احكام النقض المدنى
-
الصورية ” الصورية المطلقة ، الصورية النسبية “. وكالة ” آثار الوكالة “.555
-
الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
-
لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
رد . نقض ” حالات الطعن “.555
-
الدعوى تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التى اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذى حكم عليه غيابياً فى القضية سالفة وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفى تكيفها القانونى الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التى ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة . مؤداه . المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى يتفرع منه صدور الحكم بالرد فى مواجهة الورثة . مخالفة الحكم المطعون فيه النظر . خطأ .
-
إذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التى اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذى حكم عليه غيابياً فى القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وبرد مبلغ 2240571,132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفى تكيفها القانونى الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التى ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التى أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى يتفرع منه صدور الحكم بالرد فى مواجهة الورثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
رد . نقض ” حالات الطعن “.555
-
الرد بجميع صوره ليس بعقوبة . إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة . وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال . الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه وإن كان الرد فى جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن فى حكمها فى هذا الخصوص ، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم فى القضية رقم 246 لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم 84 لسنة 1983 كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد فى ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم فى الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ فى مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
دعوى ” انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة “.555
-
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة . لا يحول دون القضاء بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 /4،2،1 و 113 مكرراً /1 و 114 و 115 عقوبات .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ نص المادة 208 مكرراً "د" من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. نظــام عــــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.555
-
الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص ولو لم يثير من الخصوم أو النيابة . أثره . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء ذاتها .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ كانت مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ إن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. نظــام عــــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.555
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات.
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منه قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.555
-
ـــ عدم تقديم الطاعن رفق طعنه صورة من العقد الذى يستدل به على انتفاء علاقة التبعية . مؤداه . اعتباره سبب جديد لم يسبق التحدى به أمام محكمة النقض لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
-
إذ كان ما يثيره الطاعن من أنه تعاقد مع المقاول – المطعون ضده – الثالث باعتباره وأبرم معه عقداً فلا يسأل عن أعماله وتنتفى علاقة التبعية ، فإنه ذلك قد جاء عارياً عن دليله ، إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من العقد الذى يستدل به على انتفاء علاقة التبعية ، فضلاً عن أنه دفاع جديد لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة وبالتالى يكون غير مقبول . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أساس . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.555
-
استخلاص الحكم المطعون فيه قيام مسئولية الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة وألزمه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضده ثالثاً استناداً أن مسئولية تابع الطاعن ثابتة بالأوراق باعتباره متبوعاً اختار تابعه لأداء الأعمال لديه فى تشييد العمارة المملوكة للطاعن . استخلاص سائغ . النعى على سلامة الاستخلاص . جدل موضوعى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مسئولية الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة وألزمه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضده ثالثاً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن مسئولية تابع الطاعن ثابتة بالأوراق لما تبين للمحكمة من أنه لم يراع اشتراطات الأمن والسلامة للعامل حال أدائه لأعمال وظيفته فسقط من الدور الرابع مما أودى بحياته وثبوت مسئولية الطاعن باعتباره متبوعاً اختار تابعه لأداء الأعمال لديه فى تشييد العمارة المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص فى حدود سلطته الموضوعية ويقوم على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ويتضمن الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة وإذ يدور النعى بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.555
-
محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة واستحلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية واستظهارها قيام علاقة السبية بين الخطأ والوظيفة وأقامت قضائها على عناصر لها أصل بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها .
-
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، واستخلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية ما دام قد أقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وله استظهار قيام علاقة السبيبة بين الخطأ والوظيفة باعتبار أن ذلك من الأمور التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
-
تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.555
-
علاقة التبعية . لازمها . وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت فى إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع . م 174 مدنى . مناطها . العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما فى استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أم قصرت فى إصدرا الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .(2) سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما فى استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)