احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7132 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2018
  • حكم – قصور ( قصور555

  • حكم – قصور ( قصور )

  • إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم أن ما قدمه قد يكون له دلالة، أو كان رده لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفي عنه تأثيره في الدعوى، فإنه يكون قاصرا قصورا مبطلا

رقم الطعن : 7404 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2018
  • رسوم قضائية555

  • رسوم قضائية

  • المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وتنص الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى،

رقم الطعن : 6664 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2018
  • (1) دعوى – صلح – بطلان (2) عقد – فسخ العقد555

  • (1) دعوى – صلح - بطلان (2) عقد – فسخ العقد

  • القاعدة 1- - للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح، 2--المادة 824 من القانون المدني ولئن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157/1 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.

رقم الطعن : 10679 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/06/2018
  • تأمينات اجتماعية ” إصابة عمل : تعويض الأجر “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون ” .555

  • تعويض الأجر عن إصابة العمل . شرط استحقاقه . إذا حالت إصابة العامل عن أداء عمله وتوقف الإنتاج بسببه . م 49 ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . عدم جواز الجمع بين التعويض والأجر إذا استمر العامل فى عمله . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتعويض الأجر رغم استمراره فى عمله خلال فترة علاجه . مخالفة للقانون .

  • مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله ، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل فى عمله دون توقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار فى أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06)

رقم الطعن : 10679 | سنة : 79
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/06/2018
  • تأمينات اجتماعية ” إصابة عمل : تعويض الأجر “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون ” .555

  • التأمين الصحي . هي الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض . جواز تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة . علة ذلك . اختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية . أثره . تحمله فروق تكاليف العلاج . المادتان 85 ، 86 من ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .

  • مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد - على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه فى مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06)

رقم الطعن : 3939 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/06/2018
  • إفلاس ” دعاوي الإفلاس : دعوي شهر إفلاس شركات الاشخاص ” .555

  • دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة . شرطة . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين بجميع مراحل التقاضي . علة ذلك . حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها خشية إشهار إفلاسهم .

  • المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا ، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعًا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة . " إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .

رقم الطعن : 3939 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/06/2018
  • تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . نظام عام . بطلان ” الطعن في الحكم ” ” بطلان الأحكام ” .555

  • الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . الطعن فيه . يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه . اعتبارها قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام . مخالفتها . بطلان الحكم . م ٢١٨ / ٢ مرافعات .

  • أن القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التي تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكماً باطلًا .

رقم الطعن : 3939 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/06/2018
  • إفلاس ” شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ” ” حكم شهر الافلاس : الطعن على حكم الإفلاس ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها استنادًا إلي توقفها عن دفع ما يستحق عليها من ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية . خطأ . علة ذلك . م ٥٥٥ ق التجارة . مثال .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ، وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح – وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها ، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع ، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس . وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة ٥٥٥ من قانون التجارة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

رقم الطعن : 3939 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/06/2018
  • إفلاس ” شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ” ” حكم شهر الافلاس : الطعن على حكم الإفلاس ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس ” .555

  • التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك .

  • التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع .

رقم الطعن : 3939 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/06/2018
  • إفلاس ” شروط الافلاس : التوقف عن الدفع ” ” حكم شهر الافلاس : الطعن على حكم الإفلاس ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس ” .555

  • الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها .

  • أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .