احكام النقض المدنى
-
رسوم قضائية – الرسم النسبى ( دعوى )555
-
رسوم قضائية – الرسم النسبى ( دعوى )
-
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه لا يحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ، فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به ، وتنص المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ، والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يُحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2771 لسنة 55 ق تجارى المنصورة الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة بالتخالص والتنازل دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن انتهى بالتخالص والتنازل بين الطرفين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسومًا عن هذه الدعوى رغم انتهاء الخصومة فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .
-
ملكية الشيوع555
-
ملكية الشيوع
-
لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص .
-
إيجارات – الإخلاء للتكرار555
-
عدم وجوب التكليف بالوفاء في الأإخلاء للتكرار
-
القانون قد استلزم لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد أجرة المكان أو التأخير فيها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته ، إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بطلب الإخلاء لتكرار امتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين لأنه لم يسبقها تكليف بالوفاء بالأجرة وملحقاتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
إيجارات – دعوى الإخلاء – الخصومة في الدعوى555
-
إيجارات – دعوى الإخلاء – الخصومة في الدعوى
-
ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار - فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم
-
إيجارات – إثبات – دليل (الأدلة التى تُعَدُّ مقدماً لإثبات التصرفات القانونية) – إثبات عقد الإيجار555
-
إيجارات – إثبات – دليل (الأدلة التى تُعَدُّ مقدماً لإثبات التصرفات القانونية) – إثبات عقد الإيجار
-
مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تُعَدُّ مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده ، ولما كان الثابت أن العلاقة الإيجارية محل الدعوى يسرى عليها القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة الخامسة منه التي تنص على أنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ومفادها أنه يجوز لكل من المؤجر والمستأجر إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولا تخضع هذه العلاقة للحكم المستحدث بالمادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أو المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة لها فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التي يبرمها كتابة لأن هذا الحكم ينصرف إلى العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون أو ذاك كل بحسب نطاقه ولا يسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة على نفاذها فتبقى محكومة فى إثباتها بالقانون الذي صادف نشأتها .
-
إستئناف – ميعاد الإستئناف555
-
إستئناف – ميعاد الإستئناف
-
مفاد نص المواد 15/1 و213/1 و 227/1 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً تبدأ كأصل عام من تاريخ صدور الحكم ولا يحتسب اليوم الذي صدر فيها الحكم أو تم فيه إعلانه بحسب الأحوال وإنما يحتسب الميعاد من اليوم التالي و ينقضي بانقضاء اليوم الأخير. - الثابت من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أنه صدر حضورياً بتاريخ 26/6/2008 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وقد أودع البنك الطاعن صحيفة الاستئناف بتاريخ 4/8/2008 في اليوم التاسع والثلاثين فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
(2) إيجارات – إخلاء لعدم سداد الأجرة – توقى الإخلاء بالسداد ( مجاله)555
-
إثبات – المين الحاسمة – حجيتها ( نطاق الحجية) إيجارات – إخلاء لعدم سداد الأجرة – توقى الإخلاء بالسداد ( مجاله)
-
حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف مما مؤداه أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها . فإذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف فإنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين في حدود ما انصبت عليه بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما حسمته. 2- مؤدى نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء
-
(1) إثبات – المين الحاسمة – حجيتها ( نطاق الحجية)555
-
إثبات – المين الحاسمة – حجيتها ( نطاق الحجية إيجارات – إخلاء لعدم سداد الأجرة – توقى الإخلاء بالسداد ( مجاله) إثبات – المين الحاسمة – حجيتها ( نطاق الحجية إيجارات – إخلاء لعدم سداد الأجرة – توقى الإخلاء بالسداد ( مجاله)
-
1- حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف مما مؤداه أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها . فإذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف فإنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين في حدود ما انصبت عليه بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما حسمته.
-
إيجارات – إمتداد عقد الإيجار – تنفيذ حكم الدستورية ( تاريخ التنفيذ) – أثره555
-
إيجارات – إمتداد عقد الإيجار – تنفيذ حكم الدستورية ( تاريخ التنفيذ) – أثره
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 81 ق . دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص علي انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/ 11/ 2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/ 11/ 2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتُعد عقوداً قائمة حكماً ، حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالفة الإشارة إليها علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .
-
(2) إستئناف – الطلبات الجديدة – فوائد – مايجوز أمام الإستئناف555
-
أوامر أداء إستئناف – الطلبات الجديدة – فوائد - مايجوز أمام الإستئناف
-
2-من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعــــــــــــات علــــــــــى أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه... يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلب جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوي جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.