احكام النقض المدنى
-
استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .555
-
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم اختصام بعض المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف . أثره . عدم قبول اختصامهم أمام محكمة النقض .
-
أن الطعن بالنقض لا يُرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اُختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يُختصم في الاستئناف بل يُعد خارجاً عن الخصومة ، (١) ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة اُختصموا فقط أمام المحكمة الابتدائية ولم يُختصموا أو يتدخلوا بمرحلة الاستئناف ، فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير جائز ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم . (*)
-
تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء سريانه ” ” قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ” ” ما لا يقطع التقادم ” .555
-
رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بسقوط حق مورث المطعون ضدهم في المطالبة بجزء من الأجرة بالتقادم الخمسي بقالة انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية بالأجرة في دعوى سابقة قُضي فيها بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء . مخالفة وخطأ .
-
إذ كان البين بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق مورث المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسى لجزء من دين الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها في الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٨ ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى قطع التقادم بالمطالبة القضائية بالدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٤ كلى طنطا ، رغم أنه قُضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فيها ، فلا أثر لها في قطع التقادم الذى اكتملت مدته في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٣ قبل رفع الدعوى الابتدائية الحالية بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بما مؤداه انقضاء حق مورث المطعون ضدهم في استيداء دين الأجرة عن المدة السابقة على ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٣ بالتقادم الخمسى وأحقيته في هذه الأجرة عن المدة التالية على هذا التاريخ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
-
تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء سريانه ” ” قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ” ” ما لا يقطع التقادم ” .555
-
القضاء برفض الدعوى أو عدم قبولها . مؤداه . زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدء قبل رفعها مستمراً .
-
أنه إذ قُضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ، ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن ، والتقادم الذى كان قد بدء بالفعل قبل رفعها مستمراً .
-
تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء سريانه ” ” قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ” ” ما لا يقطع التقادم ” .555
-
محكمة الموضوع . التزامها عند الدفع أمامها بالتقادم ببحث شرائطه ومنها مدته والتثبت من عدم قيام أحد أسباب انقطاعه .
-
أنه حسب محكمة الموضوع أن يُدفع بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع .
-
تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء سريانه ” ” قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ” ” ما لا يقطع التقادم ” .555
-
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . شرطه . صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال أثرها في قطع التقادم ويظل التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه . م٣٨٣ مدنى .
-
أن مناط قيام الأثر الذى يُرتبه الشارع على إجراء قانونى معين مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ٣٨٣ من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً ، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه ، أما انتهاؤها بغير ذلك يزيل أثرها في الانقطاع ، ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
-
استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيبه ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها.”555
-
تعويل الحكم المطعون فيه في تقدير أجرة عين النزاع وزياداتها على حجية حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي واعتباره الأوراق كافية لتكوين عقيدته ملتفتاً عن طلب الضم وقضاؤه بإخلاء الطاعن . صحيح . النعي عليه بالخطأ في احتساب زيادات الأجرة وبقصوره في التسبيب دون تقديم سند ذلك . غير مقبول .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد عوَّل في احتساب الأجرة المستحقة وزياداتها القانونية لعين النزاع في مدة المطالبة على حجية الحكم السابق رقم ... لسنة ٥٤ ق طنطا والحائز لقوة الأمر المقضي والتى قدَّرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأنها مبلغ ٢٠٠ جنيه شهرياً اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٧ وبزياداتها القانونية خلال فترة المطالبة الحالية الواردة بالتكليف بالوفاء المؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ بمقدار ٢ % وفقاً للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ باعتبارها منشأة قبل ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ، وأضاف الحكم المطعون فيه عدم اشتمال التكليف بالوفاء لرسم النظافة كونه تضمن الأجرة المحددة بالدعوى السابقة الحائز قضاؤها لقوة الأمر المقضي ، والمقدم صورته التى لم تتضمن ذلك الرسم ، ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء والقضاء بالإخلاء في الدعوى المطروحة ، وملتفتاً عن ضم الدعوى السالفة لكفاية الأوراق لتكوين عقيدته ، ومن ثم يضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما جاء بوجهى النعى ، إذ إن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من التكليف بالوفاء والدعوى السابقة وتقرير الخبير المرفق بها رفق طعنه وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، فإن نعيه يكون عارياً عن دليله ، ويضحى غير مقبول .
-
استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيبه ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها.”555
-
اكتساب القضاء في المسألة الواحدة بين الخصوم أنفسهم قوة الشىء المحكوم فيه . شرطه . أن تكون أساسية . ثبوتها أو نفيها . يرتب القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه . أثره . منع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في نزاع بشأن أى حق آخر . توقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم . م ١٠١ إثبات .
-
أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .
-
استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيبه ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها.”555
-
وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن في الطعن بالنقض في المواعيد المقررة قانوناً .
-
أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .
-
استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيبه ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها.”555
-
للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها . أثره . أسباب الحكم الابتدائي بصددها تُعتبر جزءاً متمما للحكم الاستئنافى .
-
أنه لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها ، وأن تُحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يُغنى عن إيراد جديد ، وتُعتبر أسباب الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” .555
-
امتداد عقد إيجار عين النزاع لزوجة المستأجر الأصلي – والدة المطعون ضدهم - بعد الحكم بعدم دستورية م ٢٩ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز امتداده مرة أخرى لورثتها المطعون ضدهم - أبناء شقيق المستأجر الأصلي - . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن إنهاء العقد . خطأ .
-
إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن المطعون ضدهم ليسوا أبناء المستأجر الأصلي وإنما أبناء شقيقه ، وأنه بوفاة مورثة المطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأصلي الذي توفي عام ٢٠٠٧ - عام ٢٠٠٨ بعد إعمال حكم الدستورية سالف البيان ( الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ) يترتب عليه عدم امتداد عقد الإيجار مرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بانتهاء عقد الإيجار لوفاة مورثة المطعون ضدهم التي سبق وامتد إليها عقد الإيجار عام ٢٠٠٧ - تاريخ وفاة المستأجر الأصلي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .