احكام النقض المدنى
-
وكالة ” الوكالة بالتسخير “.555
-
(1) وكالة " الوكالة بالتسخير ". المعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره . حكمه . حكم وكيل . مؤداه . ليس له أن يستأثر لنفسه شيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . الفرق بينه وبين غيره من الوكلاء أن وكالته مستترة . أثره . اعتبار تسجيل البيع فى العقار الصادر للوكيل المعير اسمه ونقل الملكية لحساب الأصيل وأيلولته له ولورثته . الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . مؤداه . إذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير ومهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة . مؤداها . ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما . أثرها . لايحتاج الأصيل إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه . علة ذلك (2) وكالة " الوكالة بالتسخير ". التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره . و الوعد بالبيع .إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف . مؤداه . لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . أثره . يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه . (3) وكالة " الوكالة بالتسخير ". افراغ المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية –اتفاقهم فى العقد وملحقه من أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف وأن يقوم ببيع لكل فى الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه . مؤداه . أن الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته طبقاً للمتفق عليه بين العاقدين . أثره . يتعين على محكمة الموضوع للفصل فى طلبات المطعون ضدهم بحث وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين . مخالفة هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك
-
1- ـ المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير. 2-المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به في إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه. 3-. إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ 4/6/1997 م وملحقة المؤرخ 17/6/1997 م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف ، على أن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه ، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً .
-
(1-3) عمل ” أعضاء مجلس الإدارة ” انتخاب الأعضاء”. دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع “سلطتها فى تفسير القانون . ” . حكم عيوب التدليل ” الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال” .555
-
1- تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها . 2-النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل فى تفسيرها . التزام القاضى عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص . 3- الترشح لانتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة واحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة. تحديد شروطها حصرا فى المادة 2 من ق 73 لسنة 1973 . اختصاص وزير القوى العاملة بإعلان النتيجة و إبلاغها للجهات المعنية ونظر الطعون المقامة فى هذا الشأن.م 62 من ذات القانون .خلو مقعد أحد الآعضاء أثره .حلول التالى له فى عدد الأصوات محله المدة المتبقية له فى مجلس الأدارة. م 7 من القانون.
-
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . 2-الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص . 3-النص في المادة الثانية و السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) الا يقـل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (2)إلا يكون محجوراً عليه (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيـة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) إلا يكون قد سبق الحكم عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (5) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (6) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيـل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن " تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه 000 ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائـياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبـل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 " ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة " مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله .
-
فوائد ” استحقاق الفوائد : الفوائد القانونية ” .555
-
ثبوت سريان الفوائد القانونية المستحقة للطاعنة من تاريخ المطالبة القضائية به . م٢٢٦ مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب بدء سريان الفوائد عن المبلغ المستحق إلى تاريخ صدوره . خطأ . علة ذلك .
-
إذا كان الثابت أن المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة عن قيامها بتنفيذ عمليتى مقاولة من الباطن لصالح المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وإذ كانت منازعة المطعون ضدها في استحقاق المبلغ المطالب به وندب خبير لتجديد المبالغ المستحقة ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسرى من تاريخ المطالبة القضائية به فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند بدء سريان الفوائد عن المبلغ المستحق للطاعنة إلى تاريخ صدوره مخالفاً في ذلك نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى فإنه يكون مخطأ في تطبيق القانون .
-
حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . فوائد ” استحقاقها : بدء سريانها ” .555
-
الفوائد القانونية . م ٢٢٦ مدنى . سريانها من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه .
-
أن مؤدى نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .
-
عقود- سلطة القاضي ( حدودها )555
-
عقود- سلطة القاضي ( حدودها )
-
مفاد الفقرة الأولى من المادتين 147، 150 من القانون المدني أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
-
أوقاف – دعوى – إجراءات – ( نيابة عامة )555
-
أوقاف – دعوى – إجراءات – ( نيابة عامة )
-
المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق - والذي حل محل القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع = مايعيبه ( حكم – قصور )555
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع = مايعيبه ( حكم – قصور )
-
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليها البطلان،
-
مسئولية – مسئولية الحارس555
-
مسئولية – مسئولية الحارس
-
مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
-
مسئولية – مسئولية الحارس555
-
مسئولية – مسئولية الحارس
-
1- مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
-
إثبات – حجية الحكم الجنائى555
-
إثبات – حجية الحكم الجنائى
-
مؤدي حكم المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض.