة 1973هو تظلم إدارى ليس بديل للطعن القضائى.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و القضاء برفض طلب الطاعن وقف و إلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الانتخابات بدلا عنه و التعويض على سند من أنه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام و لعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد .خطأ وفساد فى الاستدلال.
-
كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانيــــــــــــــــــة الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)
-
عمل ” أعضاء مجلس الإدارة ” انتخاب الأعضاء”. دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع “سلطتها فى تفسير القانون . ” . حكم عيوب التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال” .555
-
الترشح لانتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة واحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة. تحديد شروطها حصرا فى المادة 2 من ق 73 لسنة 1973 . اختصاص وزير القوى العاملة بإعلان النتيجة و إبلاغها للجهات المعنية ونظر الطعون المقامة فى هذا الشأن.م 62 من ذات القانون .خلو مقعد أحد الآعضاء أثره .حلول التالى له فى عدد الأصوات محله المدة المتبقية له فى مجلس الأدارة. م 7 من القانون.
-
النص فى المادة الثانية و السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) الا يقـل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (2)إلا يكون محجوراً عليه (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيـة أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) إلا يكون قد سبق الحكم عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (5) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم (6) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيـل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص فى المادة السادسة من ذات القانون على أن " تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه 000 ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائـياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبـل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 " ويراعى فى اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة " مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة فى خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه فى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)
-
عمل ” أعضاء مجلس الإدارة ” انتخاب الأعضاء”. دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع “سلطتها فى تفسير القانون . ” . حكم عيوب التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال” .555
-
النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل فى تفسيرها . التزام القاضى عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص .
-
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)
-
عمل ” أعضاء مجلس الإدارة ” انتخاب الأعضاء”. دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع “سلطتها فى تفسير القانون . ” . حكم عيوب التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال” .555
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
-
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث فى الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)
-
اختصاص ” الدفع بعدم الاختصاص الولائى ” ” الاختصاص الولائى . الاختصاص القيمى . الاختصاص النوعى . اصلاح زراعى ” اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى “. نظام عام ” الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم “555
-
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . نطاقها . نظر المنازعات المتعلقة في صحة وبطلان القرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع . م ١٣ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمضافة ق ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدل ق ٦٩ لسنة ١٩٧١ .
-
لمقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ مكرراً من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى والمضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ " أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها .
-
اختصاص ” الدفع بعدم الاختصاص الولائى ” ” الاختصاص الولائى . الاختصاص القيمى . الاختصاص النوعى . اصلاح زراعى ” اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى “. نظام عام ” الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم “555
-
الدعوى ببطلان قرار توزيع الأراضى المستولى عليها من المنتفع بها حتى تاريخ الاستيلاء . مؤداه . اعتبارها منازعة بشأن توزيع الأراضى المستولى عليها . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للجان القضائية دون القضاء العادى . تصدى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للفصل في موضوعها رغم عدم اختصاصه ولائياً بنظرها خطأ .
-
إذ كانت الأرض محل النزاع من الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، وكانت طلبات الطاعن تستهدف في حقيقتها وبحسب مرماها بطلان القرار الصادر بعدم توزيعها عليه ، فإنها بهذه المثابة تعد من منازعات توزيع الأراضى المستولى عليها التي تندرج في المادة ١٣ مكرراً سالفة البيان مما تختص بالفصل فيها اللجان القضائية دون جهة القضاء العادى . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وكان ذلك الحكم ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .