احكام النقض المدنى
-
(1) أوامر أداء555
-
أوامر أداء إستئناف – الطلبات الجديدة – فوائد - مايجوز أمام الإستئناف
-
1-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٠٦ من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها ، وكان النص في المادة ۲۰۷ من ذات القانون على أن يُعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى ، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدى في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى ، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً ، كما يخضع استئناف أمر الأداء لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام المقررة قانونًا بقانون المرافعات.
-
(1-3) إختصاص – إختصاص ولائى – الإختصاص بالمنازعات الضريبية – ( إختصاص مجلس الدولة )555
-
إختصاص – إختصاص ولائى - الإختصاص بالمنازعات الضريبية – ( إختصاص مجلس الدولة )
-
1- الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه. 2- المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 - وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعَجُز الفِقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ، وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه من أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، وأنه لا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة. وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون. 3- من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
-
دعوى – التدخل في الدعوى – نقض555
-
دعوى – التدخل في الدعوى - نقض
-
يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة، أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين.
-
إيجار – بطلان التكليف بالوفاء555
-
إيجار – بطلان التكليف بالوفاء
-
المشرع فى المادة /۱۸ ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
-
(1) إيجار – سداد الأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة ( مناطه) ( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981)555
-
إيجار – سداد الأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة ( مناطه) ( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981) (2) إيجار – تحديد الأجرة
-
المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ، والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه ، وأن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء فإذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة فإن قاضى الموضوع يلتزم بالحكم بإخلاء المكان المؤجر. 2-مؤدى نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقودٌ للمالك في ضوء أُسس التكاليف المُشار إليها به ، وفي حالة عدم موافقة المستأجر ، يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك فإن الميعاد يجري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المُحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق ، بما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المُحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة ، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاد تنظيمياً بما يُرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد.
-
(2) أجرة قانونية – المنازعة على الأجرة القانونية – وجوب فصل المحكمة في المنازعة قبل الحكم بالإخلاء555
-
(2) أجرة قانونية – المنازعة على الأجرة القانونية – وجوب فصل المحكمة في المنازعة قبل الحكم بالإخلاء
-
- النص في الفقرتين أ ، ب من المادة 18 من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً ، وهو ما يقتضى بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يُغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت السابقة حكماً مستعجلاً أو قراراً بالشطب لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ولا حجية له فيما يتصل بأصل الحق ، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تُغنى المحكمة عن بحثها. 2- متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء سواء فى دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها - أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء - إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
-
(1) إيجار – تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة555
-
إيجار – تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة أجرة قانونية – المنازعة على الأجرة القانونية – وجوب فصل المحكمة في المنازعة قبل الحكم بالإخلاء
-
1- النص في الفقرتين أ ، ب من المادة 18 من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً ، وهو ما يقتضى بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يُغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت السابقة حكماً مستعجلاً أو قراراً بالشطب لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ولا حجية له فيما يتصل بأصل الحق ، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تُغنى المحكمة عن بحثها.
-
إيجار – تكليف بالوفاء – بطلانه ( نظام عام )555
-
إيجار – تكليف بالوفاء – بطلانه ( نظام عام )
-
المشرع بموجب المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 إعتبر التكليف بالوفاء شرط أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة في ذمة المستأجر أو تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة في ذمة المستأجر أو تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فأن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
-
(2) قانون – القانون الواجب التطبيق ( مثال في دعوى إيجار )555
-
دعوى الطرد للغصب – تقدير قيمة الدعوى – نقض – جواز الطعن قانون – القانون الواجب التطبيق ( مثال في دعوى إيجار
-
الدعوى في حقيقتها هي دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، ومن ثم تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بالمواد 41 ، 42 ، 47 مرافعات ، كما يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف. 2- تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم. -الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 4/3/2005 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/1/1996 وبدأ العمل به بتاريخ 31/1/1996 ومن ثم فإن هذا العقد لا يخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تحكمه قواعد القانون المدني التي جعلت مدة العقد تخضع لأحكام المادة 147 من القانون المدني وفقا لما يتفق علية طرفاه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى علي قالة أن العقد سند الدعوى يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويمتد رغم تحديد مدته الي مدد غير محددة ولا أثر لما ورد به من تحديد لمدته لمخالفته لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويعد هذا التحديد باطلا وأنه محرر بتاريخ 4/3/2005 أي قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، و خلص الي عدم توافر إحدى حالات الإخلاء المقررة بالمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 رغم عدم خضوع العلاقة الإيجارية مثار النزاع لهذا القانون الأخير مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور المبطل بما يوجب نقضه . باسم الشعب