احكام النقض المدنى
-
إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” . ” حكم شهر الافلاس : الطعن على حكم الإفلاس ” . حكم ” تسبيب الحكم ” “عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555
-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وجوب أن تفصِل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . علة ذلك .
-
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .
-
عمل – معوقين – ( نسبة المعوقين )555
-
عمل – معوقين – ( نسبة المعوقين )
-
مؤدى نص المادتين 10، 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل.
-
نزع ملكية – تعويض555
-
نزع ملكية – تعويض
-
الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، وقد نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، وفي ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 من أن "استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبرا عن صاحبها، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض، وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقا لحكم المادة - 36 - من الدستور - وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن "كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها، ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها، ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قصرا بغير تعويض ... أو التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، تقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضارا دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها
-
تقادم ” تقادم الدين ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .555
-
ثبوت نشأة الدين محل النزاع مدنيًا وصيرورته حقًا مكتسبًا قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مؤداه . عدم سريان أحكام القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته أو بتقادم الحقوق الناشئة عنه . أثره . انقضاء الحق فى المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة . ثبوت ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23/1/2000 وإقامة الدعوى ابتداءً بتاريخ 17/5/2008 . مقتضاه . عدم اكتمال مدة التقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنيًا – على نحو ما تقدم – وأصبح حقًا مكتسبًا قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدني إلى دين تجاري أو المتعلقة بتقادم الحقوق الناشئة عنه ، ومن ثم ينقضي الحق فى المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23/1/2000 وأن الدعوى أقيمت ابتداءً بتاريخ 17/5/2008 ، ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط المديونية إعمالًا لنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبار الدين تجارى ، ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضي سبع سنوات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)
-
تقادم ” تقادم الدين ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .555
-
تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها . اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير فى دفع القسط . أثره . عدم تقادم الأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها . علة ذلك .
-
لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقًا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ إن كل قسط يعتبر دينًا قائمًا بذاته مستقلًا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه ، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أي قسط ، إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)
-
التزام . أعمال تجارية . كفالة . فوائد .555
-
الكفالة . الأصل . اعتبارها عملًا مدنيًا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجرًا . الاستثناء . اعتبارها . عملًا تجاريًا . م 779/1 مدني .
-
مفاد نص المادة 779/1 من التقنين المدني يدل على أن الأصل فى الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)
-
قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان “555
-
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم . خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة .
-
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)
-
قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ” .555
-
الأصل . سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها . عدم سريانه بأثر رجعي .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ولا يسرى على الماضي . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يُعد كذلك ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” .555
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى ابداء الخصم . قصور في أسبابه . مقتضاة . بطلان الحكم .
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها .