احكام النقض المدنى
-
دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : الوقف : الوقف التعليقي : ما لا يوقف الدعوى تعليقياً ” .555
-
تمسك المطعون ضده فى الدعوى المرفوعة عليه من الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع بعدم وفاء الأخير بالثمن . وجوب بحث المحكمة ذلك الدفاع والفصل فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف السير فى الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى دعوى أخرى بفسخ ذات العقد لذات السبب . قصور ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك.
-
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدى لعدم وفائه بثمن المبيع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصـل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله فى صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصـل فى تلك المنازعة فى الدعوى التى أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجَّب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(4) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)
-
بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : قابليتها للتجزئة” .555
-
دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى غير مختصمة والمتضمن تحديد نصيب كلا البائعين . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . عدم اختصام المطعون ضده البائعة للبائعة الأخرى فى استئنافه المرفوع صحيحاً فى الميعاد على الحكم فى تلك الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً . صحيح
-
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيـع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما فى عقار النزاع ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة ، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثـر له على الاستئناف الذى أقامه صحيحاً فى الميعاد طعناً منه على الحكم الابتدائـى بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .(2) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)
-
بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : قابليتها للتجزئة” .555
-
طلب صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . اعتباره قابلاً للتجزئة . الاستثناء . محل العقد الغير قابل بطبيعته أو لمفهوم قصد المتعاقدين.
-
المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابـل للتجزئة إذ إن الطلب فى هذه الدعوى -التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً-يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. (1) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)
-
بيع ” التزامات البائع : ضمان الاستحقاق : ضمان عدم التعرض ” .555
-
اثبوت بيع الطاعنة أرض التداعى لمورثة المطعون ضدهم ثامناً وإقامة المطعون ضدهما الأول والثانى على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم . عدم اختصم البائعة والمشترية فيه . القضاء بالطلبات استناداً لاستحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع . مؤداه . اعتباره تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 0000 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 00 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
بيع ” التزامات البائع : ضمان الاستحقاق : ضمان عدم التعرض ” .555
-
ضمان البائع عدم التعرض القانونى من الغير. تحققه . بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان . عدم كفاية مجرد الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى . استثناء . ثبوت حصول وقائع تؤدى إلى التعرض أو الاستحقاق استناداً إلى أساس قانونى أو كونه نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى . مقتضاه . للبائع حق فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم . علة ذلك . أثره . للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى . مخالفة ذلك . غير صحيح .
-
أن البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وإنصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
بيع ” التزامات البائع : ضمان الاستحقاق : ضمان عدم التعرض ” .555
-
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه . لا أثر له . علة ذلك . وجوب تنفيذ البائع التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشترى . قصوره . لازمه . وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
الصورية ” الصورية المطلقة ، الصورية النسبية “. وكالة ” آثار الوكالة “.444
-
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور ) (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
الصورية ” الصورية المطلقة ، الصورية النسبية “. وكالة ” آثار الوكالة “.555
-
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
الصورية ” الصورية المطلقة ، الصورية النسبية “. وكالة ” آثار الوكالة “.555
-
الصورية . وجوب تحقق المحكمة من قيامها . التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة .
-
يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
الصورية ” الصورية المطلقة ، الصورية النسبية “. وكالة ” آثار الوكالة “.555
-
الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
-
لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)