احكام النقض المدنى
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعى في غير محل “.555
-
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . علة ذلك . م٢٥٣ مرافعات .
-
أنه إعمالاً لحكم المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
-
دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى ” .555
-
إرتكاز طلب الطاعنة في الدعويين إلى بطلان محضرى اجتماع مجلس إدارة الشركة محل النزاع المؤرخين ٦، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٦ . تكييف المحكمة الدعوى والفصل فيها على هذا الأساس . صحيح .
-
إذ كانت طلب الطاعنة في الدعويين يرتكز في أساسه إلى بطلان محضرى اجتماع مجلس إدارة الشركة محل النزاع المؤرخين ٦، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٦ ، فإن المحكمة إذ كيفت الدعوى وفصلت فيها على هذا الأساس بأسباب سائغة فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في بعض طلبات الطاعنة ويضحى هذا النعى على غير أساس .
-
حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى ” .555
-
قضاءه الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنة في الدعويين ببطلان محضرى اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها المنعقدين بتاريخ ٦، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٦ استناداً إلى عدم الطعن عليهما بطريق الطعن المناسب وإقرار أمين سر هذين المحضرين بأن إجراءاتهما تمت وفق صحيح القانون. استخلاص سائغ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنة في الدعويين ببطلان محضرى اجتماع مجلس إدارة شركة هوما للتوكيلات التجارية المنعقدين بتاريخ ٦، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٦ استناداً إلى ما أوردته المحكمة بأسبابها " من أن الثابت للمحكمة أن الورقة العرفية حجه بما دون فيها ، وأن الأصل بأنه روعى فيها الإجراءات . وكانت الطاعنة وهى المكلفة بإقامة الدليل على صحة ما تدعيه لم تسلك الطريق القانوني لذلك وهو الطعن على المحرر بطريق الطعن المناسب، كما أن الثابت للمحكمة من قرائن الأحوال أن أمين سر محضرى اجتماع مجلس الإدارة - المطعون ضده السادس في البند ثانياً – قد مثل بالجلسة بوكيل عنه – محام – وأقر بأن الإجراءات قد روعيت وبعدم مخالفة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وأن المحضرين انعقدا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرارات بالاجماع ، وبأن تعليمات الهيئة العامة للاستثمار أنذاك لم تكن تطلب ارفاق كشف حضور بأعضاء مجلس الإدارة وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد عكس ذلك ، وأن الهيئة العامة للاستثمار قد صدقت على محضرى الاجتماع " وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه .
-
إثبات ” طرق الإثبات : مبدأ الثبوت بالكتابة ” ” الأوراق العرفية : حجيتها في الإثبات”.555
-
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن ألا أن يثبت هو وصول إمضائه الصحيح على الورقة . وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .
-
إن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الامضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجه بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكن التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه ، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
-
شركات ” شركة المساهمة : اختصاصات مجلس الإدارة ” .555
-
مجلس إدارة الشركة المساهمة . اختصاصه بتعيين رئيس ونائب رئيس وتنحية أى منهما . م ٨٥ / ١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و م ٢٤٦ من لائحته التنفيذية .
-
أن النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في غيابه – والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه" يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .555
-
ثبوت هدم حانوت النزاع وإعادة بناؤه في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوع عقد إيجاره للقانون المدنى . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفا الطعن - أن محل النزاع تم بناؤه في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وبالتالى فإن عقد الإيجار القديم المبرم مع مورثهن بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ انتهى بهدم العقار ، ومن ثم فإن عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩ بشأن محل النزاع يخضع لأحكام القانون المدنى الذى نشأ في ظله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .555
-
أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . سريانها بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره سواء كانت تلك العقود لأماكن مؤجرة للسكنى خالية أو مفروشة أو أياً كان الغرض من تأجيرها . أثره . خضوع تلك العقود للأحكام العامة الواردة بالمادة ١٤٧ / ١ مدنى . المواد ١ ، ٢ ، ٤ ق ٤ لسنة ١٩٩٦ .
-
أن مؤدى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ أنه اعتبارًا من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ – تاريخ العمل بهذا القانون - فإن أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذى أخضع عقود الإيجار للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره يستوى في ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أيًا كان الغرض من تأجيرها ، ومن ثم تعود عقود تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى ، ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .555
-
أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . سريانها بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره سواء كانت تلك العقود لأماكن مؤجرة للسكنى خالية أو مفروشة أو أياً كان الغرض من تأجيرها . أثره . خضوع تلك العقود للأحكام العامة الواردة بالمادة ١٤٧ / ١ مدنى . المواد ١ ، ٢ ، ٤ ق ٤ لسنة ١٩٩٦ .
-
أن مؤدى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ أنه اعتبارًا من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ – تاريخ العمل بهذا القانون - فإن أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذى أخضع عقود الإيجار للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره يستوى في ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أيًا كان الغرض من تأجيرها ، ومن ثم تعود عقود تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى ، ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون .