احكام النقض المدنى
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : مؤدى تنفيذه لها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توفرها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع - رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها
-
اختصاص ” الاختصاص النوعي : اختصاص محكمة الإفلاس ” .إفلاس “دعاوى الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس ” “حكم شهر الإفلاس : أثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” .777
-
انحصار النزاع بين المفلس وآخر على ملكية مورثهم للمتجر . مفاده نزاع لم ينشأ عن الإفلاس ولا يترتب الفصل فيه على تطبيق قواعده . مؤداه . خضوعه لأحكام القانون المدنى . أثره . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم فى المتجر الذى فى حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى لما يتطلب الفصل فيها التصدى لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .
-
إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” .اختصاص “الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” .777
-
المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . انحسار إختصاصها النوعى بالفصل فى الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م 54 ق المرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
-
المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
-
إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” .777
-
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق . من سلطة محكمة الموضوع .
-
أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح
-
إختصاص “اختصاص نوعى , محكمة شهر الإفلاس” . إفلاس “الدعاوى الناشئة عن التفليسة” . نظام عام .777
-
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة دون غيرها . أثره . اختصاص المحاكم المدنية بما عدا ذلك وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص . تعلق ذلك بالنظام العام .
-
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقة الإيجارية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
تمسك الطاعنين بقبول المطعون ضده - المؤجر - الأجرة منهم بعد وفاة مورثهم بموجب إيصالات باسم ورثة المستأجر الأصلى لمدة تكشف عن نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار لعدم امتداده إلى الطاعنين دون أن يتناول الدفاع آنف البيان إيراداً ورداً . قصور .
-
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بموافقة المطعون ضده على امتداد عقد الإيجار إليهم وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبينه عن عين النزاع لقيامه باستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم ورثة المرحوم ...... بعد وفاته وحتى 31/12/2005 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعهم والرد عليه وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ1/1/1964 لوفاة المستأجر الأصلى وعدم امتداده لورثته وتسليم عين التداعى للمطعون ضده بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والذى جره إلى مخالفة القانون .
-
إيجار ” إيجار الأماكن ” انتهاء عقد الإيجار “. حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً “. محكمة الموضوع .777
-
استناد الخصم فى دفاعه إلى مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه . قصور .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً .
-
إثبات . إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : إثبات عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “.777
-
قبول المؤجر الأجرة من ورثة المستأجر المتوفى بصفتهم مستأجرين بغير تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة . مؤداه . امتناعه عن المنازعة فى صحة انتقال الحق إليهم وسقوط حقه فى طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلى .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قيام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين بأن قبل منهم الأجرة بصفتهم ورثة دون تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة فإن ذلك يمنعه من المنازعة فى صحة انتقال الحق إليهم ويكون قد أسقط حقه فى طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلى .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقة الإيجارية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .777
-
طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر . جواز إثبات النزول عنه صراحة أو ضمناً بكافة الطرق .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .
-
ضرائب ” الطعن الضريبى : الطعن أمام المحاكم الابتدائية ” .777
-
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرار اللجنة . نطاقه . بحث مدى صدوره فى حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون . أثره . عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى .