احكام النقض المدنى
-
(1) دعوى الطرد للغصب – تقدير قيمة الدعوى – نقض – جواز الطعن555
-
(1) دعوى الطرد للغصب – تقدير قيمة الدعوى – نقض – جواز الطعن
-
الدعوى في حقيقتها هي دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، ومن ثم تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بالمواد 41 ، 42 ، 47 مرافعات ، كما يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف. 2- تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم. -الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 4/3/2005 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/1/1996 وبدأ العمل به بتاريخ 31/1/1996 ومن ثم فإن هذا العقد لا يخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تحكمه قواعد القانون المدني التي جعلت مدة العقد تخضع لأحكام المادة 147 من القانون المدني وفقا لما يتفق علية طرفاه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى علي قالة أن العقد سند الدعوى يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويمتد رغم تحديد مدته الي مدد غير محددة ولا أثر لما ورد به من تحديد لمدته لمخالفته لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويعد هذا التحديد باطلا وأنه محرر بتاريخ 4/3/2005 أي قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، و خلص الي عدم توافر إحدى حالات الإخلاء المقررة بالمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 رغم عدم خضوع العلاقة الإيجارية مثار النزاع لهذا القانون الأخير مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور المبطل بما يوجب نقضه .
-
(1) إيجار – إمتداد عقد الإيجار555
-
إمتداد عقد الإيجار، العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، دستورية ، سريان القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى
-
1-النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر، وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم". واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليه والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ۱۹۹۷ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹٧ على أنه اعتبارا من 27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيداً إلى مستأجر أصلى وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى ٤٤ لسنة ١٧ ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد تصحيحاً له، واعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
-
نقض الحكم- أثر نقض الحكم المستأنف – تعجيل الإستئناف (مدة التعجيل – سقوط )555
-
نقض الحكم- أثر نقض الحكم المستأنف – تعجيل الإستئناف (مدة التعجيل - سقوط )
-
نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصوم طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال ستة أشهر كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، وأن تعجيل الاستئناف يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم ذلك الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها ، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الاستئناف بعد صدور الحكم الناقض فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذ تم الإعلان خلاله .
-
إيجارات – سقوط الدعوى بالتقادم555
-
إيجارات – سقوط الدعوى بالتقادم
-
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع ، وأن تقدر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، وكان من المقرر - أيضًا - أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغًا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها . - التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه في الدعوى الراهنة يتعين احتسابه من تاريخ اتصال علم مورثة الطاعنين بواقعة وفاة المستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهم - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بمضي خمس عشرة سنة محتسباً بداية مدة التقادم من تاريخ الوفاة دون أن يستظهر تاريخ علم مورثتهم بواقعة الوفاة والتي لا تكفي بمجردها للاستدلال على علم مورثة الطاعنين بها فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه .
-
حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . 11
-
صدور حكم جنائى في جريمة تبديد منقولات . لا يعنى حيازته حجية في وجود المنقولات تحت يد المتهم من عدمه . اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره لعناصر الضرر المادى المستوجب للتعويض بقيمة المنقولات استناداً لقيام الطاعن بتبديدها خلافاً لما ورد بمدونات حكم جنائى بعرض الأخير للمنقولات . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
-
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض المادى الذى قضى به بقيمة المنقولات التى خلص من مستندات الدعوى – على ما أورده بمدوناته – إلى أن الطاعن ن قد بددها , في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ جنح مستأنف شرق القاهرة أن الطاعن عرض المنقولات بالجلسة كقرار المحكمة التى أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بناء على ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق .(٥) سيماً وأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد وإن حاز الحجية على أن المتهم فيها تسلم المنقولات محل التداعى وامتنع عن ردها , إلا أنه لا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده من عدمه , وإذ حجبه هذا الفهم الخاطئ للثابت بالأوراق عن تقدير عناصر الضرر المادى المستوجب للتعويض تقديراً صحيحاً , فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ” . قوة الأمر المقضى. 11
-
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
-
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
-
تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر ” ” الحكم في دعوى التعويض ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” . 11
-
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه . من مسائل القانون . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر ، والتى تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
-
تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر ” ” الحكم في دعوى التعويض ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” . 11
-
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه . من مسائل القانون . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر ، والتى تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
-
تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر ” ” الحكم في دعوى التعويض ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” . 11
-
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه . من مسائل القانون . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر ، والتى تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
-
تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر ” ” الحكم في دعوى التعويض ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” . 11
-
التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون متكافئاً مع الضرر .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون التعويض متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه .