احكام النقض المدنى
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام555
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
دعوى ” مصروفات الدعوى : الإلزام بالمصروفات ” . نقض ” مصروفات الطعن بالنقض”.555
-
إقامة الطاعن دعواه إلى محكمة غير مختصة بنظرها . نقض الحكم لهذا السبب . أثره . الزام الطاعن وإن كان محكوم له بمصاريف الطعن . علة ذلك . م ١٨٥ مرافعات .
-
نقض الحكم لصالح الطاعن ، إلا أنها نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته دعواه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور. مؤداه . عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما لحق الدعوى أمام محكمة النقض . تعلقه بالنظام العام . التزام جميع المحاكم بإعماله من تلقاء نفسها .
-
مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (٢٩) المشار إليها .
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة. لا أثر له على خضوعها كسائر المنازعات الإدارية لمجلس الدولة بمقتضى الدستور والقانون .
-
تراخى المشرع المصري في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية في قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
-
تأمينات اجتماعية ” تسوية معاش : معاش الأجر الأساسى”. عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات”. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
عمل الطاعن بشركة يخضع فيها بشأن تحديد أجره و علاواته و ترقياته للائحة صادرة بناء على ق 19 لسنة 1998 بشأن إنشاء الشركة المصرية للاتصالات . مؤداه . تسوية معاشه وفقا م 19/1 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه .برفض دعوى الطاعن على سند من أنه عند إحالته للمعاش تحولت شركته إلى قطاع خاص لا ينظم الأجر فيها قانون أو قرار جمهورى . فساد فى الاستدلال و خطأ.
-
إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ويخضع فى تحديد أجوره وعلاواته وترقياته للائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويـل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنه يستحق تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق له وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن الطاعن أحيـل إلى المعاش بعد أن تحولت الشركة التى كان يعمل بها إلى قطاع خاص وأنه أصبح من غير العاملين بجهات خاضعة فى تحديد الأجر لنظم صادر بها قانون أو قرار جمهورى وإنما يخضع للائحة العاملين بالشركة وأن علة تسوية المعاش على أساس متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين لا تكون قائمة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07)
-
تأمينات اجتماعية ” تسوية معاش : معاش الأجر الأساسى”. عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات”. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
أسس حساب الأجر الأساسى الذى يسوى المعاش بناء عليه فى غير حالات العجز و الوفاة . تقسيمه إلى طائفتين . الطائفة الأولى . تحديدها .م 2/ أ ق 79 لسنة 1975 . يسوى معاشهم طبقا م 19/1ق 79 لسنة 1975 . الطائفة الثانية . تحديدها م 2/ب ،ج ق 79 لسنة 1975 . يسوى معاشهم طبقا م19 /4 ق 79 لسنة 1975 .الاستثناء فى الطائفة الأخيرة . المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم و ترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل وافق عليها وزير التأمينات. يسوى معاشهم بذات أسس الطائفة الأولى.
-
إذ كان النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة ، الطائفة الأولى هم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140 % من متوسط هذا الأجر فإن قلت المدة لسابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين ، كانوا يعملون بجهات خاصة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07)
-
إثبات ” إثبات ماأتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة ” مناط حجيته555
-
إثبات " إثبات ماأتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة " مناط حجيته
-
النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام". يدل على أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
-
دعوى ” وقف السير فى الدعوى للفصل فى مسألة أولية “555
-
دعوى " وقف السير فى الدعوى للفصل فى مسألة أولية "
-
- مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها.
-
حكم ” تسبيب الحكم “555
-
حكم " تسبيب الحكم "
-
إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها قضاءه فإنه يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات، وأن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقيق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب – واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة.
-
دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : الوقف : الوقف التعليقي : ما لا يوقف الدعوى تعليقياً ” .555
-
الحكم وقف السير فى الدعوى وفق م 129 مرافعات . مناطه . خروج المسألة الأولية المثارة عن اختصاص المحكمة . مؤداه . عدم جواز وقف الدعوى لحين الفصل فى نزاع حول تلك المسألة فى دعوى أخرى طالما كانت فى اختصاصها . علة ذلك .
-
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بوقف السيـر فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصـل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا فى اختصاصها . (3) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)