احكام النقض المدنى
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى” .555
-
القضاء - بحكم بات - في حكم سابق برفض دعوى المطعون ضدهن بإلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهن امتداداً لعقد سابق تأسيساً على خضوعه لقواعد القانون المدنى . مؤداه . اكتساب ذلك القضاء قوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المطعون ضدهن الثلاثة الأول في الانتفاع بمحل النزاع مستخلصاً - خطأً - أن الحكم السابق قضى ضمنيًا بالامتداد القانوني للعقد . خطأ وفساد .
-
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٣٥ ق طنطا أنه قضى برفض دعوى المطعون ضدهن بإلزام الهيئة بتحرير عقد إيجار لهن امتدادًا لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ تأسيسًا على أن النزاع خاضع لأحكام القانون المدنى وليس لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية ، وأن عقد الاتفاق المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٧ هو الواجب التطبيق بين طرفى النزاع بما تضمنه من عدم التزام الهيئة بشرط المساحة والأجرة السابقة ، فطعنت عليه المطعون ضدهن بالنقض المقيد برقم ... لسنة ٧٤ ق وقضى بعدم قبوله ، ومن ثم فإن اكتساب ذلك القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في هذه الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن الثلاثة الأول في الانتفاع بمحل النزاع المؤجر بالعقد المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ تأسيسًا على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٣٥ ق طنطا قضى ضمنيًا بالامتداد القانوني للعقد ، وهو ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل على نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضي في المسألة الأساسية التى فصل فيها وخالف الثابت بالأوراق .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى” .555
-
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
-
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى” .555
-
حجية الحكم . اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة . ما لم تفصل فيه . لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
-
أن حجية الحكم تقتصر على ما فصلت فيه المحكمة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى” .555
-
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة ومانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحدًا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضًا للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره .
-
أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفاع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، ويعد الموضوع متحدًا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضًا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره ، فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى” .555
-
القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما قضى فيه بين الخصوم . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
-
أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
-
إيجار” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : الهدم بقصد إعادة البناء ” .555
-
أحقية المالك في إجبار المستأجر على إخلاء العين المؤجرة إذا توفرت موجباته . مؤداه . وجوب توفيره للمستأجر وحدة بالعقار الجديد أو تعويضه . مفاده . كلا الخيارين كاشف لقصده إلى إنهاء عقود إيجار الوحدات القائمة . علة ذلك . م ٤٩ و٥٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
-
أن مفاد النص في المادتين ٤٩ ، ٥٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد جعل للمالك حق إجبار المستأجر على إخلاء العين التى استأجرها إذا توفرت موجباته ، ورتب للمستأجر حقًا في أن يعوضه المالك إذا لم يوفر له وحدة مناسبة لتلك التى كان يشغلها بأجر مماثل ليمارس نشاطه فيها ، وكلاهما كاشف لقصده إلى إنهاء عقود إيجار الوحدات القائمة ، إذ إنه لو أبقى عليها لكان للمستأجر حق شغل العين الجديدة بمقتضى العقد الأول وانقضى موجب تنظيم التعويض البديل لإخلال المالك بما أوجبه القانون عليه من توفير وحدة مناسبة للمستأجر في البناء الجديد .
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : الهيئات العامة : هيئة الأوقاف المصرية ” .555
-
هيئة الأوقاف المصرية . هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها . م ١ ق ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشائها و م ٩ من القرار الجمهورى ١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم عملها . مؤداه . الطاعن الثانى مدير الفرع ليس له صفة في تمثيلها في الطعن الماثل . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
أن هيئة الأوقاف المصرية - وفقًا للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها - هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارتها يكون هو الممثل القانوني لها أمام القضاء ، وبالتالى فإن الطاعن الثانى بصفته ليس له صفة في تمثيلها في الطعن بالنقض ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض ” .555
-
محكمة النقض . التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توفر شروط الطعن . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . القضاء بعدم قبول الطعن .
-
أنه يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توفر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . تجزئة ” أحوال التجزئة وعدم التجزئة ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” ” المسائل الإجرائية الأمرة ” .555
-
الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . غير قابلة للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم . أثره . بطلان الحكم فيما قضى به في شكل الاستئناف . علة ذلك . لازمه . نقضه فيما قضى به في الموضوع . م ٢٧١ مرافعات .
-
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول اختصموا الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة والتسليم لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ، وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى طلباتهم ، فقد استأنف الطاعن وحده هذا الحكم دون المطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة ، ولم يثبت تدخلهم في الاستئناف ، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم المذكورين الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . تجزئة ” أحوال التجزئة وعدم التجزئة ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” ” المسائل الإجرائية الأمرة ” .555
-
عدم الطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة من جميع المحكوم عليهم . أثره . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامهم . م ٢١٨ مرافعات .
-
أنه وفقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة .