احكام النقض المدنى
-
اختصاص ” الدفع بعدم الاختصاص الولائى ” ” الاختصاص الولائى . الاختصاص القيمى . الاختصاص النوعى . اصلاح زراعى ” اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى “. نظام عام ” الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم “555
-
الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
-
وكالة ” الوكالة بالتسخير “.555
-
التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره . و الوعد بالبيع .إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف . مؤداه . لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . أثره . يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)
-
وكالة ” الوكالة بالتسخير “.555
-
التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره . و الوعد بالبيع .إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف . مؤداه . لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . أثره . يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)
-
وكالة ” الوكالة بالتسخير “.555
-
المعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره . حكمه . حكم وكيل . مؤداه . ليس له أن يستأثر لنفسه شيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . الفرق بينه وبين غيره من الوكلاء أن وكالته مستترة . أثره . اعتبار تسجيل البيع فى العقار الصادر للوكيل المعير اسمه ونقل الملكية لحساب الأصيل وأيلولته له ولورثته . الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . مؤداه . إذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير ومهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة . مؤداها . ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما . أثرها . لايحتاج الأصيل إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه . علة ذلك .
-
ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)
-
إيجار ” الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار ” . مـحـكـمة الـمـوضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات ” .555
-
تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر – المطعون ضده - وورثته من الدرجة الأولى . أثره . اعتباره غير محدد المدة ومن ثم انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بتنبيه أحد المتعاقدين على الآخر عملاً بم 563 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده وورثته . خطأ .
-
إذ كان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1998 والذى يخضع النزاع فى شأنه لأحكام القانون المدنى أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعْرَف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالى يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى 8/11/2007 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)
-
إيجار ” الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار ” . مـحـكـمة الـمـوضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات ” .555
-
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة من محكمة النقض . شرطه . أن يكون تفسيرها سائغاً موفياً بمقصود العاقدين ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة الـنـقـض إلا أن ذلك مـشـروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقـصود العاقـديـن وظـروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)
-
إيجار ” الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار ” . مـحـكـمة الـمـوضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات ” .555
-
عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى . مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . مؤداه . اعتبار العـــقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة . أثــره . لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى . لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عاماً قياساً على الحكر . علة ذلك . م 558 ، 563 مدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـداً للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياساً على أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانونى يحكم الواقعة . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
انطباق أثر حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز المادة ١٢٢ من القانون ذاته على المادتين ١٦٠ ، ١٦١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ لاتحاد العلة في كلا القانونين . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والفصل في موضوع المنازعة بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها . خطأ .
-
إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام555
-
انطباق مفهوم نص م ١٢١ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في ق ١١١ لسنة ١٩٨٣ على المادة ١٥٩ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدلة بق ٨٧ لسنة ١٩٨٣ لاتحاد العلة . مثال .
-
إذ كانت المادة ١٢١ ( من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى . لما كان ما تقدم ، وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى المقامة من الطاعن بصفته رقم ....... لسنة ٢٠٠٣ ضرائب الخارجة الابتدائية قد أقيمت طعناً على قرار لجنة الطعن رقم ....... لسنة ٢٠٠٢ الصادر بتحديد أوعية ضريبة الدمغة عن فترة المحاسبة محل التداعى تطبيقاً لحكم القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة بالإضافة إلى رسم التنمية المقررة بمقتضى القانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بما تتعلق هذه المنازعة بقرار إدارى تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية تكون غير مختصة أصلاً بنظر المنازعة المطروحة عليها في الدعوى سالفة البيان .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء ذاتها . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .
-
تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .