احكام النقض المدنى
-
نقض ” الطعن للمرة الثانية : نطاقه ، التصدى للموضوع ” .777
-
صدور حكمين من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه عن ذات الموضوع فى ظل سريان م 269/4 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . عدم حيلولته دون الطعن عليه للمرة الثالثة فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بعد تعديل ذات المادة .
-
إن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ...... لسنة 62 ق بتاريخ 9/2/1999 بنقض الحكم ، ثم صدور حكم ثان منها فى الطعن رقم ...... لسنة 69 ق بتاريخ 24/12/2006 بنقض الحكم وفى ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 .
-
نقض ” الطعن للمرة الثانية : نطاقه ، التصدى للموضوع ” .777
-
محكمة النقض . وجوب تصديها للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269/4 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . شرطه . اقتصار الطعن فى المرة الثانية على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . اختلاف السبب محل الطعن فى المرة الأولى عنها فى المرة الثانية . مؤداه . انتفاء موجب التصدى . استقلال محكمة النقض بالفصل فى الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه أو إحالته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف . تعديل النص بالقانون المشار إليه . أثره . التزام محكمة النقض بموجبه بالحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياً كان سبب النقض . تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر فى ظل سريان ذلك النص قبل تعديله . عدم حيلولته وذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض فى ظل سريانه بعد تعديله .
-
إن المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلاَّ أن التصدى لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى فإذا كان السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الأولى يختلف عن السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدى ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة فى الفصل فى الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد ، إلاَّ أن المشرع عدَّل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وألزم محكمة النقض بالحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياَّ كان سبب النقض ، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر فى الدعوى فى ظل سريان نص المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً فى ظل سريان النص بعد تعديله ، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدى للفصل فى الموضوع فى هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل فى الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم فى هذه المرة عن المرات السابقة
-
نقض ” جواز الطعن بالنقض : نصاب الطعن ” .777
-
تعلق تقدير قيمة الطلبات فى الدعويين محل الطعن الراهن بقيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته . م 37/1 ، 7 مرافعات . خلو أوراق الطعن المقدمة لمحكمة النقض من العناصر التى يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تُجاوز النصاب الوارد بالمادة 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . أثره . الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المحدد قانوناً . غير مقبول .
-
إذ كانت الطلبات فى الدعويين محل هذا الطعن ( الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ، والدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكية مورث الطاعنين لنصف الوحدة السكنية ) يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتالى غير مقبول .
-
نظام عام ” المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض . تعلقه بالنظام العام . شرطه . أن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً . عدم توفر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه . أثره . عدم قبول التمسك به باعتباره عارياً عن الدليل .
-
لئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفى أى وقت إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوفر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ، ويضحى التمسك به غير مقبول .
-
نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” .777
-
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تُجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .
-
إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياَّ كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، ...... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه .
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : مؤدى تنفيذه لها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
تمسك الطاعنين بامتداد عقد الإيجار إليهم لإقامتهم بعين النزاع مع مورثهم المستأجر الأصلى حتى وفاته وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار دون أن يتناول الدفاع آنف البيان بالبحث والتمحيص . قصور وخطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 عن مورثهم المستأجر الأصلى لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقى الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلى بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهرى وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذى - إن صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً
-
حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ” ” حجية الأحكام : شروط الحجية ” . قوة الأمر المقضى .777
-
التزام محكمة الموضوع بالرد على الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . إغفال ذلك . قصور .
-
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : مؤدى تنفيذه لها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . ماهيتها . التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه . مؤداه . إقامة الزوجة فى منزل الزوجية حقيقة أو حكماً هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية . إقامتها فى غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها . لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية .
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : مؤدى تنفيذه لها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
تنفيذ المستأجر التزاماته . مؤداه . لا عليه إن لم ينتفع بالعين المؤجرة .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .