احكام النقض المدنى
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يُعد كذلك ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” .555
-
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى . قصور . مثال .
-
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع في الدعوى وأحالت في أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك – وفقاً للثابت بصحيفة الاستئناف – ببطلان شرط إعفاء البنك من المسئولية وأن حكم أول درجة لم يبحث عناصر هذا البطلان ولم يبحث مدى الخطأ الذى ارتكبه البنك في شأن البضاعة المرهونة لديه والثابت – وعلى ما حصله حكم أول درجة – أن لجنة الخبراء قد انتهت إلى أن الحائز الفعلي لها هو البنك المطعون ضده ولا يمكن الدخول أو الخروج للمخزن الموجود به البضائع إلا عن طريق الباب الرئيسى لمخازن البنك فيكون البنك مسئولا عن تلك البضائع ولو تضمن الاتفاق التعاقدى شرطاً يعفيه من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط شريطة أن يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى أحد الحالات الواردة فيه ، وذلك كله فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد ومدى جسامته وأثره فيما لحق بالبضائع المرهونة لديه من تلف وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بسرد أسباب الاستئناف بصورة مجملة ، وأورد أنها لا تعد وأن تكون تكرارا لما ذكره – الطاعن – أمام محكمة أول درجة من طلبات ودفاع ... ، ورتب على ذلك قضائه برفض الاستئناف ، دون أن يعرض لما ساقه الطاعن للتدليل على ما تمسك به وما تأييد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومدى جديته تمهيداً للوقوف على أثره في قضائه فإنه يكون معيبًا .
-
الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . إثبات الشخص الاعتبارى حدوث ضرر اصابه في سمعته التجارية وتأثيره سلبًا على معاملاته . حقيقته . ضرر مادى وليس أدبى . خلو الاوراق من تحقق عناصر هذا الضرر . مؤداه . رفض طلب التعويض عنه .555
-
الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . إثبات الشخص الاعتبارى حدوث ضرر اصابه في سمعته التجارية وتأثيره سلبًا على معاملاته . حقيقته . ضرر مادى وليس أدبى . خلو الاوراق من تحقق عناصر هذا الضرر . مؤداه . رفض طلب التعويض عنه .
-
العبرة في تحديد وصف الشيء المرهون ووزنه وحجمه هو بما يرد بيانًا له في دفاتر وسجلات الدائن المرتهن – إن وجدت – وذلك في تاريخ إيداعه لديه باعتبار أنه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلًا ما لم يثبت أن قيد هذا البيان جاء مغايرًا للواقع نتيجة خطأ مادى أو حسابي أو غش من الراهن أو تابعيه .
-
التزام ” أثار الالتزام ” . مسئولية ” المسئولية عقدية ” .555
-
الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية العقدية . جائز قانونًا . شرطه . أن لا يثبت أن عدم التنفيذ يرجع الى حالتى الغش والخطأ الجسيم . علة ذلك . م ٢١٧ / ٢ مدنى .
-
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ من القانون المدنى أنه يجوز أن يتضمن الاتفاق التعاقدي شرطًا يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى أحد الحالات الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيسًا على أن المدين أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدًا أو غير متعاقد .
-
رهن ” التزامات الدائن المرتهن ” . مسئولية ” المسئولية العقدية ” .555
-
إلتزامات الدائن المرتهن إذا تسلم الشىء المرهون . ماهيتها . المحافظة عليه وصيانته ورده الى الراهن متى انقضى الرهن . مسئوليته . عند هلاك الشىء المرهون أو تلفه أو عند عجزه عن الرد . إثبات الدائن المرتهن أن هلاك أو تلف الشىء المرهون راجعًا الى سبب أجنبي لا يد له فيه أو أن هناك اتفاق بينه وبين الراهن على تخفيض مسئوليته . أثره . درء مسئوليته العقدية . علة ذلك . المادتان ١١٠٣ ، ١١٠٧ مدنى .
-
أن مفاد المادتان ١١٠٣ ، ١١٠٧ من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأً تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تدرأ عنه إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له .
-
دستور ” عدم دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية : المبادئ التى قررتها الهيئة العامة في أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة “555
-
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى رد رسوم الخدمات الجمركية تأسيساً على أن الحكم بعدم دستورية نصوصها لا يسرى بأثر رجعى . خطأ .
-
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى (رد رسوم الخدمات الجمركية) على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لا يسرى بأثر رجعي على الرسوم السابقة على صدوره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
دستور ” عدم دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية : المبادئ التى قررتها الهيئة العامة في أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة “555
-
صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م ١١١ ق الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع . مؤداه . انعدام أثر تلك النصوص بأثر رجعي ولا ينصرف اليها القرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من ق المحكمة الدستورية العليا .
-
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بجلسة ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ،۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها بأثر رجعي منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ السنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبي .
-
دستور ” عدم دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية : المبادئ التى قررتها الهيئة العامة في أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة “555
-
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً خاصاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
-
أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
-
دستور ” عدم دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية : المبادئ التى قررتها الهيئة العامة في أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة “555
-
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . عله ذلك . تعلقه بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
-
أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم ۷۷۷ لسنة ٦١ ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعى في غير محل “.555
-
إرتكاز الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدعويين إلى الاعتداد بصحه محضرى اجتماع مجلس الإدارة محل النزاع وانعقادهما وفق صحيح القانون . النعى عليه بخلاف ذلك الوجه . غير صحيح .
-
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدعويين – حسبما سلف في معرض الرد على الأوجه السابقة – إلى الاعتداد بصحه محضرى اجتماع مجلس الإدارة محل النزاع وانعقادهما وفق صحيح القانون فإن النعى على ذلك الحكم بخلاف ذلك الوجه من أنه لم يحط بوقائع الدعويين إذ قضى برفضهما استناداً لعدم الاعتداد بشخصية الشريك في الشركات التجارية ، وأن العبرة بما يقدمه كل شريك من أموال ، وتناول تأميم وانقضاء الشركات المساهمة ، يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعى في غير محل “.555
-
إكتفاء الطاعنة بالإشارة إلى تمسكها بعدم قبول تدخل المطعون ضده السادس انضمامياً وعدم فصل الحكم المطعون فيه بقبول أو رفض التدخل دون بيان ماهية ذلك العيب الذى تعزوه إلى الحكم فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . نعى مجهل .
-
إذ كانت الطاعنة قد اكتفت بالإشارة إلى أنها تمسكت بعدم قبول تدخل المطعون ضده السادس انضمامياً وأن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك ، ولم يفصل في قبول أو رفض التدخل، دون أن تبين ماهية ذلك العيب الذى تعزوه إلى الحكم فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .